"من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20 يونيو    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة    وزير جيش الاحتلال يحذر حزب الله من المشاركة في الحرب مع إيران    ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية؟    تجديد حبس عامل بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من مدرسة بالبساتين    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    الصحة: توفير برامج تدريبية متخصصة للفرق الطبية تواكب المعايير الدولية    حياة كريمة.. الكشف على 833 مواطن ببئر العبد فى قافلة طبية مجانية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    البرلمان الإيرانى: مصالح أمريكا لن تكون آمنة إذا دخلت واشنطن المعركة    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    جروسي يحذّر: تقاريرنا بريئة من ذرائع ضرب إيران    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    سامية سامي: عودة جميع حجاج السياحة البري بسلام إلى أرض الوطن    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    برشلونة يقترب من حسم صفقة نيكو ويليامز رغم تعنت بلباو    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    فايننشال تايمز: وزير الخارجية البريطاني ينقل رسالة من أمريكا لإيران    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمة العسكرية ل«الإرهابيين» مطلب عاجل
مواجهة الإرهاب بسلاح القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 01 - 2018

مطالب كثيرة تكررت أخيرا بإجراء محاكمات عسكرية عاجلة لمرتكبى جرائم الإرهاب ..وأحدثها محاولة الهجوم على كنيسة مارمينا فى حلوان.. لكن دستوريا هل يمكن ذلك؟ وهل القضاء العسكرى يتحمل هذا الكم من المحاكمات؟ وهل لديه الاستعدادات الكافية ليحاكم هؤلاء المتهمين بسرعة؟.. تساؤلات تطرحها السطور التالية على الخبراء والمستشارين المتخصصين..
فى البداية، توجهنا بتساؤلنا إلى المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس محكمة جنايات الاسكندرية ورئيس نادى قضاة الاسكندرية..هل محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى بدلا من المدنى لايخالف الدستور؟ فأجاب بأنه يمكن تطبيقه فى حالات الطوارئ والحرب فيمكن تحويل كثير من القضايا للقضاء العسكرى ونحن الآن بالفعل فى حالة حرب مع الإرهاب، ولذلك فهو لايتعارض مع الدستور..إلا أن هناك تعذرا فى تقديم هؤلاء القتلة الارهابيين للقضاء العسكرى فى الوقت الراهن لندرة أعداد القضاة والمستشارين العسكريين، كما أن عدد دوائر الجنايات العسكرية قليل بل أنها تكاد تعد على الأصابع مما يحملهم أعباء كبيرة، ولابد من إعداد وتأهيل قضاة عسكريين وزيادة أعدادهم على الأقل 5 أضعاف العدد الحالى، ويمكن حل هذه المشكلة بقبول دفعات جديدة من خريجى كليات الحقوق اللائقين للنيابات العسكرية لإعداد جيل من القضاة يتحمل هذه المسئولية الضخمة، فلابد من زيادة دوائر القضاء العسكرى لمواجهة هذه الظروف، وأن يستعين القضاء العسكرى ببعض القضاة المدنيين ليتم تحويلهم لقضاة عسكريين، وهذه فكرة سريعة لتطبيق قانون يسمح بمحاكمة القتلة الإرهابيين سريعا..فلا نتوقع أن يكون هناك اعتراض مثلا، إذا تم انتداب مائة قاض مدنى للقضاء العسكرى.
دراسة وافية أولا
ويضيف : لابد من دراسة وافية صحيحة حتى لا يكون هناك عبء على القضاء الجنائى العسكري، والأهم من هذا كله أن يجرى تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، والدستور ينص على أن تنظر قضايا الجنايات على درجتين : الاستئناف والنقض، ولتسهيل عملية التقاضى والانتهاء من القضية بسرعة لابد أن تنظر محكمة النقض الموضوع من أول جلسة أو درجة ليكون الحكم نهائيا وباتا مما يوفر أكثر من عامين من التقاضي.. ويؤكد أنه بدلا من تكدس قضاة النقض بالقاهرة يمكن توزيعهم على الأقاليم مثل القضاء الادارى العالي، الذى انتشر بالجمهورية، ويتم ذلك بزيادة أعداد قضاة النقض والمحاكم الخاصة بهم، ففى الوقت الحالى وسابقا بعد الحكم فى الجنايات تذهب القضية للنقض، وبعد نظرها تتم اعادة القضية للجنايات بنسبة تتعدى 70% من القضايا، ثم يجرى تقديمها بعد ذلك للنقض وهذه الدورة تستغرق سنوات طويلة من التقاضى وتضيع العدالة مع بطء التقاضى وتأخير الحكم وتنفيذه وأكبر مثال على ذلك قضية محاكمة حبارة فى الجنايات فرغم اعترافاته إلا أن قضيته ظلت متداولة بالمحاكم 4 سنوات.
