بفوز الحلبي والنجار وفصيح.. إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنوفية    رئيسة «القومي للطفولة والأمومة»: حماية الفتيات وضمان حقوقهن على أجندة أولويات عمل المجلس    الطماطم ب 2 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم السبت في أسواق المنيا    انخفاض العملة الخضراء عالميًا.. سعر الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    «المالية»: مستمرون في التواصل مع المؤسسات الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية    رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: الدولة بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي    رئيس الوزراء يتفقد مشروع سكن لكل المصريين بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية    قادرة على دكّ العمق الأمريكي.. زعيم كوريا الشمالية يستعرض أقوى صواريخه النووية ب«رؤوس متعددة»    «الشاباك» يعترض على قوائم الأسرى.. الإفراج يقتصر على 60 أسيرًا فقط من حماس    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026    مدرب النرويج بعد اتفاق وقف إطلاق النار: «مباراة إسرائيل لها خصوصية غير رياضية»    رشاد العرفاوي: محمد صلاح أسطورة عالمية ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك عرس كروي    إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين «ملاكي» و«نقل» بطوخ    حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. رياح على القاهرة وفرص أمطار بهذه المناطق    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ابنة إيناس الدغيدي: أمى حققت حلمها واتجوزت وهى فوق ال 70 سنة    الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفى سكان غزة 3 أشهر ويجب إدخال المساعدات    فيلم هيبتا 2 يفاجئ أبطاله بسبب إيراداته في ثالث أيام عرضه (بالأرقام)    للمرة ال3 خلال 6 أشهر.. إشادة رسمية بفرع «الرعاية الصحية» ببورسعيد (تفاصيل)    «الشباب والرياضة» تنظم بطولة كاراتيه بمركز التنمية في أسيوط    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    تحرير 164 مخالفة تموينية وضبط أسمدة وسلع مدعمة خلال حملات بالمنيا    «الداخلية» تعلن ضبط 5 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج    تشميع مخزن مواد غذائية بأسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    خلال أسبوع.. التدخل السريع يتعامل مع 184 بلاغًا لكبار وأطفال بلا مأوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العامة للبرلمان أكدت توافر الشروط الدستورية واللائحية..
دعم تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة فى المجالس النيابية

تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات مع إمكانية تعيين نواب للرئيس

كشف تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، عن مضمون التعديلات وأسبابها، كما أوردها مقدمو الطلب حيث تضمنت الاتي:
أولاً: النصوص المقترح استبدالها:
المادة 102 : يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.
المادة 140: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع و التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا ا لحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من ا لمادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها.
المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
المادتان 243، 244: يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى.
ثانياً: النصوص المستحدثة المقترحة إضافتها:
1- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته فى القيام بمهامه واختصاصاته.
2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب.. تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا تقل عن (250) عضواً يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.
ثالثاً: النصوص المقترح إلغاؤها:
يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين (212، 213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التى تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما فى ضوء تعقد المشكلات التى تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
استيفاء الطلب للاشتراطات
أكد تقرير اللجنة العامة أنه بعد المناقشة والدراسة انتهت اللجنة العامة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من السادة النواب فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالى يكون الطلب مقبولا من ناحية الشكل. وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة (226) من الدستور والذى ينص على أنه «وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، مالم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، فإن اللجنة انتهت إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.