أستأنفت أمس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، جلسات استماعها حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور نقيب المحامين سامح عاشور وممثلين من النقابة. يأتى ذلك بعد أن أجرت اللجنة حوارا مجتمعيا حول القانون الشهر الماضي، واستمعت لأساتذة الجامعات والخبراء فى القانون الجنائي. وقال أبو شقة إن نقابة المحامين ستظل محرابا للعدل والعدالة، وحصنا مدافعا عن الحق والدفاع عن المظلومين، لافتا إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام، حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن فى عدالة منصفة تتحقق فيها جميع ضمانات الحقوق. وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أنه لا يوجد أى تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق. وأكد أنه يرى من وجهة نظره أنه لا يوجد أى تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولي آليات التحقيق، فيما توجه النيابة العامة الاتهامات، لاسيما أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هى جهة توجيه الاتهامات وجهة التحقيق أيضا، مشيرا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤي فى ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد. وأكد أبو شقة أن الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مشروع تعديل الإجراءات الجنائية هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل علي وضع آليات جديدة للإعلان الجنائي، مشيرا إلى أن آخر التطورات فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الإستعانه بالرقم القومى في الإعلان. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى قال أبو شقة: «الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية، ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقية فى حرية الإنسان، لأن الأصل فى الإنسان البراءة حتى يثبت الإتهام، وبالتالى لابد أن يتم الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود». وأكد أن مشروع التعديلات أيضا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الاحتياطي، وأن يكون فى الضرورة فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكترونية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم قائلا: « كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات ولا يصح أن نكون فى القرن 21 ولازلنا نكتب المرافعات على ورق». وقال أبو شقة إن الحصانة التى يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيون وآخرون فى الدولة المصرية، ليست لذواتهم، وأنما لأداء عملهم فى ظل حرية يستطيعوا من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال. وأكد أن هذه الضمانات لابد أن تتوافر للمحامين فى أداء عملهم أيضا، حتى يؤدوا عملهم بدون أى رهبة ويكونوا أمام حرية كاملة فى أداء عملهم قائلا: « لابد من توفير الضمانات الحقيقة للمحامين فى أداء عملهم بالمحاكم». كان حديث أبوشقة جاء ردا على كلمة سامح عاشور نقيب المحامين، بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد علي ضوابط وجود حصانة للمحامين فى المحاكم إبان القيام بأعمالهم. ومن جانبه، عاشور ان هناك حاجة لقانون جديد للاجراءات الجنائية، لافتا الى ان القانون الحالى بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالى ثم الملكية وما بعدها من فترات، الامر الذي ادى الى وجود تناقض غير مبرر به اضاع اسسا مصرية كثيرة. واضاف ان نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى اقيم أخيرا فى بورسعيد، لمناقشة الاجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والارهاب، حيث شارك فيه اكثر من ثلاثة آلاف محامي، ناقشوا فيه عبر ست جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا انه سيتم موافاة البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من اعدادها. وأوضح نقيب المحامين ان الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الامر الذى يتطلب من المشرع ان تكون بدايته لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور الى نصوص اجرائية. كما طالب بالفصل بين قانون «الاجراءات الجنائية» فى عمومه وبين الاجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الارهاب، حتى لا يتم الخلط بين الامرين، فجرائم الارهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما ان هناك فصلا بدول العالم كله بين الامرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الارهاب، وقانون لجميع الاجراءات الجنائية للقضايا الاخري. وأكد تمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادة 54 و المادة 198 واللتين تنصان على ضمانات المحامي، وكيفية القبض عليه، لافتا الى ان حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا تمسك نقابته بترجمة النصوص الدستورية كما هي، حتى لا يتلاعب احد فى تفسيرها. وتابع: نؤيد ما اشار اليه رئيس اللجنة التشريعية حول «ميكنة المحاكم» فهى قضية مهمة، فالآلية الحالية بالمحاكم التى تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد ازمة، يمكن من خلالها ضياع حقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الاجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين، وهو مايضمن للقاضى وعضو النيابة اداء دورهم وللمحامين كفالتهم. بينما قال المستشار بهاء أبو شقة إن الجميع ملزم بتطبيق القانون فى المحاكم من الكبير للصغير، وذلك ردا على حديث المحامى عمر هريدي، والذى آثار إشكالية عدم قبول بعد الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين، وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق هذه التعديل وأخرى ترفض. وأكد أبوشقة أن تطبيق القانون ليس بالمزاج، وعدم تطبيق التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين، تعد جريمة إنكار للعدالة، قائلا: «ده نص قانون ومستحدث ومفيش حد يقول بمزاجي لأن القانون ملزم للجميع ولابد أن نتضافر فى تطبيق القانون لأن الأمر مش مسألة مزاجية». ولفت أبوشقة إلى أن عدم تطبيق القانون يحولنا إلى فوضى وتفقد الدولة القانونية صفتها، ولابد أن يتم تطبيق القانون من الكبير للصغير.