حصلت وكالة الأناضول على نسخة من قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر بالإجماع اليوم بشأن تجفيف المنابع المالية والموارد الإقتصادية لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، وجميع الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في العراقوسوريا. وفيما يلي أهم البنود الواردة بالقرار: إن مجلس الأمن إذ يؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأممالمتحدة. وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، كلما وأيا كان مرتكبوها. وإذ يؤكد من جديد ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين، من جراء الأعمال الإرهابية، والدور المهم الذي تلعبه الأممالمتحدة في قيادة وتنسيق هذا الجهد. وإذ يؤكد أن العقوبات هي أداة هامة بموجب ميثاق الأممالمتحدة في صون واستعادة السلام والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية التنفيذ الفوري والفعال للقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و1989 (2011) كأدوات أساسية في مكافحة الإرهاب. وإذ يشير إلى قراراته 1267 (1999)، 1989 (2011)، 2161 (2014)، 2170 (2014)، و2178 (2014) والبيانات الرئاسية لها بتاريخ 28 يوليو/ تلموز 2014 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بما في ذلك اعتزامه النظر في اتخاذ تدابير إضافية لمنع تجارة النفط من قبل "داعش"، وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، كمصدر للتمويل الإرهاب. وإذ يذكر المجلس بأهمية الدور الذي تلعبه العقوبات المالية في تعطيل "داعش" و"النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. وإذ يؤكد من جديد استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق. وإذ يؤكد من جديد أيضا أن الإرهاب لا يمكن أن يرتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة. واذ يؤكد أن الإرهاب لا يمكن هزيمته إلا خلال نهج مستدام وشامل ينطوي على المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية لعرقلته، وإضعافه وعزله وشل التهديد الإرهابي. وإذ يعرب المجلس في هذا الصدد، عن بالغ تقديره لقرار جامعة الدول العربية رقم 7804 (7 سبتمبر/ أيلول 2014)، وبيان باريس (15 سبتمبر/ أيلول 2014)، وبيان مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة تمويل داعش (24 أكتوبر/ تشرين أول 2014) وإعلان المنامة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب (9 نوفمبر/ تشرين ثان 2014). وإذ يعيد تأكيد قراره 1373 (2001)، وعلى وجه الخصوص قراراته بأن تقوم جميع الدول بمنع وتجفيف تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك عن طريق قمع التوظيف (تجنيد) أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح. وإذ يدين المجلس بأشد العبارات اختطاف النساء والأطفال، معربا عن غضبه من استغلالها وإساءة المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والزواج القسري، من قبل داعش والنصرة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وإذ يؤكد من جديد التزام الدول الأعضاء وبدون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين يرتكبون، أو يحاولون ارتكاب الأعمال الإرهابية أو المشاركة في أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية، من الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هؤلاء الأشخاص أو لأشخاص وكيانات تعمل نيابة عن أو بتوجيه من هؤلاء الأشخاص والكيانات، بما في ذلك الأموال المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هؤلاء الأشخاص والأشخاص المرتبطين بهم والكيانات. وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يقرر ما يلي: 1- يدين أي انخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة، ولا سيما النفط والمنتجات النفطية، والمصافي وحدات والمواد ذات الصلة، مع "داعش" و"جبهة النصرة"، وأي أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات أخرى تسمى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويكرر أن هذا الانخراط من شأنه أن يشكل الدعم للأفراد من هذا القبيل، جماعات ومؤسسات وكيانات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاعلانات حسب اللجنة. 2- يؤكد من جديد على ضرورة قيام الدول بضمان أن مواطنيها لا يجعلون الأصول أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، متاحة لجماعتي "داعش" و"النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة، ويلاحظ المجلس أن هذا الالتزام ينطبق على التجارة المباشرة وغير المباشرة في مجال النفط والمنتجات النفطية المكررة والمصافي وحدات والمواد ذات الصلة. 3- يؤكد من جديد علي ضرورة تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية ل"داعش" و"النصرة"، وبدون تأخير، بما في ذلك الأموال المتأتية من الممتلكات التي يمتلكها أو يتحكم مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم. 4- يؤكد من جديد أن على ضمان الدول عدم وجود أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق مواطنيها أو من قبل أشخاص داخل أراضيها لصالح عناصر "داعش" و"النصرة"، وغيرها من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. 