انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الهيمنة الصينية على المعادن النادرة تدفع الولايات المتحدة للتحرك بحثًا عن بدائل استراتيجية    أوباميانج يقود مارسيليا أمام سبورتنج لشبونة بدوري أبطال أوروبا    غدًا.. قائمة الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر    أتلتيك بيلباو يقلب الطاولة على كاراباج ويفوز بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالقليوبية دون خسائر في الأرواح    محافظ جنوب سيناء: «الكلمة الحرة المسؤولة خط الدفاع الأول عن هوية الوطن»    بعد طرح البوستر الرسمي.. تفاصيل مثيرة عن فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    آرسنال يتصدر قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً بين أغلى 100 لاعب في العالم    نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بتعيين المؤقتين في المؤسسات القومية    أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة    متحدث الوزراء: الإعلان عن طرح عدد من الشركات قبل نهاية العام    دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين توتنهام وموناكو    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    حملة مكبرة برأس البر لرفع الإشغالات وغلق الجراجات المخالفة وإعادة الانضباط    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    تعرض موكب رئيس الحكومة الليبية لحادث سير ووفاة أحد أفراد الحراسة    زاب ثروت وهشام عباس ومني الشاذلي يشاركون في حفل الإعلان عن Grammy house GIza 2026    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    تكريم رائد المسرح المصرى السيد بدير فى أكاديمية الفنون الأحد    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    آينتراخت ضد ليفربول.. محمد صلاح خارج تشكيل الريدز فى دورى أبطال أوروبا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ أمين الفتوى يجيب    ممثل الصحة العالمية: برنامج مكافحة الدرن فى مصر رفع نسبة الشفاء لتتجاوز 88%    استشاري تغذية يحذر من أضرار استخدام الإير فراير في الطهي يوميا    حصول 26 منشأة صحية على الاعتماد وفقا لمعايير هيئة الإعتماد والرقابة الصحية    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع مرسوم تعديل قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
نشر في المشهد يوم 29 - 06 - 2012

يجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصدار مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه في آخر اجتماع للحكومة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قبل تقديم استقالتها.
وفيما يلى نص المشروع:
المادة الأولي: تعدل المواد أرقام 1 و3 و8 و18 مكررا (2)، و62 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، لتكون كالآتي:
مادة (1): هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة الفساد، ويعين رئيس الهيئة من بين قيادات الهيئة وبقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الوزراء، كما يعين نائب رئيس الرقابة وسائر الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي عرض رئيس الهيئة، وتكون ترقية شاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الهيئة وترقية باقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعض العرض علي لجنة شئون الأفراد بالهيئة.
مادة (3): كما تختص هيئة الرقابة الإدارية بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، بالمعلومات والبيانات والدراسات والتحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وإبداء الرأي في صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها، وترفع تقاريرها إليهم كل فيما يخصه متضمنة توصياتها ومقترحاتها.
مادة (8): تجري الرقابة الإدارية التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضي لذلك، وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق.
مادة (18) مكررا(2): تحتفظ للمنقول إلي هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الأصليين والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين، وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها، علي أن تتم المراجعة الدورية لإجمالي ما يتقاضاه سائر الأعضاء والعاملين بالهيئة مع نظرائهم المنقولين إليها بما يحقق التدرج السليم في الرواتب، مع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والحوافز والمكافآت للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
(فيما يتعلق بهذه المادة قرار مجلس الوزراء أن يتم التنسيق بين وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في شأن بعض الملاحظات الخاصة بالمرتبات التي يصطحبها المنقول إلي الهيئة).
مادة (62): يحال عضو الرقابة الإدارية إلي المعاش بحكم القانون عند بلوغه ستين سنة ميلادية، على أن تمتد مدة خدمة شاغلي الوظائف العليا الذين يبلغون سن المعاش إلي نهاية العام الرقابي في الثلاثين من شهر يونيه سنويا، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب رئيس الهيئة مد خدمتهم لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصي أربع سنوات.
المادة الثانية: تلغي المادتان رقمي 5 و 12 من مواد القانون رقم 54 لسنة 1964.
المادة الثالثة: تستبدل عبارة " رئيس الجمهورية" بعبارة رئيس المجلس التنفيذي" أينما وردت في مواد القانون فيما عدا المادة رقم 51.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة " رئيس الرقابة" بعبارة " رئيس المجلس التنفيذي" في المادة 51.
المادة الخامسة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم القانوني.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلي أن التعديلات جاءت بعد أن كشف التطبيق العملي لنصوص القانون وتعديلاته عن قصور بعض أحكامه عن مواكبة متطلبات منع، ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة باعتباره أحد الروافد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدق مجلس الشعب علي انضمام مصر إليها منذ عام 2005، لتلافي القصور والعمل علي مسايرة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فقد رؤي تعديل بعض مواد القانون المشار إليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.