قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من إحدى السيدات ضد وزارة الداخلية بالتعويض عن تسجيلها فى السجل الجنائي، وقضت بإلغاء قرار الداخلية بتسجيل تلك السيدة فى السجل الجنائي، بناء على مكيدة نسائية لسيدة أخرى تم حفظ موضوعها. وقالت الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت بالأوراق أن إحدى السيدات اُتهمت فى إحدى القضايا عام 2000 جنح قسم روض الفرج على الرغم من أنها كانت مجرد مادة اثبات حالة بناء على شكوى من إحدى السيدات مكيدة لها، وتم حفظها بتاريخ 9/ 6/ 2000 ولم تثبت إدانتها فى القضية المذكورة ويكون إدراج اسمها ضمن المسجلين جنائياً باعتبارها متهمة فى تلك القضية إنما يخالف الواقع ويخل بحقها الدستورى فى التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانتها بحكم قضائي.