رئيس الوزراء يناقش الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد    إيطاليا توضح أسباب إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي    مدبولي: شائعة حدوث تسونامي في البحر المتوسط استهدفت ضرب السياحة    ديمبلي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد    رئيس اتحاد الجمباز يشكر وزير الرياضة على الاستجابة لشكوى ارتفاع تكاليف الكشف الطبي    نشوب حريق في محطة محولات كهرباء بالعاشر من رمضان    جامعة كفر الشيخ تشارك في القافلة الشاملة ضمن تحالف جامعات إقليم الدلتا    رئيس محكمة النقض يستقبل نقيب المحامين    "حماة الوطن": حصلنا على نسبة ملائمة من مقاعد القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ    القاهرة الإخبارية: ترامب يتمنى من الدول الأفريقية شراء الأسلحة الأمريكية لأنها الأفضل عالميا    مصطفى أبو عامر ومازن شعبان يتوجان بفضية الناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    رئيس أركان جيش الاحتلال: هيأنا الظروف لصفقة تبادل.. ولن نتوقف قبل تحقيق أهدافنا    عائلات أصابتها لعنة الدم.. جرائم العنف الأسرىُ تهدد وحدة المجتمع.. فتحي قناوي: الفقر والبطالة وغياب الوعى والأعراف السيئة من أسباب انتشارها.. داليا العقاد: الهدف منع المرأة والأطفال من الميراث    الإثارة والكوميديا/ عمرو يوسف يتحول لبطل في "درويش"    منظمات دولية تحذر من «المدينة الإنسانية» في غزة: شائنة وغير إنسانية    «البرلس للغاز» تنجح في إضافة بئر «سبارو ويست-1» إلى خريطة الإنتاج    بنك التعمير والإسكان يفتتح أحدث فروعه بالقاهرة الجديدة    تناولوا فول وعدس.. إصابة جد وجدة وحفيديهما بحالة تسمم بقنا    بالتعاون مع يونيسيف.. إطلاق دليل "دوى" لتمكين الأطفال ذوي البصائر    حتى 18 يوليو.. ثقافة أسيوط تطلق ليالي عرض مسرح الطفل زهرة وبهروز    «القاهرة الإخبارية»: عملية الاحتلال في جنوب لبنان هي الأوسع    شرب السكريات أكثر ضررًا من تناولها في الطعام    من الإكتفاء الذاتى والتصدير إلى الاستيراد…منظومة انتاج الأسمدة تنهار فى زمن الانقلاب    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن برنامج ندوات دورته ال18    محافظ الغربية يشهد ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح بطنطا    كلية الفنون الجميلة بالمنصورة تناقش 200 مشروع تخرج للطلاب    السجن 3 سنوات لشاب خلع وكسر لمبة داخل القطار الروسي    المنوفية.. فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التمريض الثانوية حتى الأحد 27 يوليو    6 أعراض تؤكد أن طفلك يعاني من مشكلات في الكبد    الكشف على 833 حالة فى قافلة مجانية لجامعة كفر الشيخ بقرية فى البحيرة    تطورات حالة طبيب مستشفى بني سويف الجامعي بعد واقعة الجرح الذبحي    افتتاح أول مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية في الأقصر    السجن المشدد 5 سنوات لسارق بالإكراه ضبطه الأهالي متلبسًا في الجيزة    طلب ترشح لقائمة واحدة بانتخابات مجلس الشيوخ تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر    وزير الزراعة يكلف الدكتور سعد موسي بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث    نمو كبير في صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال مايو ويونيو.. اعرف التفاصيل    رسميًا.. الاتحاد الفرنسي يُعلن استمرار أولمبيك ليون في الدوري الممتاز موسم 2025-2026 بعد قبول الاستئناف    الحكم بسجن كارلو أنشيلوتي لمدة سنة    السقا يحتفل بعرض فيلمه أحمد وأحمد في الإمارات وزيزو يشاركه    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمتحف الوطني لنظم تاريخ الكتابة بكوريا الجنوبية    مجلس الإسماعيلي ينفي إغلاق أبوابه بالسلاسل في وجه أعضاء الجمعية العمومية    رئيس الوزراء: سفن التغييز تبدأ الضخ في الشبكة القومية الأسبوع المقبل    تقدم الجيش ومعاناة المواطنين.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    وزير الخارجية يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية    77 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الخامس لتلقي الأوراق    عثمان سالم يكتب: إدارة احترافية    التهمته النيران بالكامل.. كواليس حريق كشك سجائر بفيصل    الأزهر للفتوى الإلكترونية: الالتزام بقوانين ضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية    خبير اقتصادي: زيارة الرئيس الصيني لمصر ترسخ دعائم الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتدفع مسيرة التعاون بين القاهرة وبكين    كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يزور بيونج يانج بعد غد    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    الأزهر للفتوى: متوفين سنترال رمسيس "شهداء".. ويشيد بدور رجال الاطفاء    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    «حدوتة حب مصر».. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة أحمد منيب بحضور أبنائه غدًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وداعا لبطء التقاضى وثغرات إطالة أمد المحاكمات
النقض تفصل فى القضايا بعد قبول الطعن ولمرة واحدة فقط
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 05 - 2017

قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله والطعن بالنقض .. هل يحققا العدالة الناجزة المنشودة من هذا التعديل الذى تأخر كثيرا ؛ فالعدالة البطيئة نوع من الظلم ؛ ولكن التعديل الاخير يختصر إجراءات التقاضى ، ويواجهه ثغرات بطء التقاضى من رد القضاة والاستماع للشهود والأحكام الغيابية وكفالة حق الدفاع ، وأخيرا الطعن بالنقض وجعله على درجة واحدة ، وتصدى النقض لموضوع الدعوى فى حالة قبول الطعن .. الخ ، وهذه الاجراءات كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة والقصاص السريع خاصة فى قضايا الارهاب،
أسفر التطبيق العملى لقانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض عن مشكلات عملية متعددة تعوق سرعة صدور الاحكام وتأخر القصاص، كما يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى ورئيس محكمة بأستئناف الاسكندرية، مشيرا الى أن مجلس النواب تدارك أخيراً هذا القصور وأصدر القانون رقم 11 لسنة 2017 الذى عالج أوجه القصور ، وذلك على النحو التالى : لقد أجازت المادة - 12- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوي، طبقًا لما هو مقرر بالمادة -11- من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لها طبقاً لهذه المادة الصلاحيات الجنائية لمحكمة الجنايات ، وإذا تم الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها من قبل، كما أجازت المادة -277- من ذات القانون “ أنه يجب أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، ويعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى ، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوي.
كما قررت المادة -289- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه يجوزللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، بينما أجازت المادة -384- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضرهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة ، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة -380- من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضبط المتهم وإحضاره وحبسه - يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
حضور المحكوم عليه غيابيا
وحددت المادة -395- الفقرتان الأولى والثانية من القانون “ أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظرالدعوي، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي،فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما.
الطعن لمرة واحدة فقط
أوضحت المادة - 39- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تُصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
كما أوجبت المادة- 44- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوي، أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، وترتب عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. وحددت المادة- 46- من قانون إجراءات الطعن بالنقض “ أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.