وزير الري يشارك فى جلسات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى منذ عام 1948    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم    مسؤول سابق بالناتو: تنسيق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لمواجهة تقليل النفقات الدفاعية    حزب المصريين: زيارة البرهان لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    وزير الرياضة يهنئ رباعي سيدات تنس الطاولة لتأهلهن إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    القبض على مالك مطبعة لتقليد المطبوعات التجارية بعين شمس    بث مباشر.. لحظة انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية بدون خسائر بشرية    تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة شقيقين بالعياط    محامي شيرين بعد رفض طعن روتانا: من حقها إصدار أغانيها في أي وقت    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    محافظ أسوان يفتتح منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة    بعد مقاضاة طليقته بالنفقة.. محمد العمروسى: العائلة هى الكنز الحقيقى    نجوم الفن يغادرون إلى الغردقة لحضور مهرجان الجونة 2025.. صور    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقارى بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة العالمية: برنامج التطعيم الإجباري بمصر نموذج يحُتذى به على مستوى العالم    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة المعمل المركزي للتحليل الحراري    دي يونج مستمر مع برشلونة حتى 2029    أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما ل مرموش قبل العودة لمنتخب مصر    الصين: مصر شريك محوري في أفريقيا والعالم العربي    مستشار مركز السياسات الأوكراني يُطالب بتعزيز النفقات لصد الهجمات الجوية    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    الشيخ خالد الجندي: جنات عدن في القرآن رمز للخلود وتمام الأجر الإلهي    ضبط 850 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    انطلاق فاعليات اليوم العالمي لغسيل الايدي بمدارس شمال سيناء    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزيرة التضامن: مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    «مدينة زويل» تفتتح موسمها الثقافي باستضافة وزير الأوقاف الخميس    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى 17 منفذا بالشرقية .. العناوين    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وداعا لبطء التقاضى وثغرات إطالة أمد المحاكمات
النقض تفصل فى القضايا بعد قبول الطعن ولمرة واحدة فقط
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 05 - 2017

قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله والطعن بالنقض .. هل يحققا العدالة الناجزة المنشودة من هذا التعديل الذى تأخر كثيرا ؛ فالعدالة البطيئة نوع من الظلم ؛ ولكن التعديل الاخير يختصر إجراءات التقاضى ، ويواجهه ثغرات بطء التقاضى من رد القضاة والاستماع للشهود والأحكام الغيابية وكفالة حق الدفاع ، وأخيرا الطعن بالنقض وجعله على درجة واحدة ، وتصدى النقض لموضوع الدعوى فى حالة قبول الطعن .. الخ ، وهذه الاجراءات كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة والقصاص السريع خاصة فى قضايا الارهاب،
أسفر التطبيق العملى لقانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض عن مشكلات عملية متعددة تعوق سرعة صدور الاحكام وتأخر القصاص، كما يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى ورئيس محكمة بأستئناف الاسكندرية، مشيرا الى أن مجلس النواب تدارك أخيراً هذا القصور وأصدر القانون رقم 11 لسنة 2017 الذى عالج أوجه القصور ، وذلك على النحو التالى : لقد أجازت المادة - 12- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوي، طبقًا لما هو مقرر بالمادة -11- من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لها طبقاً لهذه المادة الصلاحيات الجنائية لمحكمة الجنايات ، وإذا تم الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها من قبل، كما أجازت المادة -277- من ذات القانون “ أنه يجب أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، ويعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى ، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوي.
كما قررت المادة -289- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه يجوزللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، بينما أجازت المادة -384- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضرهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة ، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة -380- من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضبط المتهم وإحضاره وحبسه - يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
حضور المحكوم عليه غيابيا
وحددت المادة -395- الفقرتان الأولى والثانية من القانون “ أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظرالدعوي، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي،فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما.
الطعن لمرة واحدة فقط
أوضحت المادة - 39- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تُصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
كما أوجبت المادة- 44- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوي، أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، وترتب عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. وحددت المادة- 46- من قانون إجراءات الطعن بالنقض “ أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.