* رفض دعوى عدم أحقية أعضاء النيابة العامة لسلطة قاضى التحقيق عقدت المحكمة الدستورية العليا، أمس، جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالي، وأصدرت حكمها بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيا أو قضائيا، لأمور ماسة بالشرف. وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها، وإذا كان الدستور قد ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية، الاجتماعية منها والصحية، بما فى ذلك تقرير معاش، وحيث إن تنظيم المهن الحرة ومنها الهندسة هى مرافق عامة، فإن مؤدى ذلك أن تقوم الهيئات التمثيلية لهذه المهن بما تلتزم به الدولة تجاه أصحابها. وكان المشرع قد أنشأ صندوقا للمعاشات والإعانات، والاشتراك فيه يشمل جميع المهندسين، فإن حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيا، أو قضائيا، لأمور ماسة بالشرف، يكون قد أهدر حقه فى التأمين الاجتماعي. كما حكمت المحكمة برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص المادة (206 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن «يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق، فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن عضو النيابة العامة يمارس أعمال التحقيق والتصرف فيه من بعد ذلك، وأنه حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع، الأمر الذى يضحى معه، الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالمراقبة والتسجيل وتحديد مدتها وتجديدها، المقررة لهم بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (95)، والفقرة الثانية من المادة (206 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، داخلا فى نطاق الأمر القضائى المسبب. كما حكمت المحكمة، بعدم دستورية نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، فيما يتعلق بحق الطعن علي صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها.