◄ المهر دين على ابن المتوفى واجب السداد ◄ الأمين على مال الزكاة لا يحق له الانتفاع منه توكيل الزوج لزوجته بتطليق نفسها يقع
ما حكم إلزامى كابن للمتوفى بدفع مؤخر الصداق الواجب على والدى رحمه الله لوالدتى التى كانت فى ذمته حتى وفاته؟ أجابت لجنة الفتوي: لا توزع تركة المتوفى (الوالد) قبل سداد الديون التى عليه وذلك بعد تجهيزه من غير إسراف ولا تقتير هذا إذا كان للوالد مال فإن لم يكن للوالد مال وأراد الولد أن يحسن إلى والده فإنه يسدد عنه الدين. وهذا أمر من حق الوالد عليه أن يسعى فى سداد دينه قدر استطاعته، وليس على سبيل الإيجاب، لأن هذا دين على الوالد ولا مال له , وليس ديناً على الابن ، لكنه من إحسانه وبره بوالده أن يفك أسره، لأن نفس المؤمن متعلقة بدينه حتى يقضى عنه، وأولى الناس بالبر هو ابنه والمهر يعتبر دينا على الزوج . والله أعلم طلبت زوجتى منى الطلاق فقلت لها سأمنحك توكيلاً بتطليق نفسك متى شئتِ وقلت لها (طلقى نفسك إذا شئتِ) فقالت (طلقت نفسى منك) فهل هى طالق حاليًا؟ وإذا كانت كذلك فما مقدار العدة حيث إنها فى النفاس ؟ أجابت لجنة الفتوى بالأزهر: من قال لزوجته المدخول بها طلقى نفسك إذا شئت فطلقت نفسها وقع الطلاق رجعيًا ولزوجها مراجعتها فى العدة. فإذا انقضت العدة انقلب الطلاق الرجعى إلى بائن بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث. وعدة من وقع الطلاق عليها وهى فى مدة النفاس تكون بانقضاء ثلاث حيضات بعد النفاس. توفيت امرأة وكانت قد أعطت ابنا لها مبلغا من المال ومصوغات ذهبية وكتب هذا الابن ذلك الدين فى ورقة فما مصير هذا الدين بعد أن ماتت الأم وهل لأشقائه الحق فى المطالبة بهذا الدين؟ أجابت لجنة الفتوي: إن هذا الدين الذى هو فى ذمة الابن تركة تقسم بين الورثة ومنهم هذا الابن المدين كل حسب نصيبه المقدر شرعا. بعض الناس يعطينى أموال الزكاة لتوزيعها على المحتاجين ولى قريب فقير فهل يجوز إعطاء الزكاة له؟ أجابت لجنة الفتوي: إن كان الحال على نحو ما ذكرتَ، فأنت وكيل مؤتمن، فإن وجدتَ قريبك من مستحقى الزكاة، فلك صرفها أو بعضها إليه، ولا حرج فى ذلك.