رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    بلاغ ضد عضو مجلس نقابة الأطباء بتهمة "إثارة الفزع" والنيابة تُخلي سبيله.. القصة كاملة    أسعار الفراخ اليوم قلبت الموازين بانخفاض غير متوقع    تراجع أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار | سعر الصاغة تحديث لحظي    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 29-5-2025 فى البنوك الرئيسية    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    سجل هنا.. أهداف ومزايا مبادرة الرواد الرقميون    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    وفاة شخصين في اقتحام مستودع للأمم المتحدة بقطاع غزة    تفاقم المجاعة في غزة بسبب إغلاق المعابر ومنع المساعدات    رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة حققت 80% من أهدافها بنزع سلاح الفصائل    كندا: إجلاء 17 ألف شخص من مقاطعة مانيتوبا جراء حرائق الغابات    نموذج استرشادى لامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادى    وزير العمل يوجه بسرعة متابعة عمالة غير منتظمة ضحايا انقلاب سيارة بالمنوفية    رئيس بعثة الحج: وصول آخر حجاج القرعة إلى المدينة المنورة    صحة غزة: 37 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    كسوة الكعبة المشرفة.. خيوط من ذهب تُنسَج في قلب مكة المكرمة    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    إخلاء مركز السكر لنقل خدمات التأمين الصحي في دمياط    وزير الصحة يعلن اعتماد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة.. تفاصيل    مصرع شاب فى مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج    مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا    لمعلمي الأزهر، دليلك للوصول إلى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية باستخدام ال "QR"    بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة    مائل للحرارة.. حالة الطقس في شمال سيناء اليوم الخميس 29 مايو 2025    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    وزارة الخارجية الأمريكية: نعمل على إلغاء تأشيرات لطلاب صينيين    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    إيلون ماسك يُعلن مغادرة إدارة ترامب: شكرا على منحي الفرصة    مثال حي على ما أقول    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    هجوم على حسن الرداد بعد إعلان الإنجاب للمرة الثانية من إيمي سمير غانم، والسر في "فادي وفادية"    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الشرطة الإسرائيلية تعتقل عشرات المتظاهرين الذين اقتحموا مقر الليكود في تل أبيب    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يصدر قريبا قرارا بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

يصدر الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا جمهوريا بتعديل بعض مواد القانون رقم‏54‏ لسنة‏1964‏ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا‏.‏ ويقضي التعديل في مادته الأولي بأن تعدل المواد أرقام1 و3 و8 و18 مكرر2 و62 من القانون المشار إليه لتكون كالآتي: هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة الفساد, ويعين رئيس الهيئة من بين قيادات الهيئة وبقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الوزراء, كما يعين نائب رئيس الرقابة وسائر الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي عرض رئيس الهيئة, وتكون ترقية شاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الهيئة وترقية باقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد العرض علي لجنة شئون الأفراد بالهيئة.
كما تختص هيئة الرقابة الإدارية بمد رئيس مجلس الوزراء والمحافظين, بالمعلومات والبيانات والدراسات والتحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية, وابداء الرأي في صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها, وترفع تقاريرها إليهم كل فيما يخصه متضمنة توصياتها ومقترحاتها.
كما نص التعديل علي أن تجري الرقابة الإدارية التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضي لذلك.
وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق احيلت الأوراق إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه, وعلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق.
واحتفظت التعديلات للمنقول إلي هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الاصلية والثابتة, ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين, وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها, ولرئيس الهيئة, بعد موافقة وزير المالية بما يكفل لهم التوازن المالي مع نظائرهم المنقولين إلي الهيئة ودون إخلال بالتدرج المالي لرتب ودرجات العاملين, علي أن يتم ذلك من خلال مراجعة دورية كل ستة أشهر, ودون الاخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1480 بشأن نظام الأجور والحوافز والمكافآت للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
ونصت التعديلات علي أن يحال عضو الرقابة الإدارية إلي المعاش بحكم القانون عند بلوغه ستين سنة ميلادية, علي أن تمتد مدة خدمة شاغلي الوظائف العليا الذين يبلغون سن المعاش إلي نهاية العام الرقابي في الثلاثين من شهر يونيو سنويا, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب رئيس الهيئة مد خدمتهم مدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات.
المادة الثانية: تلغي المادتان رقما5 و12 من مواد القانون رقم54 لسنة.1964
المادة الثالثة: تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي اينما وردت في مواد القانون فيما عدا المادة رقم.51
المادة الرابعة: تستبدل عبارة رئيس الرقابة بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المادة.51
المادة الخامسة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.