تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تستمع للمرافعات فى دعاوى منازعة تنفيذ حكم حل البرلمان
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 07 - 2012

استمعت المحكمة الدستورية العليا اليوم للمرافعات فى دعاوى التنازع فى تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حل المجلس. وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا ,وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمى دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور حسام عيسى والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستورى ، الذين أشاروا إلى أن القرار الجمهورى يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب ,لافتين إلى أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائى وبات لا يقبل أى وجه من أوجه الطعون ، وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة فى اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون ، وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.
ومن جانبه ، قال ممثل هيئة قضايا الدولة صبحى صالح إن قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد هو بمثابة قرار إدارى يخرج عن نطاق اختصاص ورقابة المحكمة الدستورية العليا , مطالبا المحكمة بعدم قبول دعاوى التنازع فى التنفيذ لعدم وجود الصفة لدى مقيمى هذه الدعاوى فى إقامتها لدى المحكمة.
وأشار إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا يشترط صراحة أن يكون مقيم دعوى تنازع هو أحد أطراف الدعوى الأصلية أو من ذوى الشأن فيها,معتبرا أن من ترافعوا بطلبات إلغاء القرار الجمهورى هم ليسوا أطراف الدعوى الصادر فى شأنها حكم الدستورية ببطلان قانون مجلس الشعب.
وسمحت المحكمة أيضا للمحامين من الطرف الآخر المؤيد للقرار الجمهورى بالترافع حيث ترافع عنهم المحامى صبحى صالح والذى دفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة أو مصلحة .. معتبرا أن المحكمة ليست بصدد دعوى منازعة تنفيذ بأى وجه وإنما هى بصدد قرار صريح صادر من رئيس الجمهورية لا يخرج التكييف القانونى له عن أمرين إما أن يكون قرارا سياديا لا يجوز الرقابة عليه بمعرفة القضاء أو أنه قرار إدارى يدخل ضمن نطاق الاختصاص الأصيل لقضاء مجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية العليا.
كما دفع بعدم جواز نظر دعوى المنازعة فى التنفيذ وعدم اختصاص المحكمة ولائيا كون القرار الجمهورى هو عمل من أعمال السيادة.
واعتبر أن المنازعة فى حقيقتها هى منازعة سياسية ، وأن القرار الجمهورى بدعوى مجلس الشعب للانعقاد قد جاء متفقا تماما مع حكم المحكمة الدستورية العليا فضلا عن كونه يستند إلى الاتفاقيات الدولية وقانون المحكمة الدستورية العليا والدستور والقانون.
وقال المحامى صبحى صالح إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا هو قرار معيب ويدخل فى إطار الخطأ الجسيم على نحو اقتضى معه الأمر إصدار رئيس الجمهورية لقرار جديد يلغى قرار المجلس العسكرى ، ويعيد التوازن بين السلطات بإسناد سلطة التشريع لمجلس الشعب المنتخب انتخابا صحيحا من جانب 30 مليون مصرى انتخبوا أعضاءه.
ونفى تماما أن يكون رئيس الجمهورية قد خالف ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية , مؤكدا أنه على العكس من هذا التصور فإن الرئيس قد امتثل تماما لحكم المحكمة الدستورية العليا بمقتضى اللزوم العقلى والقانونى.
وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية قد انطوى على التطبيق السليم والصحيح لحكم الدستورية العليا ، إذ أنه تضمن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يوما يتم خلالها معالجة الفراغ التشريعى فى النظام الانتخابى الذى يخلو حاليا من آليات وقواعد إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى تضمن إلغاء لما أورده الإعلان الدستورى الأول الصادر فى مارس من العام الماضى والذى كان قد حدد طريقة انتخاب مجلس الشعب بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث الأخير للمستقلين ,ومن ثم فإنه لا يوجد حاليا نظام انتخابى يتم بموجبه الدعوة إلى انتخابات تشريعية على الفور ، وهو الأمر الذى يقطع بصحة قرار الرئيس الذى طبق صحيح حكم المحكمة الدستورية وقرر الدعوة لانتخابات مبكرة خلال شهرين تفرز مجلسا تشريعيا جديدا دون أدنى شائبة بما يتفق مع القواعد القانونية والدستورية المستقرة.
واختتم صالح مرافعته أمام المحكمة , قائلا"جئنا إليكم منفذين للحكم لا معطلين دافعا بانتفاء حالة الاستعجال فى شأن دعوى المنازعة",مؤكدا أن تنفيذ الحكم يكون لمنطوقه على النحو الوارد فى الحكم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.