يصدر الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا جمهوريا بتعديل بعض مواد القانون رقم54 لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا. ويقضي التعديل في مادته الأولي بأن تعدل المواد أرقام1 و3 و8 و18 مكرر2 و62 من القانون المشار إليه لتكون كالآتي: هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة الفساد, ويعين رئيس الهيئة من بين قيادات الهيئة وبقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الوزراء, كما يعين نائب رئيس الرقابة وسائر الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي عرض رئيس الهيئة, وتكون ترقية شاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الهيئة وترقية باقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد العرض علي لجنة شئون الأفراد بالهيئة. كما تختص هيئة الرقابة الإدارية بمد رئيس مجلس الوزراء والمحافظين, بالمعلومات والبيانات والدراسات والتحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية, وابداء الرأي في صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها, وترفع تقاريرها إليهم كل فيما يخصه متضمنة توصياتها ومقترحاتها. كما نص التعديل علي أن تجري الرقابة الإدارية التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضي لذلك. وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق احيلت الأوراق إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه, وعلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق. واحتفظت التعديلات للمنقول إلي هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الاصلية والثابتة, ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين, وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها, ولرئيس الهيئة, بعد موافقة وزير المالية بما يكفل لهم التوازن المالي مع نظائرهم المنقولين إلي الهيئة ودون إخلال بالتدرج المالي لرتب ودرجات العاملين, علي أن يتم ذلك من خلال مراجعة دورية كل ستة أشهر, ودون الاخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1480 بشأن نظام الأجور والحوافز والمكافآت للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية. ونصت التعديلات علي أن يحال عضو الرقابة الإدارية إلي المعاش بحكم القانون عند بلوغه ستين سنة ميلادية, علي أن تمتد مدة خدمة شاغلي الوظائف العليا الذين يبلغون سن المعاش إلي نهاية العام الرقابي في الثلاثين من شهر يونيو سنويا, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب رئيس الهيئة مد خدمتهم مدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات. المادة الثانية: تلغي المادتان رقما5 و12 من مواد القانون رقم54 لسنة.1964 المادة الثالثة: تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي اينما وردت في مواد القانون فيما عدا المادة رقم.51 المادة الرابعة: تستبدل عبارة رئيس الرقابة بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المادة.51 المادة الخامسة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.