موعد ومكان الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي    مستشار رئيس مجلس الوزراء يناقش مشروعات مياه وصرف صحي بالغربية    الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات    وزير الزراعة يشهد تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية بألمانيا    بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة بدون تغيير    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه العرب والمبعوث الأمريكي    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    وزيرا خارجية سوريا وفرنسا يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الثنائي    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    صبحي يتفقد المنشآت الشباب والرياضة بالوادي الجدبد    صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج    بنسبة نجاح 54.03%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    عاجل- الأزهر يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان    وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين: الرئيس السيسي باعتنا مخصوص لكم ونعدكم بتقديم كل اللازم    مبادرة «العلاج حق للجميع» تواصل نجاحها بالمستشفيات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    بالفيديو.. تعرف على شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مصر وتركيا يستهدفان الوصول إلى 15 مليار دولار خلال التبادل التجاري| تفاصيل    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    تعرف نتائج قمة السيسي وأردوغان بالقاهرة    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين « أوبر وكريم» بعد موافقة لجنة النقل
الحفاظ على سرية البيانات للمستخدمين .. وتقديمها عند الطلب خلال 180 يوما
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 04 - 2018

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المقدم من الحكومة الذى يقنن أوضاع شركتى «أوبر وكريم» وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة ، وقد شهدت مناقشات القانون جدلا كبيرا حول المادتين 9 و 10 اللتين تنصان على ضرورة الربط الالكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، وانتهت المناقشات الى اعادة صياغتهما بحيث تلتزم الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها على ان يتم تقديمها عند الطلب خلال مدة 180 يوما على الأقل . واوضحت لجنة النقل والمواصلات فى تقريرها حول مشروع القانون والذى من المنتظر عرضه خلال الجلسات العامة المقبلة، أن البيانات الشخصية لها خصوصية وهى متاحة لشركات أجنبية ومن غير المقبول أن نحجبها على الدولة المصرية.
جدير بالذكر ، ان مشروع القانون المقدم من الحكومة ، يلزم فى مادته التاسعة الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة بشكل مستمر على مدار اليوم ، الا ان اللجنة عدلت ذلك النص بالغاء الربط الالكترونى وان يحل محله تقديم بيانات المستخدمين عند الطلب من الجهات المختصة .
وقد جاء نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة فى ستة فصول تضمنت 20 مادة ، حيث نص مشروع القانون فى مادته الثالثة على ان يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والاجراءات والضوابط لاصدار تصاريح التشغيل ويحدد القرار رسوم اصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد اقصى الفى جنيه سنويا ، على ان تسدد نقدا أو بأى وسيلة اخرى تقرر فى هذا الشأن ، وفى المادة الخامسة على ان تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم التراخيص ، ويحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد اقصى عشرة ملايين جنيه على ان تسدد نقدا او بأى وسيلة اخرى ، كما تحدد الوزارة المختصة معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وفى المادة السابعة على ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد شكل ولون ومكان وضع العلامة الايضاحية وجهة طباعتها واعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها, وفى المادة التاسعة على ان تلتزم الشركات المرخص لها باداء الخدمة باجراء الربط الالكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة وذلك على النحو الذى يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية .
بينما نصت المواد من 14 حتى 20 على العقوبات التى تسرى على المخالف الضوابط التى وضحها القانون والتى شملت الغرامة التى لا تقل عن 200 الف جنيه ولاتزيد على 5 ملايين جنيه على كل من قام باداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وايضا يعاقب بغرامة لاتقل عن 5آلاف جنيه ولاتزيد على 20الف جنيه كل من قاد السيارة دون الحصول على تصريح التشغيل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.