سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس 23-10-2025 في أسواق الشرقية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    الخميس 23 أكتوبر 2025 — أسواق أسوان تسجل استقرارًا في أسعار حديد التسليح    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 4.5% خلال الشهر الماضي    هم يدركون قوتها، مادورو يهدد أمريكا ب 5 آلاف صاروخ روسي الصنع    كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام فرط صوتي جديد لتعزيز ردعها النووي قبل قمة أبيك    الشرطة تتحفظ على ثلاثة سجناء في باريس هددوا ساركوزي داخل السجن    نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا    السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب بالشرقية    الإسكندرية تعلن غلق الطريق الصحراوي من البوابات بسبب الشبورة    حبس الجن 4 أيام بعد إلقاء زوجته من الشباك ببورسعيد    العراق.. مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    الفنان ياسر فرج يكشف عن صدمته لعدم تواصل زملاءه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    أبحاث: لقاحات كوفيد 19 تحفز المناعة على مقاومة الأورام    «مدبولي» عن زيادة أسعار الوقود: «المجتمع كان مهيأً.. والحكومة لم تخفِ شيئًا»    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    أحمد جمال: رانيا يوسف بتغير عليا في المعقول.. وشخصيتها حلوة زي ما هي    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    6 مباريات متكافئة فى افتتاحية الجولة ال10 من دورى المحترفين    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموازنة المستقلة للهيئات القضائية والتعديلات الدستورية

خلال المناقشات التى جرت فى إطار الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، طالب ممثلو السلطة القضائية بضرورة إعادة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية، كما كان فى المادة 185 من الدستور الحالي، وهو مطلب منطقى وعادل، إذ لا يختلف اثنان على الدور المهم الذى تلعبه الهيئات القضائية فى ترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتعزيز أواصر دولة القانون، وهو ما يتطلب بدوره استقلالية تامة لهذه الجهات حتى تؤدى أدوارها المنوطة بها دون ضغوط من اى طرف من الأطراف، وينعكس بالإيجاب على تحقيق العدل وبسط الحقوق فى ربوع البلاد، وبالتالى فإن تكريس استقلال الهيئات القضائية وتدعيمه يعد مطلبا أساسيا وحيويا لدى جميع المجتمعات.
وعلى الرغم من تعدد آليات استقلال السلطة القضائية إلا إن الاستقلال المالى يعد أحد أهم هذه الآليات. وفى المقابل فإن شمول وشفافية الموازنة يعدان من العوامل الضرورية التى تمكن مجلس النواب والمواطنين بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها. ويستلزم تحقيقهما توزيع الإنفاق على البنود المختلفة وتوضيح أهداف الموازنة، وكذلك توفير بعض المؤشرات التى تساعد على المتابعة والرقابة، فضلا عن ضرورة نشر المعلومات حول ما تم تنفيذه من أهداف. وهى مسألة مهمة وأساسية، فالغرض الأساسى من إعداد الموازنة هو تحقيق نوعين من الرقابة، الأولى دستورية، والثانية اقتصادية ومالية. ومن حيث الوظيفة الأولى تعد الموازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية وتضمن المشاركة الفعالة من جانب جميع فئات المجتمع. وهو ما يتطلب بدوره المعرفة الكاملة بالأوضاع المالية وبالتالى الشفافية المطلقة فى عرض بنود الموازنة، ليس فقط للأغراض الاقتصادية ولكن من أجل المزيد من المساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية.
وهنا نلحظ ان الموازنة العامة للدولة مازالت تعانى من قيام بعض الوحدات بفتح حسابات خاصة بالبنوك يتم إيداع بعض المتحصلات بها والصرف منها خارج الموازنة وكذلك الاستخدام المفرط للميزانيات التكميلية. الأمر الذى يتطلب الحد من هذه المعاملات المالية والحد من النفقات السنوية التى يرخص بها بموجب تشريعات أخرى بخلاف قانون الموازنة. خاصة ان الإقلال من المعاملات التى تتم خارج الموازنة يؤدى الى المزيد من الشفافية ويجعل الحكومات أكثر شعورا بالمسئولية تجاه المالية العامة، ويفرض انضباطا على صانعى السياسة.
