أجابت دار الإفتاء: إن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ». فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان فى ماله. ولا يترتب على الزواج فى الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج فى الإسلام أن يتحكم فى تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطى الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر فى التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر، لقوله تعالي: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [النساء: 4] أى فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها فى حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة فى بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له فى حال الخلع إن طلبت هى الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها فى شيء. فذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذِمَّة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَى الزوجَين المالية بالاندماج الكلى أو الجزئي. ويجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًّا الزكاة، ويدخل فى أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المساهمة فى نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.