أقر مجلس النواب فى جلسته أمس مشروع قانون حماية المستهلك ، وارجاء الموافقة النهائية على القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني. جاءت فلسفة مشروع القانون لتجعل ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمة ، والحصول على المعلومات والارشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات ، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك ، وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها ، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته ، ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق والتى لم يعالجها القانون الحالى مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ، ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد وتغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق ، فضلا عن إلزام الشركات العقارية بمنع الاعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الموازية على المشروع (ترخيص المشروع) وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرا. كما أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون أعطى الجهاز الحق فى وقف بث أى اعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات ، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ لمراقبة أعمالها. وألزم القانون المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات. كما ألزم مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والاصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل وفى حال اتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف ، كما تم الزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.