نموذج ناجح
ومحاربة الإرهاب بالقانون، كما يضيف المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، تكون مفيدة وقوية عندما تصدر الأحكام بسرعة، وعلينا أن نتخذ من نظام محكمة الجنايات الاقتصادية نموذجا يحتذى به ..فالقضية فى القضاء الجنائى الاقتصادي، لا تستغرق أكثر من عدة شهور بدلا من عدة سنوات وهى تجربة ناجحة، حيث يتم البت فى الطعن عليها فى النقض بعد الحكم، ويجرى نظرها موضوعيا فى محكمة النقض فى أول جلسة، ولذلك نجحت التجربة المصرية القضائية فى المحكمة الاقتصادية ،فلماذا لا تطبق فى الجنايات؟.
قانون الإرهاب يكفي
وينبه الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، الى أن قانون الارهاب ينص على انشاء دوائر خاصة أمام محاكم الجنايات، وأعطى القضاء والنيابة سلطة واسعة إجرائية وموضوعية للتعامل مع الكيانات الارهابية، وهناك نص فى قانون الأحكام العسكرية على أنه يحق لرئيس الجمهورية - متى أعلنت حالة الطوارئ - أن يحيل أى جريمة للقضاء العسكري، وهذا منصوص عليه قانونا، وهناك حكم شهير فى محكمة القضاء الادارى فسر كلمة أى جريمة بالجريمة قبل وقوعها وأيضا إذا وقعت تحولت لقضية واتهام..وفى ظل وجود قانون للإرهاب ليس هناك ما يدعو لإحالة الارهابيين للقضاء العسكري، حيث يوجد قانون 94 لعام 2015 وقانون الكيانات الإرهابية 8 لعام 2015، وهو يصنف الإرهابى والعمل الإرهابى والجماعات الارهابية التى تستخدم العنف والتهديد لتحقيق أهداف مخالفة للأمن والنظام العام.
لا يوجد مشروع بالمجلس
حول مدى حقيقة تقديم قانون للمناقشة والتصويت بمجلس النواب يتيح للقضاء العسكرى محاكمة الارهابيين أمام الجنايات العسكرية؟ يقول المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وبشكل قاطع إنه لايوجد قانون للمناقشة فى مجلس النواب مطلقا، ولايمكن إصدار قانون لمحاكمة الارهابيين أمام محكمة الجنايات العسكرية، وجميعها عبارة عن أقاويل واقتراحات ومطالب من بعض الناس، وليس المجلس لأننا ملتزمون بالنص الدستورى بأن المدنيين لايحاكمون أمام القضاء العسكري، فالمادة 204 نصت على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، تختص بنظر القضايا الخاصة بالقوات المسلحة وأفرادها وضباطها، ولايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات الاعتداء على المناطق العسكرية أو «معداتها» أو وثائقها وأسرارها العسكرية والمصانع الحربية، ومن هنا نحن نلتزم بالدستور ولا يجوز إصدار قانون يخالفه.
استئناف الجنايات
ويضيف رئيس اللجنة التشريعيةأنه بالنسبة لقانون استئناف الجنايات على درجتين، فإننا نعمل عليه فى المجلس ويتضمن ضمانات دستورية، وسيجرى تطبيقه بداية من العام القضائى الجديد، وسيجرى تفعيل النص الدستورى بأن تكون الجنايات على درجتين ويتضمن استئناف الجنايات وهو نقلة حضارية وضمانة من ضمانات محاكمة المتهم فى الجنايات، بحيث يعطى درجة أعلى من العدالة القضائية، ففى حالة الاستئناف نكون أمام محكمة جديدة وتوفير كل الضمانات للمتهم ودفاعه للوصول لمحاكمة منصفة، وقد سبقه تعديل بحيث يكون الطعن مرة واحدة للفصل فى المحاكمة كل ذلك لإنجاز القضايا وتحقيق العدالة فى المجتمع وردع المجرمين.
كشف الجريمة مهم
بينما يقول الدكتور فتحى قناوي، مستشار قسم كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن الجرائم الكبيرة والبشعة، مثل جريمة قتل المصلين بمسجد الروضة، تحتاج بحثا متكاملا لأنها جريمة إرهابية مخططة من حيث التوقيت والعربات وعدد الخسائر الرهيب، فتتبع خيوط الجريمة له خطوات علمية تقوم بها أجهزة البحث والتحرى وجهات التحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها والمدبرين لها والمحرضين عليها ومموليها ويجب ألا نغفل أن هناك مخططات كبيرة لزعزعة الدولة المصرية، وربما كان ذلك رد فعل بعد النشاط السياسى المصرى خارجيا على المستوى الاقليمى والدولى واسترداد مصر لمكانتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.