الجيش الأمريكي: مدمرة أمريكية تعترض سفينة ترفع العلم الإيراني حاولت الدخول إلى أحد مواني إيران    على غرار غزة، صور فضائية تكشف "محو" بلدات في لبنان    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    لقطات مرعبة لمقتل ملكة جمال في المكسيك على يد حماتها ب 12 رصاصة (فيديو)    إيران تعلن احتجاز سفينة للاشتباه في تعاونها مع القوات الأمريكية    حياة كريمة فى الغربية.. تجهيز وحدة طب الأسرة بقرية كفر دمنهور.. والأهالى: حققت أحلامنا    رعدية ومتوسطة، الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار اليوم    البرلمان الإيراني ينفي استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي    25 أبريل 1982| يوم استرداد سيناء.. "أعظم ملحمة بطولية في التاريخ الحديث"    بعد عودتها بأغنية جديدة، شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    الهروب الكبير.. هروب عدد من نزلاء أحد مراكز علاج الإدمان بكرداسة    «صحة المنوفية» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد مخازن الطعوم وتطوير سلسلة التبريد    إنقاذ مريض بعد توقف قلبه 6 مرات داخل مستشفى قلين بكفر الشيخ    في ذكرى تحرير سيناء ال44.. مراقبون: الخطر قائم ومنطقة عازلة قد تُستخدم لتهجير غزة    مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات القادمة من العراق انتهاك صارخ للأعراف الدولية    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    بلوزداد يلحق باتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر    القبض على 5 متهمين بحوزتهم تمثال أثري نادر في البدرشين أثناء التنقيب عن الآثار (صور)    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    عميد تجارة طنطا يستغيث بالمحافظ من انتشار القمامة وتأثيرها على صحة الطلاب    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    ضبط المتهم بقتل شاباً ب «فرد خرطوش» بالإسماعيلية    فرحات يكشف: الجبهة اللبنانية جزء من استراتيجية إسرائيل لإعادة تشكيل التوازنات    اليونيسف: نزوح أكثر من 390 ألف طفل في لبنان وسط تصاعد الأزمة الإنسانية    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحركات محدودة وترقب للأسواق    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    الجهاز الفنى للمصرى يحتفى بعودة ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بعد رحلة علاجية    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    استمرار المديح والذكر فى ليلة مرماح الخيول بقرية المنصورية بأسوان    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    الدولة تطرق أبواب الجنوب.. حلايب وشلاتين في قلب الوطن    اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث    بيراميدز يتقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الزمالك    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الإسماعيلي.. الأهلي يستعد.. إصابة خطيرة.. قمة حمراء باليد.. وميداليتين لمصر    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    بسم الله أرقيك يا وطنى    لحظة تكريم خالد الصاوي ورياض الخولي في مهرجان المركز الكاثوليكي ..فيديو    الرئيس السيسى وكريستودوليدس يبحثان ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية    «حوكمة بني سويف» تنفذ 139 زيارة مفاجئة على المصالح الحكومية والمديريات    الببلاوي يلتقي بأهالي قنا الجديدة ويستمع لمطالبهم في لقاء مفتوح    محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لموسم حصاد القمح 2026    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العامة للبرلمان أكدت توافر الشروط الدستورية واللائحية..
دعم تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة فى المجالس النيابية

تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات مع إمكانية تعيين نواب للرئيس

كشف تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، عن مضمون التعديلات وأسبابها، كما أوردها مقدمو الطلب حيث تضمنت الاتي:
أولاً: النصوص المقترح استبدالها:
المادة 102 : يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.
المادة 140: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع و التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا ا لحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من ا لمادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها.
المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
المادتان 243، 244: يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى.
ثانياً: النصوص المستحدثة المقترحة إضافتها:
1- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته فى القيام بمهامه واختصاصاته.
2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب.. تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا تقل عن (250) عضواً يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.
ثالثاً: النصوص المقترح إلغاؤها:
يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين (212، 213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التى تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما فى ضوء تعقد المشكلات التى تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
استيفاء الطلب للاشتراطات
أكد تقرير اللجنة العامة أنه بعد المناقشة والدراسة انتهت اللجنة العامة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من السادة النواب فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالى يكون الطلب مقبولا من ناحية الشكل. وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة (226) من الدستور والذى ينص على أنه «وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، مالم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، فإن اللجنة انتهت إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.