5- يؤكد أن الموارد الاقتصادية المذكورة تشمل النفط والمنتجات النفطية والمصافي وحدات والمواد ذات الصلة، والموارد الطبيعية الأخرى، وأية موجودات أخرى يحتمل استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات. 6- يؤكد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2161 (2014)، على ضرورة تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التابعة ل"داعش" و"جبهة النصرة"، وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والمصافي والمواد ذات الصلة وغيرها من الموارد الطبيعية. 7- يقر بالحاجة إلى اتخاذ تدابير لمنع وقمع تمويل الإرهاب والإرهابيين الفردية، والمنظمات الإرهابية، بما في ذلك من عائدات الجريمة المنظمة، والإنتاج غير المشروع وتهريب المخدرات والسلائف الكيميائية، وأهمية استمرار التعاون الدولي لهذا الهدف. 8- يطلب من الدول ضمان أن مواطنيها والأشخاص الموجودين في إقليمها لا يجعلون بشكل مباشر أو غير مباشر، أي أموال وأصول مالية وموارد اقتصادية متاحة لتلك الجماعات، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والمصافي وحدات والمواد ذات الصلة وغيرها من الموارد الطبيعية. 9- يعرب عن قلقه من أن المركبات، بما في ذلك الطائرات والسيارات والشاحنات [ناقلات النفط]، المغادرة من أو المتجهة إلى مناطق سورياوالعراق، يمكن أن تستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية والمصافي وحدات والمواد ذات الصلة، والنقدية، وأشياء ثمينة أخرى بما في ذلك الموارد الطبيعية مثل المعادن الثمينة والمعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والماس، وكذلك الحبوب والماشية، والآلات، والإلكترونيات، والسجائر، أو لاستخدامها في طرق أخرى، بما يمثل انتهاكا للحظر المفروض على تجميد الأصول أو الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014)، ويشجع الدول الأعضاء أن تتخذ الخطوات المناسبة وفقا للقانون الدولي لمنع النشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات لتجميد الأصول أو حظر الأسلحة المستهدفة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014). 10- يؤكد من جديد أنه يتعين علي جميع الدول التأكد من أن أي شخص يشارك في تمويل والتخطيط وإعداد أو ارتكاب أعمال إرهابية أو دعم الأعمال الإرهابية، على تقديمه وإلى العدالة وضمان أن هذه الأعمال الإرهابية جرائم جنائية جسيمة في القوانين المحلية. 11- يقرر أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ لجنة مجلس الأمن (في غضون 30 يوما) بشأن قيامها بأي منع في أراضيها من لشحنات النفط والمنتجات النفطية والمصافي، والمواد ذات الصلة التي يتم نقلها من أو إلى داعش والنصرة ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقرير إلى اللجنة بنتائج الدعاوى المرفوعة ضد الأفراد والكيانات نتيجة لممارسة مثل تلك الأنشطة. 12- يدين تدمير التراث الثقافي في العراقوسوريا، سواء كان هذا التدمير هو عرضي أو متعمد، بما في ذلك تدمير المواقع الدينية. 13- يلاحظ بقلق أن "داعش" و"جبهة النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، تحصل علي مصادر دخلها من الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات السلب والنهب وتهريب عناصر التراث الثقافي من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات، وغيرها من المواقع في العراقوسوريا، والذي يتم استخدامه لدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية. 14- يؤكد من جديد قراره السابق رقم 1483 (2003)، وينص على أنه يتعين علي جميع الدول الأعضاء أن تتخذ الخطوات المناسبة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية وغيرها من المواد ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية والعلمية النادرة، والدينية. 15- يؤكد من جديد إدانته لحوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن من قبل "داعش" و"النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، بهدف جمع الأموال أو الحصول على امتيازات سياسية ويعرب عن تصميمه على منع الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ترتكبها المجموعات الإرهابية وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن دون دفع فدية أو تنازلات سياسية، وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق. 16- يحث الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات لضمان أن المؤسسات المالية داخل أراضيها تمنع داعش والنصرة أو غيرهما من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، من الوصول إلى النظام المالي الدولي. 17- يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن (في غضون 120 يوما) عن التدابير التي اتخذتها للامتثال التدابير المفروضة في هذا القرار. 18- يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي.