أنا تاجر كيف أحسب زكاتى وما مصارفها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: تجب الزكاة في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة، ودليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى: »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ« [البقرة: 267]، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ». وطريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي: 1- تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة) . 2- إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير. 3- خصم الديون التي على التاجر من رأس ماله السابق. 4- يخرج عن صافي رأس ماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب. 5- نصاب الزكاة في عروض التجارة 85جم من الذهب عيار 21 ، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر = 2٫5 %. 6- لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكا تاما . 7- يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة. 8- زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور. مصارف الزكاة: وأما مصرفها فقد بينه الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] ، فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية ، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.