«التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    انطلاق الورشة الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال حول إعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين البلدين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    الخارجية الفلسطينية: أراضي الضفة بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    منتخب اليد مواليد 2008 يصل إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم    صديق مؤسس الرابطة ويفتخر بالانتماء ل«التالتة شمال».. حكاية أحمد فهمي مع «أولتراس أهلاوي»    منتخب الكرة النسائية بالأحمر والأسود أمام غانا بتصفيات أمم أفريقيا    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «التضامن» توضح شروط التقدم لأداء فريضة الحج هذا العام    القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في مدينة الخصوص بالقليوبية    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو: مصر لديها مكانة راسخة في تاريخ الفن والسينما.. وأتطلع إلى التعاون مع مبدعين عرب    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    سلوفاكيا تلمح إلى دعم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بشروط اقتصادية    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    طارق قنديل يتحدث عن حلم استاد الأهلي وميزانية النادي غير المسبوقة    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يصدر قريبا قرارا بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

يصدر الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا جمهوريا بتعديل بعض مواد القانون رقم‏54‏ لسنة‏1964‏ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا‏.‏ ويقضي التعديل في مادته الأولي بأن تعدل المواد أرقام1 و3 و8 و18 مكرر2 و62 من القانون المشار إليه لتكون كالآتي: هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة الفساد, ويعين رئيس الهيئة من بين قيادات الهيئة وبقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الوزراء, كما يعين نائب رئيس الرقابة وسائر الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي عرض رئيس الهيئة, وتكون ترقية شاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الهيئة وترقية باقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد العرض علي لجنة شئون الأفراد بالهيئة.
كما تختص هيئة الرقابة الإدارية بمد رئيس مجلس الوزراء والمحافظين, بالمعلومات والبيانات والدراسات والتحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية, وابداء الرأي في صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها, وترفع تقاريرها إليهم كل فيما يخصه متضمنة توصياتها ومقترحاتها.
كما نص التعديل علي أن تجري الرقابة الإدارية التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضي لذلك.
وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق احيلت الأوراق إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه, وعلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق.
واحتفظت التعديلات للمنقول إلي هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الاصلية والثابتة, ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين, وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها, ولرئيس الهيئة, بعد موافقة وزير المالية بما يكفل لهم التوازن المالي مع نظائرهم المنقولين إلي الهيئة ودون إخلال بالتدرج المالي لرتب ودرجات العاملين, علي أن يتم ذلك من خلال مراجعة دورية كل ستة أشهر, ودون الاخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1480 بشأن نظام الأجور والحوافز والمكافآت للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
ونصت التعديلات علي أن يحال عضو الرقابة الإدارية إلي المعاش بحكم القانون عند بلوغه ستين سنة ميلادية, علي أن تمتد مدة خدمة شاغلي الوظائف العليا الذين يبلغون سن المعاش إلي نهاية العام الرقابي في الثلاثين من شهر يونيو سنويا, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب رئيس الهيئة مد خدمتهم مدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات.
المادة الثانية: تلغي المادتان رقما5 و12 من مواد القانون رقم54 لسنة.1964
المادة الثالثة: تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي اينما وردت في مواد القانون فيما عدا المادة رقم.51
المادة الرابعة: تستبدل عبارة رئيس الرقابة بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المادة.51
المادة الخامسة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.