قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله والطعن بالنقض .. هل يحققا العدالة الناجزة المنشودة من هذا التعديل الذى تأخر كثيرا ؛ فالعدالة البطيئة نوع من الظلم ؛ ولكن التعديل الاخير يختصر إجراءات التقاضى ، ويواجهه ثغرات بطء التقاضى من رد القضاة والاستماع للشهود والأحكام الغيابية وكفالة حق الدفاع ، وأخيرا الطعن بالنقض وجعله على درجة واحدة ، وتصدى النقض لموضوع الدعوى فى حالة قبول الطعن .. الخ ، وهذه الاجراءات كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة والقصاص السريع خاصة فى قضايا الارهاب، أسفر التطبيق العملى لقانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض عن مشكلات عملية متعددة تعوق سرعة صدور الاحكام وتأخر القصاص، كما يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى ورئيس محكمة بأستئناف الاسكندرية، مشيرا الى أن مجلس النواب تدارك أخيراً هذا القصور وأصدر القانون رقم 11 لسنة 2017 الذى عالج أوجه القصور ، وذلك على النحو التالى : لقد أجازت المادة - 12- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوي، طبقًا لما هو مقرر بالمادة -11- من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لها طبقاً لهذه المادة الصلاحيات الجنائية لمحكمة الجنايات ، وإذا تم الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها من قبل، كما أجازت المادة -277- من ذات القانون “ أنه يجب أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، ويعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى ، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوي. كما قررت المادة -289- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه يجوزللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، بينما أجازت المادة -384- من قانون الإجراءات الجنائية “ أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضرهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة ، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة -380- من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضبط المتهم وإحضاره وحبسه - يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. حضور المحكوم عليه غيابيا وحددت المادة -395- الفقرتان الأولى والثانية من القانون “ أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظرالدعوي، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي،فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما. الطعن لمرة واحدة فقط أوضحت المادة - 39- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تُصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا. كما أوجبت المادة- 44- من قانون إجراءات الطعن بالنقض أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوي، أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، وترتب عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. وحددت المادة- 46- من قانون إجراءات الطعن بالنقض “ أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .