قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي في الدعوى رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص على "أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على 15 يومًا". كما تنص على "أن يكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات".