كثر السلاح فى يد الإرهاب بالمنطقة العربية بشكل غير مسبوق ودلت تلك الظاهرة المؤسفة بشكل قاطع على قيام دول وكيانات دولية بتوفير السلاح والذخائر للإرهاب عبر شبكات دولية شديدة التعقيد. وكان لابد من قوة حكيمة وإرادة صلبة لقطع شريان السلاح والذخائر عن الإرهاب. وفى مستهل رئاسة مصر لمجلس الأمن خلال شهر أغسطس 2017 تم إعتماد القرار رقم 2370 بإجماع الآراء والذى يقضى بمنع حصول الإرهابيين على السلاح فى محاولة قانونية جادة لانتزاع السلاح من يد الإرهاب. وجاء القرارالدولى كمبادرة مصرية فى إطار ما وصفته وزارة الخارجية المصرية ب «جهود مصر الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن». كما جاءت الخطوة المصرية بناء على القرار رقم 2354 بشأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذى اعتمده مجلس الأمن أيضا فى شهر مايو الماضى. وقد أكد الجهد المصرى المبذول فى مجلس الأمن على الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من «منظور شامل» يتناول مختلف أبعاد الظاهرة، وفقا للرؤية التى طرحها الرئيس المصرى خلال مشاركته فى القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض. ولم يأت التأثير المصرى القوى فى ذلك المحفل الدولى الأبرز إلا تتويجا لجهود متواصلة بذلتها البعثة المصرية لدى الأممالمتحدة فى نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطنى أو الدولى، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدى المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلا عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين فى مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولى المرتبط بهذا الغرض، والتعاون القضائى فى مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح. ولاتعد تلك هى المرة الأولى التى يصدر فيها قرار يمنع دعم الإرهاب بالسلاح. فقد سبق وأن صدر قرار عن مجلس الأمن (1373 لعام2001) عقب هجمات 11سبتمبر ضد الولاياتالمتحدة والذى أوجب قيام جميع الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمنى، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح. ولكن يبدو أن القرار الصادر عام 2001 قد «ضل طريقه إلى الأدراج» عندما تعلق الأمر بالتنظيمات الإرهابية التى هاجمت أراضى الدول العربية!! وبالتالى جاء القرار الأخير بمثابة إعادة تأكيد وتنبيه لدول العالم إلى القرار الصادر عام 2001 الذى تم تنفيذه لخدمة أمن الولاياتالمتحدة وأوروبا ولكن تم إغفاله عندما تعلق الأمر بانهيار الإستقرار فى العالم العربى! الخطة ووفق ما جاء بوثيقة القرار فإن خطة التحرك لنزع السلاح من الإرهاب ومنع وصوله إلى عناصره تتطلب من المجتمع الدولى وتلزم الدول بما يلى: 1 أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمنى، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية، بما فى ذلك وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين، والتأكيد على التنفيذ الكامل والفعال للقرارات ذات الصلة والقيام على نحو ملائم بمعالجة المسائل المتصلة بعدم تنفيذها. 2 دعوة جميع الدول إلى النظر فى الانضمام إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 3 اتخاذ مجلس الأمن التدابير المناسبة، لتعزيز آليات رصد عمليات حظر توريد الأسلحة ذات الصلة. 4- تشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات المناسبة «وفقا لأحكام القانون الدولى» لمنع وتعطيل الأنشطة التى من شأنها أن تؤدى إلى انتهاك تدابير حظر الأسلحة ذات الصلة. 5 - اتخاذ الدول تدابير مناسبة بما يتفق مع القانون الدولى للتصدى للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، خصوصا مع الإرهابيين، بما فى ذلك القيام بجمع بيانات مفصلة عن الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة مع الإرهابيين وتحليلها، ووضع قوانين ولوائح وإجراءات إدارية ملائمة، لممارسة الرقابة الفعالة على إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تصديرها أو استيرادها أو السمسرة فيها أو عبورها أو نقلها، مع مراعاة «برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه» من أجل منع الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة مع الإرهابيين. 6 - حث الدول على اتخاذ تدابير على الصعيد الوطنى، لوقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين. 7 - أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير مناسبة على كل من الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة مع الإرهابيين فى مناطق النزاع، وأن تمنع، ضمن هذا السياق، قيام الإرهابيين بنهب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو الحصول عليها من المخزونات الوطنية، والتأكيد على أهمية مساعدة الدول فى تلك المناطق لتمكينها من رصد ومراقبة مخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بغية منع الإرهابيين من الحصول عليها. 8 - التعاون الدولى والإقليمى فيما يتعلق بالتدريب. 9 - تنفيذ «برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه»، وتنفيذ الصك الدولى للتعقب تنفيذا كاملا والمساعدة فى منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما فى مناطق النزاع وما بعد النزاع. 10 - زيادة وعى الدول بتهديدات الأجهزة المتفجرة المرتجلة، وتعزيز القدرات المؤسسية والموارد اللازمة لمنع ومكافحة هذه التهديدات، بما فى ذلك التعاون مع القطاع الخاص. 11 تقوم الدول بالحيلولة دون حصول تنظيم «داعش» و»القاعدة» ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على المتفجرات ومكوناتها بجميع أنواعها أو الأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) العناصر الكيميائية والسموم. وتشجيع الدول على تبادل المعلومات، وإقامة المشاركات، ووضع الاستراتيجيات وتنمية القدرات على الصعيد الوطنى من أجل مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة. 12- تشجيع الدول على القيام بتعزيز التعاون مع المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص، لمكافحة صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. 13 - حث الدول على العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة ومنع توريد الأسلحة إلى الإرهابيين. 14 التعاون والتنسيق بين كيانات الأممالمتحدة ذات الصلة، للمساعدة فى منع تقديم أى شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمنى، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية. 15 - دراسة لجنة مكافحة الإرهاب لجهود الدول الأعضاء المبذولة من أجل وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين، بوصفها ذات صلة بتنفيذ القرار 1373 (2001) من أجل تحديد الممارسات الجيدة والثغرات ومواطن الضعف فى هذا الميدان. 17 - تيسير تقديم لجنة مكافحة الإرهاب المساعدة التقنية وبناء القدرات وإذكاء الوعى فى مجال وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين. 18 - مطالبة لجنة الجزاءات بالأممالمتحدة وفريق الدعم التحليلى ورصد الجزاءات المعنيين بشأن تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» مواصلة «التركيز» على خطر توريد الأسلحة إلى «داعش» وتنظيم «القاعدة» ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. ومطالبة فريق الدعم التحليلى ورصد الجزاءات بتنسيق جهودهما فى رصد ومواجهة الخطر الناجم عن توريد الأسلحة إلى تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مع سائر هيئات الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وخاصة مكتب الأممالمتحدة لشئون نزع السلاح.