الرئيس الصومالي: نقدر دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا    سعر الذهب فى مصر الآن بتعاملات الأحد 8 فبراير 2026    أسامة ربيع يجتمع مع رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية لبحث التعاون    وزير التموين: وفرنا ربع مليار دولار في فاتورة القمح بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية على طلاب التعليم الأزهري ل30 ألف جنيه    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد انتظام الدراسة بكلية البنات الإسلامية    انطلاق مباراة المصري أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية    محافظ الجيزة يفتتح ملتقى توظيف الشباب لتوفير آلاف الفرص للراغبين    السيطرة على حريق شب داخل سيارة بالمرج    ترزى ينهى حياة سيدة ونجلها بكفر الشيخ.. الأمن يفك شفرة جثث المصرف ويضبط المتهمين    الثلاثاء.. حفل لفرقة واكو رايزنج صن للطبول اليابانية بدار الأوبرا    خلال الأسبوع الجاري.. انطلاق ملتقى الفنون التشكيلية بقصر الإبداع وعروض نوادي المسرح بالقناة وسيناء    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    رمضان 2026 - سهر الصايغ: دوري في «درش» مختلف عن شخصية «برنسة»    وكيل صحة الغربية يفتتح عيادات الأورام وأمراض الدم بمستشفى طنطا العام    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة عامل بمغسلة سيارات في كفر الشيخ للمفتي    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وداعا لبطء التقاضى وثغرات إطالة أمد المحاكمات
النقض تفصل فى القضايا بعد قبول الطعن ولمرة واحدة فقط
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 05 - 2017

قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله والطعن بالنقض .. هل يحققا العدالة الناجزة المنشودة من هذا التعديل الذى تأخر كثيرا ؛ فالعدالة البطيئة نوع من الظلم ؛ ولكن التعديل الاخير يختصر إجراءات التقاضى ، ويواجهه ثغرات بطء التقاضى من رد القضاة والاستماع للشهود والأحكام الغيابية وكفالة حق الدفاع ، وأخيرا الطعن بالنقض وجعله على درجة واحدة ، وتصدى النقض لموضوع الدعوى فى حالة قبول الطعن .. الخ ، وهذه الاجراءات كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة والقصاص السريع خاصة فى قضايا الارهاب،
أسفر التطبيق العملى لقانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض عن مشكلات عملية متعددة تعوق سرعة صدور الاحكام وتأخر القصاص، كما يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى ورئيس محكمة بأستئناف الاسكندرية، مشيرا الى أن مجلس النواب تدارك أخيراً هذا القصور وأصدر القانون رقم 11 لسنة 2017 الذى عالج أوجه القصور ، وذلك على النحو التالى : لقد أجازت المادة - 12- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوي، طبقًا لما هو مقرر بالمادة -11- من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لها طبقاً لهذه المادة الصلاحيات الجنائية لمحكمة الجنايات ، وإذا تم الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها من قبل، كما أجازت المادة -277- من ذات القانون “ أنه يجب أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، ويعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى ، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوي.
كما قررت المادة -289- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه يجوزللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، بينما أجازت المادة -384- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضرهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة ، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة -380- من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضبط المتهم وإحضاره وحبسه - يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
حضور المحكوم عليه غيابيا
وحددت المادة -395- الفقرتان الأولى والثانية من القانون “ أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظرالدعوي، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي،فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما.
الطعن لمرة واحدة فقط
أوضحت المادة - 39- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تُصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
كما أوجبت المادة- 44- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوي، أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، وترتب عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. وحددت المادة- 46- من قانون إجراءات الطعن بالنقض “ أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.