* يعين رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم * عبد العال : لن نمرر نصا يتعارض مع المبادئ العليا للدستور أو الاتفاقيات الدولية * إقرار كوتة المرأة بنسبة 25% .. والشيوخ يتشكل من 180 عضوا وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على التعديلات الدستورية المقترحة وأرجأت التصويت على المادة 185 والمتعلقة بالهيئات القضائية التى تنص على أن وزير العدل يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء فى حالة غيابه لحين إعادة صياغتها، وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: كنت صادقا واستمعت للرأى العام وأعضاء المجلس من كل ربوع مصر واجتمعت مع اللجنة التشريعية واستمعت لجميع الآراء المعارضة والمؤيدة. وأكد، خلال رئاسته اجتماع اللجنة التشريعية، انه راعى ضميره المهنى والتزامه الوظيفى، مشددا على انه لن يمرر نصا دستوريا يتعارض مع المبادئ العليا للدستور، أو مع الاتفاقيات الدولية. واشار الى انه يوجد قناعات لدى البعض تصطدم مع المنطق القانونى السليم، مشيرا الى ان النص الدستورى يخضع لاجراءات صعبة. واوضح ان بعض الاعضاء يريد ان يشتبك فى معارك صفرية، وحول المادة 102 المتعلقة بكوتة المرأة أشار الى أن مصر موقعة على اتفاقية دولية ويشترط ان يكون هناك 30% لتمثيل المرأة ونحن أقررنا 25 %، فالمرأة من الممكن ان تكون عاملة ومعاقة وفلاحة، بالإضافة الى انه يوجد نسبة 5% يقوم بتعيينها رئيس الجمهورية. واكد عبد العال ان النص الانتقالى للمادة 140 جاء استجابة لما دار فى الحوار المجتمعى، ولم يخلق حكما ابديا وجعل الرئيس الحالى يستفيد من هذا التعديل، مؤكدا مجددا أن مصر بحاجة لدستور جديد من أول مادة الى آخر مادة. واستعرض النائب احمد حلمى الشريف تقرير اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على ما انتهت إليه لجنة الصياغة،حيث أبقت على المادة «140» كما وردت فى مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. كما نصت الصياغات، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ «الشورى سابقا» 180 عضواً بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر. ونصت التعديلات بشكل واضح، على الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس الأعلى توزيعها فيما بينها، فى المقابل أبقت الصياغات على كوتة المرأة فى مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد «25%». وفيما يلى نصوص المواد المقترحة: مادة 102 فقرة أولى: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة. مادة 102 فقرة 3: ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. مادة 140 فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. المادة 241 مكرر: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. مادة 160 فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادة 160 فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. المادة 189 فقرة ثانية: ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تُحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. مادة 193 فقرة 3: ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون. المادة 200 الفقرة الأولى: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. مادة 204 فقرة 2: ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أوالمصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أوأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. مادة 234: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مادة 243: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. مادة 244: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. فيما نصت المواد المستحدثة علي: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141 و 144 و 145 و148 و 173. يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. مشروعات القوانين المكملة للدستور. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون. يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم الى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المقررة لهم بصفة شخصية وتئول الى مجلس الشيوخ امواله كاملة التى تم نقلها من قبل.