وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الخاصة بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000جنيه للمتر المسطح ، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضارى وتوفير الخدمات، وعلى أن تراعى اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقرى والمناطق العشوائية. ونصت المادة بعد تعديلها، على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر المسطح لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، ومقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية). وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنيها وأقصى 2000جنيه لسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. وشهدت اللجنة مناقشات موسعة، من جانب الأعضاء انتهت بالتوافق على هذه النسب، بعد أن كان نص الحكومة متضمنا أن يكون معيار التسعير القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2017، حيث رأى النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرارا وزاريا يمكن تعديله فى أى وقت، ومن ثم رؤى أن يتم النص على حد أدنى وأقصى بمشروع القانون حتى لا تكون هناك إشكاليات على المواطن. وأثبت رئيس المجلس، فى المضبطة، أن تكون اللجان المختصة فى تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحدين الأدنى والأٌقصى حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث تختلف القرى عن المدنية والمحافظات الكبرى عن الصغري. كما تم إثبات أن تراعى اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين فى القرى ، وذلك بالمضبطة ، قائلا: ولو كان القسط كل شهر 100 جنيه ..حتى ننتهى من موضوع المخالفات. حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقي، خاصة أن المواطن مجنى عليه، فى هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن تتركز فى أننا نسهل على المواطن ونتغلب على المشكلة، مؤكدا أيضا أن الحدين الأدنى والأٌقصي لن يؤثرا على حجم الدعم الذى سيوجه إلي دعم المشروعات التنموية والتغلب على مشاكل الصرف الصحي. من ناحيته أثبت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، توافق الحكومة على الحد الأدنى والأٌقصي، مؤكدا قبول ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب على ما أُثاره بعض النواب بأن من حصل على حكم جنائى بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح فى القانون الجديد، مؤكدا أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائى أو غرامة قائلا: الحكم الجنائى يعاقب على مخالفة ولا يقنن وضعها إطلاقا...والجميع ملزم بتقنين مخالفات البناء لمن صدر لهم حكم قضائي. وقد شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مناقشات موسعة خلال جلسة الامس، حول المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسى الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة. ونصت المادة بعد تعديلها على أن تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، عضوة مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسى من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين ، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير الذى تصدر عنه تكون مستندات رسمية، فيما وجه رئيس المجلس د. على عبد العال سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله:» أيهما أفضل: اثنان من المهندسين أم مكتب استشاري»، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أى مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذى توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي. وأكد د. على عبد العال، أن تقرير المكتب الاستشارى سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية.