* مهلة سنة لتوفيق الأوضاع والانتهاء من اللائحة التنفيذية أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المقدم من الحكومة ، لعدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وقد حدد مشروع القانون ستة أشهر للانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ، وعلى جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ونص مشروع القانون على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية، أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً لمدة محددة تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة. وقال الدكتور على عبد العال أن هذا القانون يهدف إلى احكام الرقابة على كل الأموال المتداولة فى السوق ودمج أى نشاط فى الاقتصاد الرسمى وإخضاعه لمنظومة الضرائب ، مضيفا أن هذا القانون ليس نهاية المطاف ولكنه بداية لتطبيق المعاملات غير النقدية، والتدرج دائما وأبدا مطلوب ، ووفقا للائحة فالحكومة ملزمة خلال سنة بتطبيق القانون. وتابع أن الدولة العميقة تحارب كل تقدم يحدث على الأرض، وأعلم أن البنية الأساسية غير مكلفة، وأن الحكومة عليها أن تقدم للبرلمان خلال شهرين خطة محكمة لتنفيذ هذا القانون. وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه »فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها ، إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصري. الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل : الحساب الجارى ، وحساب التوفير،وحساب الوديعة لأجل ، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان ، والبطاقات مسبقة الدفع. التمويل النقدي: التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة أخرى مصرح لها بالعمل فى ذلك المجال. ونصت المادة الثانية على أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج. كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.