هل يجوز إخراج «شنط رمضان» من أموال الزكاة فى رمضان، وهل يجوز التبرع لإقامة موائد الإفطار واحتسابها من أموال الزكاة؟ أجابت دار الإفتاء: إنه يجوز إخراج «شنط رمضان» من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق. والإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك، على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يتحرى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة لأن التمليك متحقق فيها. وموائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها موائد الرحمن-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى سورة التوبة فى قوله سبحانه: (إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته. هل الفطر يكون قبل صلاة المغرب أم بعده؟ يستحب أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب، فعن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ” أخرجه أبو داود فى سننه.