محمد أبو العينين: التحول إلى دولة صناعية متقدمة يبدأ من الجامعة    محافظ الجيزة لطلاب الجامعات: لا تنتظروا الفرصة المثالية.. ابدأوا العمل من أول خطوة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 19-4-2026    رئيس الوزراء يتوقف لتفقد تطوير طريق بسيناء في طريقه لافتتاح مصنع    السر في الطاقة الشمسية.. خطوات ونصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة    إزاى تعرف إن عداد الكهرباء "قانونى" أم "كودى يطبق عليه سعر 2.74 قرش" بدون دعم؟    من 102 ل78 جنيهًا.. أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق    وزير البترول يؤكد أهمية شركة الحفر المصرية (EDC) في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19أبريل 2026 فى البنوك الرئيسية    رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء    «المتوسط للدراسات الإقليمية»: سيناريوهان أمام واشنطن بعد المهلة مع إيران    وسط توتر ترامب والناتو.. تحالف إسبانيا وألمانيا يعيد رسم خريطة القوة البحرية    الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين ويدفع ب5.590 طن مساعدات    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله    الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على حرس الحدود في صراع البقاء بالدوري    الإسماعيلي ضيفًا على الجونة في مجموعة الهبوط بالدوري    المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز    سيميوني: جماهيرنا بحاجة للفوز وليس الرسائل.. ونشعر بألم كبير    بعد إصابته بخلع في الترقوة، مصطفى فتحي يخضع لجراحة عاجلة اليوم    اليوم.. الزمالك يصطدم ب المصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر للسلة    ختام منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة اليوم    مصرع وإصابة 6 أشخاص في إنهيار جزئي بعقار بوسط الإسكندرية    "جدعنة شباب المنيا"، موظف الشئون أعاد 113 ألف جنيه بعد سقوطها في الترعة (صور)    وزارة النقل تحذر من مركبات الموت على الطرق: استقلال سيارات النقل يزهق الأرواح    مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان كفر ديما بالغربية    مصرع ثلاثة أشخاص ونجاة آخرين في انهيار سقف حجرة بعقار في منطقة محرم بك    «الثقافة والآثار» تحتفيان باليوم العالمي للتراث في قصر المنسترلي    رحيل صلاح السعدني.. حين يغيب العمدة وتبقى الحكاية في وجدان المصريين    "برشامة" يقترب من تحقيق المركز الثاني بقائمة أعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفي للأكاديمية المصرية للفنون بروما (صور)    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة الأمراض الوراثية    نجاح أول جراحة دقيقة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس    تشكيل إيفرتون المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    عاجل- الرئيس الإيراني يؤكد: لا نسعى لتوسيع الحرب ونتمسك بحق الدفاع عن النفس    غموض يخيم على مضيق هرمز مع تأرجح حاد في المواقف بين طهران وواشنطن    رسالة إلى الروائيّة السوريّة نجاة عبدالصمد    موعد عرض مسلسل اللعبة 5 الحلقة 7    أول رد من علي الحجار على أزمة ابنته بثينة: «لا أنساق وراء تريندات السوشيال ميديا»    واعظات البحيرة ينظمن دروسا دينية وتربوية بالمساجد    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    عاجل- ترامب: إسرائيل حليف عظيم لواشنطن وتقاتل ببسالة في أوقات الأزمات    دون إصابات.. إنهيار منزل بالطوب اللبن بقنا    كلها من مطبخك، وصفات طبيعية بديلة للمسكنات المنزلية    فريق طبي ينجح في استئصال ورم يزن 2 كيلو من طفلة بجامعة طنطا    عاجل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.. قرار رسمي من مدبولي    نجوم الفن يطلبون الدعاء للفنان هاني شاكر    التعليم تتخذ إجراء جديد تجاه الطلاب الدراسين بالخارج| تفاصيل    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم.. وانهيار حفرة على عمق 15 مترًا ينهي حياتهما    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العامة للبرلمان أكدت توافر الشروط الدستورية واللائحية..
دعم تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة فى المجالس النيابية

تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات مع إمكانية تعيين نواب للرئيس

كشف تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، عن مضمون التعديلات وأسبابها، كما أوردها مقدمو الطلب حيث تضمنت الاتي:
أولاً: النصوص المقترح استبدالها:
المادة 102 : يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.
المادة 140: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع و التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا ا لحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من ا لمادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها.
المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
المادتان 243، 244: يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى.
ثانياً: النصوص المستحدثة المقترحة إضافتها:
1- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته فى القيام بمهامه واختصاصاته.
2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب.. تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا تقل عن (250) عضواً يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.
ثالثاً: النصوص المقترح إلغاؤها:
يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين (212، 213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التى تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما فى ضوء تعقد المشكلات التى تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
استيفاء الطلب للاشتراطات
أكد تقرير اللجنة العامة أنه بعد المناقشة والدراسة انتهت اللجنة العامة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من السادة النواب فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالى يكون الطلب مقبولا من ناحية الشكل. وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة (226) من الدستور والذى ينص على أنه «وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، مالم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، فإن اللجنة انتهت إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.