توفى أبى منذ ثلاثة وثلاثين عاما وترك منزلا من ثلاثة أدوار وظل أخى وأمى يسكنان هذا المنزل حتى تم هدمه، وكانت أمى تمتلك قطعة أرض فقام أخى ببيعها وبناء المنزل، والسؤال عند تقسيم هذا المنزل على الورثة هل يتم تقديره من وقت وفاة أبى أم بسعر اليوم؟ وما حكم المال المقترض من الأم قبل وفاتها هل يسقط بالوفاة أم يصير دينا على الابن المقترض؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: بتحقق وفاة الإنسان تصبح أمواله تركة تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه إن كان عليه ديون أو له وصية والباقى تركة تقسم على الورثة كما شرع الله تعالى. وعدم المطالبة بالميراث إثر وفاة المورث لا يعنى سقوط الميراث بل يبقى الميراث حقا للوارث، وهذا الحق يجب أداؤه بتقييمه وقت المطالبة، بمعنى إذا مضى على وفاة الوالد عشر سنوات، وتفاوضوا على الميراث الآن فإن التقييم يكون بسعر اليوم. وإن كانت مصاريف بناء البيت من مال هذا الابن فإن الميراث يتعلق بالأرض فقط، وتكون طريقة التوزيع عن طريق إحضار خبير بالأراضى والعقارات فيقيم هذه الأرض التى بنى عليها هذا المنزل ثم يقسم ثمن الأرض على الورثة. وإن كانت مصاريف البناء من تركة الأم فإن البيت كله يقسم قسمة الميراث ما دام الورثة من الأب هم الورثة من الأم، وإن اختلط مال الابن بمال الأم فى البناء فيرجع فى حل هذا الأمر إلى تقدير ذوى الخبرة والأمانة. والمال المقترض من مال الأم قبل وفاتها لا يسقط بالوفاة بل يصير دينا على المقترض لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ممن له حق استيفاء الدين.
الحكم الابتدائى لا تترتب عليه آثار الطلاق الشرعى والعدة متى تبدأ عدة المطلقة بحكم ابتدائى أول درجة؟ أجابت لجنة الفتوى: قبول الطعن على الحكم الابتدائى من قبل محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي. وتترتب آثار الطلاق الشرعية عقب صدور الحكم النهائى بالطلاق، ويعد تطليق القاضى كطلاق الزوج من حيث الاعتداد وترتب الأثر، والحكم الابتدائى لا يقطع أحكام الزوجية، فهو بمثابة المدة التى يتروى فيها القاضى وينظر فى المسألة فإذا نطق بالحكم ترتبت عليه آثاره. والحكم الابتدائى بالطلاق لا تترتب عليه آثار الطلاق الشرعى فالمرأة مع هذا الحكم زوجة وتثبت لها أحكام الزوجية من حيث حرمة الزواج بالغير ووجوب النفقة ما لم تكن ناشزا. أما العدة وسائر الأحكام المتعلقة بالطلاق فإنها تبدأ من الحكم النهائى بالطلاق.
مؤخر الصداق دين تستحقه الزوجة قبل قسمة التركة
هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟ إن مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج تستحقه الزوجة قبل قسمة التركة على مستحقيها، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته فى حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى فى آية المواريث “مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ”[النساء: 11] فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية فى حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة. رجل يتاجر فى الأدوات المنزلية، وجاءه رجل يسأله عن سلعة معينة لم تكن موجودة عند البائع، وقام المشترى بدفع جزء من المال على سبيل العربون، وقال للتاجر عندما تُحضر السلعة سآتيك لآخذها فهل يجوز هذا أم لا؟ أجابت لجنة الفتوى: إن جرى الاتفاق بين المشترى والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشترى ثمن السلعة كاملا فى مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة فى الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سليم وهو جائز شرعا، وإن كان المشترى قد دفع جزءا من ثمن السلعة وتم البيع كان هذا العربون جزءا من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشترى ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان. هل يحق للمطلقة التى لم يراجعها زوجها حتى انتهت عدتها أن ترث منه وقد توفى مطلقها ولم تتزوج؟ أجابت لجنة الفتوى: إذا طلقت المرأة من زوجها وانتهت عدتها فإنها لا ترث منه، لأنه بانتهاء العدة تصير المطلقة أجنبية عن مطلقها ويرتفع سبب الإرث.