تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لتبنى تشريع لتعديل قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، بعد تكليف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لها خلال مناقشة الحكومة لتعديل القانون 10 لسنة 2004 بشأن ما يمنع اختلاط الأنساب والذى تمت الموافقة عليه فى مجموعه، وحول أبرز التعديلات الجديدة. ................ يقول محمد عبد القادر حسين المحامى بالنقض أن المشروع استحدث فصلاً خاصاً بالخطبة نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئاً مما أهداه إليها أما إذا كان العدول من الفتاة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها فإن كان قائماً استرده بعينه وإن كان هالكاً أو مستهلكاً رجع عليها بمثله أو بقيمته، وتعد الشبكة جزءا من المهر يحق للخاطب استردادها كاملة مادام لم يعقد العقد وإذا عقد دون دخول استحق نصفها و إذا دخل بها لا يستحق استردادها. ووضع المشروع ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للمخمور والمكره ولا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير والمقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة و كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها إلا بالنية، و أكد أن كل طلاق رجعى إلا المكمل لثلاث. وأشارت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب إلى أن المشروع أتاح أحقية الاستضافة على أن تكون بأمر القاضى ويحدد مدتها وتكون فى منزل الجد «للأب» أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ثم يحدد مدة الاستضافة، وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية بشرط وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر. أما عن قواعد الطلاق الشفوى فلابد أن يوثق بمدة أقصاها 30 يوماً و تجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقاً لما نص عليه بقانون العقوبات على أن تكون الآثار المترتبة على الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها شريطة أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق، بالإضافة إلى النفقة التى ستكون متعلقة بحالة الزوج المادية ويكون سريان صرفها ليس من تاريخ إخطار المطلقة بالحكم بل من تاريخ الصيغة التنفيذية، وسوف ينص مشروع القانون بمنح المطلقة التى لا تعول معاشاً لأن هناك سيدات يزيد عمرهن على 45 عاماً ولا يعملن ولا يوجد من ينفق عليهن، وعن سن الحضانة قالت الهوارى أن تكون للطفل الصبى 15 عاماً و للفتاة ممتدة حتى زواجها وليس قبل ذلك. من أبرز الموضوعات التى انتبه لها مشروع قانون الأحوال الشخصية أزمة كانت تواجه الكثير من المطلقات وهى امتناع ورفض المطلق توثيق العقد مما يترتب عليها ضرر نفسى ومادى على المطلقة لإثبات هذا الطلاق، وفى المشروع تنص المادة 5 على إلزام المطلق بأن يوثق طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يوماً من وقوع الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضر كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل. وتأتى المادة الأكثر إشكالية والتى يطالب كلا الطرفين بتعديلها هى سن الحضانة فالرجال يطالبون بخفضه الى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعه الى 18 سنة التزاماً بالنص الدستورى الذى حدد سن الطفل بمن يكمل عامه الثامن عشر.