الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    أسامة كمال: صفقة الغاز مع إسرائيل ربحانة جدا.. ومكسب مصر 30 مليار دولار    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 18-12-2025 فى مصر    ترامب يزعم لقائه مع نتنياهو على الأرجح فى فلوريدا    جمال سلامى يعلن حصوله على الجنسية الأردنية بعد وصافة كأس العرب    هيئة الأرصاد: استقرار جوي نهاراً وتحذيرات من برودة شديدة ليلاً والصباح الباكر    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    رئيس شركة لتربية الحيوانات: الإبادة الجماعية للكلاب الضالة ليست حلا لمشكلتها    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    تفتيش أمنى وبيئى لمطار الأقصر ومواقع البالون الطائر بالبر الغربى    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية: ضبط 119469 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الجنائية للأديان ..« القوانين موجودة المشكلة فى التطبيق» 1
تجريم جميع صور المساس بالأديان.. لكن العقوبات لا تردع المتطاولين
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 04 - 2017

تتسم الأديان بخصوصية لدى الكافة لما تتمتع به من قدسية؛ لذا وجب وضعها فى إطار من الحماية الجنائية ، يمنع المساس بها بشتى الصور التى تشكل انتهاكا لها ، وقد نظم المشرع المصرى ذلك فى قانون العقوبات ، ووضع عقوبات مختلفة لكل صور النيل من الاديان أو دور العبادة ، أو التحريض على الكراهية وأثارة الفتنة، والدعوة للتطرف كبداية للإرهاب ، أو التعريض بعقائد الآخرين والطعن فى إيمانهم ، وتحريف النصوص الدينية عمدا..الخ ، فقط مطلوب تفعيل وتطبيق هذه العقوبات حفاظا على الاديان السماوية من التشوية وتوقيرها جميعا ، لنشر ثقافة التسامح واحترام الآخر ، رغم ضعف هذه العقوبات وقصورها عن الردع !!
الدكتور أحمد الشيشى الباحث فى القانون الجنائى والحاصل على درجة الدكتوراه فى الحماية الجنائية للاديان ، يقول: تنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات؛ أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج؛ بالقول؛ أو بالكتابة؛ أو بأيه وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة؛ أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية؛ أو الطوائف المنتمية إليها؛ أو الإضرار بالوحدة الوطنية» كما تنص المادة -160- من قانون العقوبات المصرى على أنه: «يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة؛ أو احتفال دينى خاص بها؛ أو عطلها بالعنف؛ أو التهديد، ثانيا: كل من خرب؛ أو كسر؛ أو أتلف؛ أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين؛ أو رموزاً ؛ أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة؛ أو فريق من الناس، ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور؛ أو الجبانات؛ أو دنسها، وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذاً لغرض إرهابي» ، كما تنص المادة -161 - من قانون العقوبات المصرى على أنه: «يعاقب بتلك العقوبات كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة- 171- على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا، ويقع تحت أحكام هذه المادة: أولا: كل من طبع؛ أو نشر كتابا مقدسا فى نظر دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه ، ثانيا: تقليد أحتفال دينى فى مكان عمومي؛ أو مجتمع عمومى بقصد السخرية؛ أو ليتفرج عليه الحضور».
تجريم المساس بالمسجد أو الكنيسة
ويضيف الدكتور أحمد الشيشى قائلا مما سبق نجد أن قانون العقوبات المصرى قد تناول بالتجريم بعض الصور التى تشكل مساسا بالاديان دون البعض الآخر، فقد تناول بالتجريم استغلال الدين فى الترويج بالقول؛ أو بالكتابة؛ أو بأيه وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة؛ أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية؛ أو الطوائف المنتمية إليها؛ أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أوالتشويش على إقامة شعيرة من الشعائر؛ أو احتفال دينى خاص بملة من الملل؛ أو تعطيل ذلك بالعنف؛ أو التهديد، كذلك، تخريب؛ أو كسر؛ أو إتلاف؛ أو تدنيس مبانى العبادة؛ أو أى رموز؛ أو أشياء لها حرمة خاصة عند معتنقى دين من الأديان، وكذلك كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة -171 - من قانون العقوبات على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ، وايضا طبع؛ أو نشر كتاب من الكتب المقدسة فى نظر دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا، وتحريف أى نص فيه عمدا بصورة تغير من معناه، وتقليد احتفال دينى فى مكان عمومى بقصد السخرية، كما توجد بعض التشريعات الخاصة التى نظمت تلك الحماية كقانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم - 113 لسنة 2008- حيث جرم أى تظاهر يتم داخل أماكن العبادة؛ أو فى ساحاتها؛ أو ملحقاتها وذلك للحفاظ عليها، وحمايتها من أى عبث، والحفاظ على الوقار المطلوب لها ويستوى فى ذلك إذا ما كان محل العبادة مسجدا؛ أو كنيسة.
القوانيين كثيرة .. ولكن الحماية ضعيفة!
ويشير الدكتور الشيشى الى أن هناك قوانين أخرى لحماية الاديان منها، القانون رقم- 102 لسنة 1985- بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف، والأحاديث النبوية الشريفة، حيث تقررت الحماية للمصحف الشريف، وكتب الأحاديث النبوية، وقد يكون ظاهر القانون هو تنظيم الطبع، والنشر، والتوزيع، والعرض، والتداول؛ إلا أن الهدف من هذه الحماية هو الحفاظ عليهما من أى تحريف يلحق بهما، ونسبة ما ليس فيهما إليهما، ولعل ذلك يلتقى مع النص الوارد فى المادة -161 - من قانون العقوبات، والخاص بطبع؛ أو نشر كتاب مقدس فى نظر دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه، والتى قرر لها عقوبة الحبس؛ إلا أن هذا القانون قد بين أن العقوبة هنا السجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه؛ وبذلك نجد أن المشرع المصرى قد غلظ العقوبة من خلال الجمع بين السجن، والغرامة ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، وإنما شدد العقوبة بجعلها السجن المؤبد، ومثلى الغرامة، وذلك فى حالة العود، وإيمانا من المشرع بخطورة هذا النوع من الجرائم فقد نص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات.
القانون رقم- 96 لسنة 1996- بشأن تنظيم الصحافة حيث جرم الدعوات التى تنطوى على امتهان للأديان؛ أو الدعوة إلى كراهيتها؛ أو الطعن فى إيمان الآخرين؛ بالتالى فإنه يمتنع على الصحفى أثناء أداء عمله أن ينحاز إلى الدعوات الرامية الى امتهان؛ أو احتقار؛ أو الإساءة إلى الأديان؛ أو كراهيتها، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قرار وزير الإعلام والثقافة المصرية رقم 220 لسنة 1976 والذى منع ظهور صورة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو رمز له؛ أو صور الخلفاء الراشدين؛ أو أهل البيت، وكذا العشرة المبشرين بالجنة؛ أو محاكاة أصواتهم، ومنع ظهور السيد المسيح بصورته؛ أو صورة أى من الأنبياء ؛ على أن يتم الرجوع فى كل ما سبق ذكره للجهات الدينية المختصة لاستحالة الوصول إلى تصويرهم تصويراً صادقاً مما يشكل افتراءً على التاريخ، كما منع التصريح بعرض اى مصنف يتضمن الدعوات الإلحادية، والتعريض بالأديان السماوية، والعقائد الدينية ؛ او أداء الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية أداء غير سليم؛ أو عدم مراعاة أصول التلاوة؛ أو عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، حيث حظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة