رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    عاجل- وزارة البترول تكشف الحقيقة الكاملة حول جودة البنزين في الأسواق المصرية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الثلاثاء 6 مايو 2025 (قبل بداية تعاملات)    عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 (بداية التعاملات)    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    أورنچ تعلن تعيين ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لإفريقيا والشرق الأوسط    النائب أحمد مقلد: لن نصل للفسخ التلقائي لعقود الإيجار القديم بين المالك والمستأجر    8 مليارات دولار في الطريق.. تفاصيل الدفعة الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر    رئيس وزراء هنغاريا يعلنها حربا مفتوحة مع زيلينسكي    إكسيوس: إسرائيل تحدد زيارة ترامب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية    رئيس وزراء رومانيا يعلن استقالته وسط تصاعد الاضطراب السياسي    وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة ال D-8 بالمتحف المصري الكبير    حالة واحدة لإلغاء عقوبة إيقاف قيد الزمالك.. خبير يوضح    جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    المصري 2007 يختتم مشواره بدوري المحترفين بالفوز على بلدية المحلة بهدف    الأهلي يحدد سعر وسام أبو علي بعد تلقيه عروض مغرية    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    طارق مصطفى: أنتظر تدريب منتخب مصر.. والزمالك فريق كبير    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    عودة الموجة الحارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    انقلاب سيارة يودي بحياة مسن في الوادي الجديد.. ونيابة الداخلة تباشر التحقيقات    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية    الحكومة الفلسطينية: نرفض الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة    إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 - (مستند)    لماذا رفضت "العدل الدولية"دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على دويلة الإمارات    موعد مباريات يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة    رياضة ½ الليل| مصائب تغزو الزمالك.. انقلاب على بيسرو.. موقف محرج للأهلي.. وبطولة قتالية لمصر    عمرو أديب: قانون الإيجار القديم يحتاج "نواب الرحمة"- تفاصيل    25 صورة من عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة    بالفيديو.. رنا رئيس ترقص مع زوجها في حفل زفافها على أغنية "بالراحة يا شيخة"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمة العسكرية ل«الإرهابيين» مطلب عاجل
مواجهة الإرهاب بسلاح القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 01 - 2018

مطالب كثيرة تكررت أخيرا بإجراء محاكمات عسكرية عاجلة لمرتكبى جرائم الإرهاب ..وأحدثها محاولة الهجوم على كنيسة مارمينا فى حلوان.. لكن دستوريا هل يمكن ذلك؟ وهل القضاء العسكرى يتحمل هذا الكم من المحاكمات؟ وهل لديه الاستعدادات الكافية ليحاكم هؤلاء المتهمين بسرعة؟.. تساؤلات تطرحها السطور التالية على الخبراء والمستشارين المتخصصين..
فى البداية، توجهنا بتساؤلنا إلى المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس محكمة جنايات الاسكندرية ورئيس نادى قضاة الاسكندرية..هل محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى بدلا من المدنى لايخالف الدستور؟ فأجاب بأنه يمكن تطبيقه فى حالات الطوارئ والحرب فيمكن تحويل كثير من القضايا للقضاء العسكرى ونحن الآن بالفعل فى حالة حرب مع الإرهاب، ولذلك فهو لايتعارض مع الدستور..إلا أن هناك تعذرا فى تقديم هؤلاء القتلة الارهابيين للقضاء العسكرى فى الوقت الراهن لندرة أعداد القضاة والمستشارين العسكريين، كما أن عدد دوائر الجنايات العسكرية قليل بل أنها تكاد تعد على الأصابع مما يحملهم أعباء كبيرة، ولابد من إعداد وتأهيل قضاة عسكريين وزيادة أعدادهم على الأقل 5 أضعاف العدد الحالى، ويمكن حل هذه المشكلة بقبول دفعات جديدة من خريجى كليات الحقوق اللائقين للنيابات العسكرية لإعداد جيل من القضاة يتحمل هذه المسئولية الضخمة، فلابد من زيادة دوائر القضاء العسكرى لمواجهة هذه الظروف، وأن يستعين القضاء العسكرى ببعض القضاة المدنيين ليتم تحويلهم لقضاة عسكريين، وهذه فكرة سريعة لتطبيق قانون يسمح بمحاكمة القتلة الإرهابيين سريعا..فلا نتوقع أن يكون هناك اعتراض مثلا، إذا تم انتداب مائة قاض مدنى للقضاء العسكرى.
دراسة وافية أولا
ويضيف : لابد من دراسة وافية صحيحة حتى لا يكون هناك عبء على القضاء الجنائى العسكري، والأهم من هذا كله أن يجرى تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، والدستور ينص على أن تنظر قضايا الجنايات على درجتين : الاستئناف والنقض، ولتسهيل عملية التقاضى والانتهاء من القضية بسرعة لابد أن تنظر محكمة النقض الموضوع من أول جلسة أو درجة ليكون الحكم نهائيا وباتا مما يوفر أكثر من عامين من التقاضي.. ويؤكد أنه بدلا من تكدس قضاة النقض بالقاهرة يمكن توزيعهم على الأقاليم مثل القضاء الادارى العالي، الذى انتشر بالجمهورية، ويتم ذلك بزيادة أعداد قضاة النقض والمحاكم الخاصة بهم، ففى الوقت الحالى وسابقا بعد الحكم فى الجنايات تذهب القضية للنقض، وبعد نظرها تتم اعادة القضية للجنايات بنسبة تتعدى 70% من القضايا، ثم يجرى تقديمها بعد ذلك للنقض وهذه الدورة تستغرق سنوات طويلة من التقاضى وتضيع العدالة مع بطء التقاضى وتأخير الحكم وتنفيذه وأكبر مثال على ذلك قضية محاكمة حبارة فى الجنايات فرغم اعترافاته إلا أن قضيته ظلت متداولة بالمحاكم 4 سنوات.
نموذج ناجح
ومحاربة الإرهاب بالقانون، كما يضيف المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، تكون مفيدة وقوية عندما تصدر الأحكام بسرعة، وعلينا أن نتخذ من نظام محكمة الجنايات الاقتصادية نموذجا يحتذى به ..فالقضية فى القضاء الجنائى الاقتصادي، لا تستغرق أكثر من عدة شهور بدلا من عدة سنوات وهى تجربة ناجحة، حيث يتم البت فى الطعن عليها فى النقض بعد الحكم، ويجرى نظرها موضوعيا فى محكمة النقض فى أول جلسة، ولذلك نجحت التجربة المصرية القضائية فى المحكمة الاقتصادية ،فلماذا لا تطبق فى الجنايات؟.
قانون الإرهاب يكفي
وينبه الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، الى أن قانون الارهاب ينص على انشاء دوائر خاصة أمام محاكم الجنايات، وأعطى القضاء والنيابة سلطة واسعة إجرائية وموضوعية للتعامل مع الكيانات الارهابية، وهناك نص فى قانون الأحكام العسكرية على أنه يحق لرئيس الجمهورية - متى أعلنت حالة الطوارئ - أن يحيل أى جريمة للقضاء العسكري، وهذا منصوص عليه قانونا، وهناك حكم شهير فى محكمة القضاء الادارى فسر كلمة أى جريمة بالجريمة قبل وقوعها وأيضا إذا وقعت تحولت لقضية واتهام..وفى ظل وجود قانون للإرهاب ليس هناك ما يدعو لإحالة الارهابيين للقضاء العسكري، حيث يوجد قانون 94 لعام 2015 وقانون الكيانات الإرهابية 8 لعام 2015، وهو يصنف الإرهابى والعمل الإرهابى والجماعات الارهابية التى تستخدم العنف والتهديد لتحقيق أهداف مخالفة للأمن والنظام العام.
لا يوجد مشروع بالمجلس
حول مدى حقيقة تقديم قانون للمناقشة والتصويت بمجلس النواب يتيح للقضاء العسكرى محاكمة الارهابيين أمام الجنايات العسكرية؟ يقول المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وبشكل قاطع إنه لايوجد قانون للمناقشة فى مجلس النواب مطلقا، ولايمكن إصدار قانون لمحاكمة الارهابيين أمام محكمة الجنايات العسكرية، وجميعها عبارة عن أقاويل واقتراحات ومطالب من بعض الناس، وليس المجلس لأننا ملتزمون بالنص الدستورى بأن المدنيين لايحاكمون أمام القضاء العسكري، فالمادة 204 نصت على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، تختص بنظر القضايا الخاصة بالقوات المسلحة وأفرادها وضباطها، ولايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات الاعتداء على المناطق العسكرية أو «معداتها» أو وثائقها وأسرارها العسكرية والمصانع الحربية، ومن هنا نحن نلتزم بالدستور ولا يجوز إصدار قانون يخالفه.
استئناف الجنايات
ويضيف رئيس اللجنة التشريعيةأنه بالنسبة لقانون استئناف الجنايات على درجتين، فإننا نعمل عليه فى المجلس ويتضمن ضمانات دستورية، وسيجرى تطبيقه بداية من العام القضائى الجديد، وسيجرى تفعيل النص الدستورى بأن تكون الجنايات على درجتين ويتضمن استئناف الجنايات وهو نقلة حضارية وضمانة من ضمانات محاكمة المتهم فى الجنايات، بحيث يعطى درجة أعلى من العدالة القضائية، ففى حالة الاستئناف نكون أمام محكمة جديدة وتوفير كل الضمانات للمتهم ودفاعه للوصول لمحاكمة منصفة، وقد سبقه تعديل بحيث يكون الطعن مرة واحدة للفصل فى المحاكمة كل ذلك لإنجاز القضايا وتحقيق العدالة فى المجتمع وردع المجرمين.
كشف الجريمة مهم
بينما يقول الدكتور فتحى قناوي، مستشار قسم كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن الجرائم الكبيرة والبشعة، مثل جريمة قتل المصلين بمسجد الروضة، تحتاج بحثا متكاملا لأنها جريمة إرهابية مخططة من حيث التوقيت والعربات وعدد الخسائر الرهيب، فتتبع خيوط الجريمة له خطوات علمية تقوم بها أجهزة البحث والتحرى وجهات التحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها والمدبرين لها والمحرضين عليها ومموليها ويجب ألا نغفل أن هناك مخططات كبيرة لزعزعة الدولة المصرية، وربما كان ذلك رد فعل بعد النشاط السياسى المصرى خارجيا على المستوى الاقليمى والدولى واسترداد مصر لمكانتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.