المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الكهرباء: الاستراتيجية الوطنية للطاقة تحقق نقلة كبيرة في توليد الكهرباء    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء أعمال تكريك وتعميق مدخل ميناء البرلس    محافظة القدس تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتصدي لمخططات الاحتلال    محافظ المنوفية: ضبط مخزنين بقويسنا والباجور لحيازتهم مواد غذائية مجهولة المصدر    تمكين ذوي الهمم يبدأ بالتواصل... تدريب موظفي الحكومة على لغة الإشارة    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين    وزيرة التخطيط: انعقاد اللجنة المصرية الألبانية يعكس حرص القيادة على تعزيز أطر التعاون    البنك المركزي يضيف 10.74 ألف أونصة جديدة إلى احتياطي الذهب في نوفمبر    الرقابة المالية تنضم إلى فريق دولي تابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين    "سياحة وفنادق" بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    مسلحون مجهولون يستهدفون عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب    خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد الرجاء على عرضه لضم بلعمري    كأس العرب| السعودية والأردن.. مواجهة آسيوية خالصة في نصف النهائي    المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة    ضبط سائق نقل اصطدم بسيارة وفر هاربًا    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تعليم القليوبية يحسم توزيع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتغطية الصحية    ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية والشروع في قتل ابنه بالبحيرة    غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى    وزير الزراعة يسلم جوائز مركز "البحوث الزراعية" الثلاثة للفائزين    انتهاء الصلاة على جثمان صابر عرب بمسجد حسن الشربتلى    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    الهيئة العامة للاستثمار تبحث التعاون مع IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة    جامعة بنها الأهلية تفتح آفاق شراكة دولية مع جامعة هونج كونج للتعليم    محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا في رحيلي    لاوتارو مارتينيز: هدف إنتر ميلان التتويج بلقب الكالتشيو    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    بدء اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر لأسوان    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    وزيرة التخطيط توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مصر وألبانيا    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    5 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية.. اعرفها    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني    أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى ظل قانون الطوارى : مطلوب تفعيل قانون الكيانات الإرهابية والمجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 06 - 2017

تنامى ظاهرة الارهاب وتصاعدها فى الفترة الاخيرة ، خاصة بعد فضح ممارسات النظام القطرى وتورطه فى تمويل الجرائم الإرهابية ، من خلال أذرعه الممثلة فى جماعة الاخوان الارهابية، والتنظيمات المنبثقة عنها ، لتنفيذ أجندة أخرى لحساب قوى أخري،
وقد تكررت مذابح الإرهاب التى أستهدفت وحدة المصريين وأحدثها الحادث الإرهابى الذى استهدف حافلة تقل عددا من الأقباط فى المنيا، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مرة أخرى فى أستراتيجية المواجهة، وضرورة تفعيل دور المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب، وأهمية تنقية المناهج التعليمية من الأفكار «التمييزية» والتى ترسخ لدى النشء التمييز بينه وبين الآخر.
لقد أعلن الرئيس السيسى تكرارا ومرارا أن مصر تقود حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة نيابة عن العالم، وهناك دول لابد من موقف واضح من منها لدعمها الإرهاب بشكل علنى مثل قطر وتركيا، والرئيس «قال اللى هيمد أيده على المصريين «هقطعها» هكذا تحدث الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستوري، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أيضا أن مصر لا تتآمر ضد أحد ولا تعمل فى الخفاء، وأن مصر أطلقت استراتيجية لمكافحة الارهاب فى مصر والعالم خلال القمة العربية الاسلامية الامريكية الاخيرة فى الرياض، وهى الاستراتيجية التى إذا ما طبقها المجتمع الدولى ستتم هزيمة الارهاب، مع ضرورة معاقبة الدول التى تدعم الارهاب وتمول التنظيمات الارهابية بالسلاح والمقاتلين أو توفر التدريب لهم، وذلك دون محاباة أو مصالحة معهم.
مواجهة الارهاب الزام دستوري
ويوضح الدكتور النمر أن المادة -59 - من دستور مصر 2014، تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما تنص المادة - 64- على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون. وكذلك تنص المادة -237- من الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
قانون الكيانات الارهابية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر قرارًا بقانون “الكيانات الإرهابية”، ، والذى يدرج 24 فعلا من ينفذ أيًا منها، يعتبر ضمن “الكيانات الإرهابية”V، القرار بالقانون الذى حمل رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، ويعد قانون الكيانات الأول فى التشريع المصري، المنوط بمكافحة الكيانات الإرهابية، ويهدف لوضع قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة فى تاريخ التشريع المصري، لاسيما فى ظل تنامى ظهور الجماعات الإرهابية، وتصعيد عملياتها الارهابية ضد المجتمع المصري، التى شهدتها مصر بصورة واضحة، و يعتبر القانون فى غاية الأهمية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة فى عدم وجود تنظيم قانونى لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الأدراج على القوائم ، لقد صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية، فى إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذى يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون.
ونص القانون فى مادته الاولى “ يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
من هو الارهابى
أما الارهابى فهو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم- 1- من هذا القانون أو قام بتمويلها أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك. بينما تضمن تعريف الأموال جميع الأصول والممتلكات أى كان نوعها، ويقصد بالتمويل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر، بينما يقصد بتجميد الأموال الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل تلك الأموال أو تحريكها أو تبديلها. وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية” تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولي، من هذا القانون، والتى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة، ووفقا للمادة الثالثة، تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة الأولي. وتنص الماده -10 - من هذا القانون على ان توافى الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن، ولكن المطلوب ليس فقط إصدار القوانين ولكن تفعيلها وتنفيذ نصوصها حفاظا على أمن الوطن والمواطنين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.