"الوعي" يشكل لجنة لتلقي طلبات مرشحي مجلس النواب    27 دولة ومسؤولون أوروبيون يشيدون بجهود مصر وقطر وأمريكا ويدعون لوقف إطلاق النار في غزة    محاضرة فنية وتدريبات لحراس المرمى.. الزمالك يواصل استعداداته لمباراة المقاولون العرب    مباراتان وديتان للمنتخب أمام تونس يومي 6و 9 سبتمبر استعدادا لبطولة كأس العرب    إحالة 3 متهمين للمفتي بتهمة قتل شخص وإلقاء جثته بمجرى مائي بالقليوبية    كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية: يجب إعداد الشباب والنشء لعالم الذكاء الاصطناعي    «المركزي» يلزم البنوك بتسوية مدفوعات نقاط البيع بالجنيه المصري    "الوطنية للانتخابات": 516 ألفا و818 صوتا باطلا بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ    رحيل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بعد مسيرة حافلة بالعطاء(بروفايل)    وزير الخارجية: 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة ل 6 أشهر    مفتي القدس: مصر سند دائم للقضية الفلسطينية منذ النكبة.. والذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الفتوى الرشيدة    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    «اعرف دماغ شريكك».. كيف يتعامل برج الميزان عند تعرضه للتجاهل؟    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ سوهاج فى جولة مفاجئة للمستشفى التعليمى للاطمئنان على الخدمات الطبية    سيدة تضع 4 توائم فى ولادة حرجة بمستشفى أشمون العام بالمنوفية    متحدث باسم الخارجية الصينية: الصين تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    ديمبلي: التتويج بدوري أبطال أوروبا كان أمرًا جنونيًا    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    رامي صبري وروبي يجتمعان في حفل واحد بالساحل الشمالي (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة للحفاظ على الهوية ومواكبة التطورات العالمية    «100 يوم صحة» بسيناء قدمت 314 ألف 438 خدمة طبية مجانية منذ انطلاقها    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    12 أغسطس 2025.. ارتفاع طفيف للبورصة المصرية خلال التعاملات اليوم    الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الأوغندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز البرامج التدريبية    انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تستمع للمرافعات فى دعاوى منازعة تنفيذ حكم حل البرلمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 07 - 2012

استمعت المحكمة الدستورية العليا اليوم للمرافعات فى دعاوى التنازع فى تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حل المجلس. وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا ,وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمى دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور حسام عيسى والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستورى ، الذين أشاروا إلى أن القرار الجمهورى يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب ,لافتين إلى أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائى وبات لا يقبل أى وجه من أوجه الطعون ، وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة فى اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون ، وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.
ومن جانبه ، قال ممثل هيئة قضايا الدولة صبحى صالح إن قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد هو بمثابة قرار إدارى يخرج عن نطاق اختصاص ورقابة المحكمة الدستورية العليا , مطالبا المحكمة بعدم قبول دعاوى التنازع فى التنفيذ لعدم وجود الصفة لدى مقيمى هذه الدعاوى فى إقامتها لدى المحكمة.
وأشار إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا يشترط صراحة أن يكون مقيم دعوى تنازع هو أحد أطراف الدعوى الأصلية أو من ذوى الشأن فيها,معتبرا أن من ترافعوا بطلبات إلغاء القرار الجمهورى هم ليسوا أطراف الدعوى الصادر فى شأنها حكم الدستورية ببطلان قانون مجلس الشعب.
وسمحت المحكمة أيضا للمحامين من الطرف الآخر المؤيد للقرار الجمهورى بالترافع حيث ترافع عنهم المحامى صبحى صالح والذى دفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة أو مصلحة .. معتبرا أن المحكمة ليست بصدد دعوى منازعة تنفيذ بأى وجه وإنما هى بصدد قرار صريح صادر من رئيس الجمهورية لا يخرج التكييف القانونى له عن أمرين إما أن يكون قرارا سياديا لا يجوز الرقابة عليه بمعرفة القضاء أو أنه قرار إدارى يدخل ضمن نطاق الاختصاص الأصيل لقضاء مجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية العليا.
كما دفع بعدم جواز نظر دعوى المنازعة فى التنفيذ وعدم اختصاص المحكمة ولائيا كون القرار الجمهورى هو عمل من أعمال السيادة.
واعتبر أن المنازعة فى حقيقتها هى منازعة سياسية ، وأن القرار الجمهورى بدعوى مجلس الشعب للانعقاد قد جاء متفقا تماما مع حكم المحكمة الدستورية العليا فضلا عن كونه يستند إلى الاتفاقيات الدولية وقانون المحكمة الدستورية العليا والدستور والقانون.
وقال المحامى صبحى صالح إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا هو قرار معيب ويدخل فى إطار الخطأ الجسيم على نحو اقتضى معه الأمر إصدار رئيس الجمهورية لقرار جديد يلغى قرار المجلس العسكرى ، ويعيد التوازن بين السلطات بإسناد سلطة التشريع لمجلس الشعب المنتخب انتخابا صحيحا من جانب 30 مليون مصرى انتخبوا أعضاءه.
ونفى تماما أن يكون رئيس الجمهورية قد خالف ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية , مؤكدا أنه على العكس من هذا التصور فإن الرئيس قد امتثل تماما لحكم المحكمة الدستورية العليا بمقتضى اللزوم العقلى والقانونى.
وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية قد انطوى على التطبيق السليم والصحيح لحكم الدستورية العليا ، إذ أنه تضمن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوما يتم خلالها معالجة الفراغ التشريعى فى النظام الانتخابى الذى يخلو حاليا من آليات وقواعد إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى تضمن إلغاء لما أورده الإعلان الدستورى الأول الصادر فى مارس من العام الماضى والذى كان قد حدد طريقة انتخاب مجلس الشعب بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث الأخير للمستقلين ,ومن ثم فإنه لا يوجد حاليا نظام انتخابى يتم بموجبه الدعوة إلى انتخابات تشريعية على الفور ، وهو الأمر الذى يقطع بصحة قرار الرئيس الذى طبق صحيح حكم المحكمة الدستورية وقرر الدعوة لانتخابات مبكرة خلال شهرين تفرز مجلسا تشريعيا جديدا دون أدنى شائبة بما يتفق مع القواعد القانونية والدستورية المستقرة.
واختتم صالح مرافعته أمام المحكمة , قائلا"جئنا إليكم منفذين للحكم لا معطلين دافعا بانتفاء حالة الاستعجال فى شأن دعوى المنازعة",مؤكدا أن تنفيذ الحكم يكون لمنطوقه على النحو الوارد فى الحكم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.