وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. و أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن تعديلات القانون تتضمن تقنينا لوضع قائم وفقا لضوابط الحد الأقصى للأجور، مشيرا الى أنه حتى لا تثار الأحاديث حول هذا المشروع ، فإن التعديلات لا تتضمن زيادات فى الاجور بل هى تقنين لوضع قائم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فى آخر تعديل وزارى على حكومته تم توجيه سؤال له عن كم الإعتذارات التى تلقاها فكان العدد مفاجأة من ثم أصبحت الوزارة غير جاذبة قائلا:» القانون تقنين وضع قائم بضمانات الحد الأٌقصى للأجور». ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء،تأخر كثيرًا فى ظل موجات الغلاء التى يعانيها المواطنون ومنهم الوزراء، مشيرا إلى أنه منذ ثورة يناير تلاحظ رفض الكثير من القيادات تولي الوزارات بسبب الرواتب التى تتراوح بين 1300و2300جنيه. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لن يطبق إلا على قرابة 50شخصا، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون التزام دستوري، وتقنين لوضع قائم، وليس حصولا على أموال أخري، مشيرا إلى أن كل فئات المجتمع فى حاجة إلى ضبط الرواتب ويحتاجون إلى نظرة تدبيرية للأموال . ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة «تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء» عبارة «تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم» الواردة فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت فى قانون آخر. ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور. وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم. كما تضمن مشروع القانون أن تضاف مادتان جديدتان وهما أن تستحق الفئات المشار إليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.