وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المقدم من الحكومة الذى يقنن أوضاع شركتى «أوبر وكريم» وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة ، وقد شهدت مناقشات القانون جدلا كبيرا حول المادتين 9 و 10 اللتين تنصان على ضرورة الربط الالكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، وانتهت المناقشات الى اعادة صياغتهما بحيث تلتزم الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها على ان يتم تقديمها عند الطلب خلال مدة 180 يوما على الأقل . واوضحت لجنة النقل والمواصلات فى تقريرها حول مشروع القانون والذى من المنتظر عرضه خلال الجلسات العامة المقبلة، أن البيانات الشخصية لها خصوصية وهى متاحة لشركات أجنبية ومن غير المقبول أن نحجبها على الدولة المصرية. جدير بالذكر ، ان مشروع القانون المقدم من الحكومة ، يلزم فى مادته التاسعة الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة بشكل مستمر على مدار اليوم ، الا ان اللجنة عدلت ذلك النص بالغاء الربط الالكترونى وان يحل محله تقديم بيانات المستخدمين عند الطلب من الجهات المختصة . وقد جاء نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة فى ستة فصول تضمنت 20 مادة ، حيث نص مشروع القانون فى مادته الثالثة على ان يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والاجراءات والضوابط لاصدار تصاريح التشغيل ويحدد القرار رسوم اصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد اقصى الفى جنيه سنويا ، على ان تسدد نقدا أو بأى وسيلة اخرى تقرر فى هذا الشأن ، وفى المادة الخامسة على ان تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم التراخيص ، ويحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد اقصى عشرة ملايين جنيه على ان تسدد نقدا او بأى وسيلة اخرى ، كما تحدد الوزارة المختصة معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات . وفى المادة السابعة على ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد شكل ولون ومكان وضع العلامة الايضاحية وجهة طباعتها واعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها, وفى المادة التاسعة على ان تلتزم الشركات المرخص لها باداء الخدمة باجراء الربط الالكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة وذلك على النحو الذى يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية . بينما نصت المواد من 14 حتى 20 على العقوبات التى تسرى على المخالف الضوابط التى وضحها القانون والتى شملت الغرامة التى لا تقل عن 200 الف جنيه ولاتزيد على 5 ملايين جنيه على كل من قام باداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وايضا يعاقب بغرامة لاتقل عن 5آلاف جنيه ولاتزيد على 20الف جنيه كل من قاد السيارة دون الحصول على تصريح التشغيل .