مما لاشك فيه أن الأصل فى رابطة الزواج أنه عقد شراكة مقدس قوامه المودة والرحمة، وسياجه الاحترام المتبادل والإخلاص بين الزوجين، فإذا تهاوت أحد هذه الأضلاع الأساسية، سقط معها ما نادت به جميع الكتب السماوية من أسس المعاشرة بالمعروف وبناء الكيان الأسرى السوى والقائم على التراحم والإيثار بين الطرفين. .............................. فلا معنى للاستمرار فى حياة غير آمنة مليئة بالبؤس والمهانة والخوف، وكثير من السيدات اللاتى تعرضن لمشكلات زوجية عاصفة، أكدن أن أسباب الفشل فى زيجاتهن تنحصر فى عدة أسباب منها أن الزوج يفتقر أدنى مقومات دوره كزوج وأب ومرب، والمفترض فيه أن يكون قدوة لأبنائه، أو انه يتعامل بظن أن القوامة للرجل تمنحه تصريحاً بأن يكون سيفًا مسلطًا يكتم به على أنفاس زوجته وأبنائه ويظهر سوء خلقه وانحرافه ولا يقوم بمسئولياته، فيكون منغصًا للعيش بدلاً من أن يكون مصدرًا لإحساسهم بالأمن والطمأنينة، فإذا تعسرت العلاقة وكرهت الزوجة الحياة مع زوجها و هو لا يريد تطليقها، فلامفر حينئذ إلا اللجوء للخلع، حتى تسترد الزوجة حياتها وعزتها وكرامتها من جديد، ولتتنفس العودة لذاتها وهويتها الحقيقية التى كادت تفقدها مع زوج لم يقدرها ولم يراع اللَّه فيها، فالخلع يمثل من وجهة نظر علماء النفس والاجتماع الحل السحرى لكثير من المشكلات الزوجية وهو الخلاص من زواج مكتوب عليه التعاسة والفشل. قرار الخلاص وحول الإجراءات ومفاهيم الخلع داخل محاكم الأسرة يوضح المستشار كريم محمد أبواليزيد المحامى المختص بقوانين الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة أن الخلع هو حق أصيل للمرأة ، فالخلع هو تطليق بعوض لذا فإنه يسرى عليه حكم المادة 20من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، إذا ما طلبت الزوجة الخلع وبالتالى لا يتوقف الحكم به على موافقة أو رفض الزوج، ويكفى ان تقول المرأة: إنها تبغض الزوج وأنها تخشى ألا تقيم حدود اللَّه، ومن ثم تقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر المذكور والتنازل عن المؤخر ونفقة العدة والمتعة، مقابل حريتها دون التنازل عن قائمة المنقولات ولكنها لاتفقد أى شئ آخر سواء قدمها لها الزوج فى فترة الخطوبة من هدايا وذهب والشبكة فى فترة زواجهما، كما أنها لا تملك التنازل عن حقوق أطفالها المتمثلة فى نفقة الأولاد من تعليم وعلاج ومسكن وأجر الحضانة، ويعتبرالحكم الصادر بالطلاق خلعا بينونة صغرى حكما نهائيا وغير قابل للطعن بالاستئناف . الزواج العرفى فى حالة الزواج العرفى يوضح الأستاذ كريم أن الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة، لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع بموجب وثيقة زواج عرفى غير موثقة تقبل دعوى التطليق بالخلع ، ولكن اذا حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره «الزوجية» ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على: (لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومن هنا استفادت الزوجة لأنها حرة وليست فى عصمة الزوج الذى أنكر زواجهما وفى حالة ظهور الوثيقة مرة أخرى فيعرض للحبس أو تعديل طلباتها بإثبات الزواج أولا ثم إقامة دعوى الخلع ).