قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبدالعزيز السيد نواب رئيس المجلس، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برفض دعوى تمليك مواطن فقير 51 متراً والقضاء مجددا بإلغاء قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن بيع القطعة للطاعن بسعر المثل وقت وضع اليد باعتبارها المدخل الوحيد للوصول لمنزله، وألزمت محافظ القليوبية المصروفات عن درجتى التقاضي. وأكدت المحكمة أن الطاعن يضع يده منذ 31 مارس 1954 على مساحة من الأرض تقل عن 100 متر بحوض داير الناحية بمركز طوخ قليوبية، ويؤدى عنها مقابل انتفاع للدولة 7%، وهى منفع سكن للطاعن، وتقع أمام عقاره الذى يسكن فيه، وهى المدخل الوحيد له، ويسدد عنها مقابل انتفاع حتى تاريخه على نحو ما ثبت للخبير من الايصالات التى قدمها له وبإقرار الجهة الإدارية ذاتها وأنه لا ضرر من بيعها للبناء ولا تعتبر منفعة عامة، بشرط أن يترك حرما لمطلات الجار البحرى لقطعة الأرض وبيعها له لا يضر بالمصلحة العامة.