كما ان التوسع فى هذا الأمر يعد مخالفة واضحة لمبادئ الموازنة العامة للدولة، خاصة الوحدة والشمول ولمبدأ العمومية الوارد بالمادتين (3 و9) من قانون الموازنة، إذ إنه وفقا لوحدة الموازنة فإنه لا يجوز تخصيص مورد معين لنفقة محددة، بل يجب أن تتجمع جميع موارد الدولة فى الخزانة العامة والتى تقوم بتوزيعها على مختلف جوانب الإنفاق العام وفقا لما يرتئيه المجلس التشريعى عند مناقشة وإقرار الموازنة. كما ان التوسع فى هذه المسألة يهدر مبدأ الشمول، الذى بمقتضاه يجب أن تتجمع جميع موارد الدولة ونفقاتها فى إطار واحد يسهل متابعته، وبالتالى لا يجوز أن تنشأ حسابات خارج هذا النظام.
وقد أفرط الدستور الحالى فى الحديث عن الموازنات المستقلة والاستقلال المالي، حيث تكرر النص كثيرا على هذه المسألة (مثل المادة 178 الخاصة بالوحدات المحلية والمادة 182 الخاصة بالمجالس المحلية والمادة 211 الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وغيرها)، حيث أشارت الى حصول هذه الجهات على موازنات مستقلة، وهو لفظ عام ليس له دلالة محددة إذا كانت هذه الكيانات داخل الموازنة العامة للدولة، وهو المقصود هنا وليست موازنات خارج الموازنة العامة للدولة مثل الهيئات الاقتصادية فتلك التى تطلق عليها موازنات مستقلة، أما داخل الموازنة العامة فان كل جهة من هذه الجهات تعد لها موازنات مالية وفقا للقانون المنظم لها، ويتم تجميعها جميعا فى إطار أشمل هو الموازنة العامة للدولة، وينطبق نفس القول على الاستقلال المالى الذى نص عليه الدستور للعديد من الجهات، فهو ايضا حديث غير دقيق علميا فهناك أسس ومبادئ موحدة لجميع الجهات الداخلة فى الموازنة تصدر فى قانون ربط الموازنة او التأشيرات الملحقة به ويجب على الجميع الالتزام بهذه القواعد والأسس المحاسبية والمالية.
وعلى الرغم من ذلك فإن الضرورة قد تقتضى منح بعض الجهات موازنة بند واحد، وليست مستقلة، اى تعطى لها اعتمادات إجمالية يتم التصرف فيها دون التقيد بتقسيمات الأبواب المنصوص عليها فى الموازنة، من هنا فإننا نرى سلامة حصول السلطة القضائية على موازنة البند الواحد، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية عليها ولمراعاة الفصل بين السلطات، مع الأخذ بالحسبان انها ليست موازنات مستقلة ولكنها توضع «بند واحد» فى الموازنة، وجدير بالذكر ان الدستور الحالى قد فطن لأهمية هذه المسألة لذلك نص على هذه الاستقلالية فى الفصل الثالث منه.
وفى هذا السياق جاء تعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بموجب القانون رقم 142 لسنة 2006 والقاضى بتعديل هذا القانون حيث تمت إضافة المادة 77 مكررا والتى نصت على أن: يكون للقضاء والنيابة العامة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويتولى مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة. كما نصت المادة السابعة من القانون على أن يبدأ العمل بهذه المادة اعتبارا من موازنة 2008/2009.
وبهذه المواد أصبح من حق الهيئات القضائية العمل وفقا لموازنات البند الواحد، وبالتالى يحقق لها الاستقلالية فى إنشاء الدرجات وشغل هياكلها التنظيمية وشئونها المختلفة، وذلك أسوة بالمحكمة الدستورية العليا، وينطبق هذا القول على مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وقد نص قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005 فى مادته العاشرة على أن تكون موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، من الموازنات ذات البند الواحد، بالإضافة الى كل من مجلسى الشعب والشورى (قبل الغائه) والقوات المسلحة والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز المدعى الاشتراكى (قبل إلغائه ايضا).
وهو ما يتطلب إعادة النظر فى هذه المادة والاكتفاء بما نص عليه الدستور, أما باقى الجهات فيجب إعادتها الى التقسيم التقليدى وإلغاء حصولها على موازنة البند الواحد لضمان تلافى السلبيات السابقة.
لمزيد من مقالات ◀ عبد الفتاح الجبالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.