قرأت خبرا فى «الأهرام» عن طبيب يعمل بالخارج منذ 14 عاما ولا يزال موظفا بصحة اسيوط»، وجاء أن هذه الواقعة غريبة ومدهشة، وبصراحة فإننى لا أجد غرابة فى ذلك، حيث تتكرر يوميا وطبقا للقانون، فالطبيب تسلم العمل من تاريخ تعيينه ثم تقدم بطلب الحصول على اجازة دون راتب طبقا للمادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تنص على أنه: «يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة دون راتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التى تتبعها» هذا فيما يتعلق بنقطة انقطاعه عن العمل او تغيبه عن العمل امام العاملين، وقد سافر هذا الطبيب بعد حصوله على اجازة دون راتب للعمل فى الخارج، ولابد أنه حصل على تصريح بالسفر، والمعروف ب «الكارت الأصفر»، وظل يجدده لمدة 14 عاما، وليس هناك ما يمنع ذلك.. أما بالنسبة لترقيته خلال فترة وجوده فى اجازة خاصة دون راتب فهذا اجراء قانونى سليم مائة فى المائة اذ تنص الفقرة الاخيرة من المادة 69 المشار اليها سلفا على انه : « ولايجوز فى هذه الحالة - اى فى حالة حصوله على اجازة دون راتب - ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاجازة « ويفهم من هذا النص بطريق مفهوم المخالفة أن باقى العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا تتم ترقيتهم فى موعد اجراء الترقيات كما لو كانوا فى الخدمة ويتم الاحتفاظ لهم برواتبهم وعلاواتهم سواء العلاوات الدورية او علاوات الترقية، وكل ما فى الأمر أنه لا يتم الصرف لهم الا من تاريخ عودتهم من الاجازة وتسلمهم العمل، ومن هنا فالترقيات التى تمت بالنسبة للطبيب صحيحة تماما طبقا .. اما ان مرتبه يدرج بصفة مستمرة فى كشوف صرف الرواتب، فلو حدث ذلك فعلا فإنه يمثل خطأ اداريا لا شأن للعامل به، ولا وجه للغرابة فى الموضوع. فؤاد محمد نصر أمين رئيس قطاع ادارى بالمعاش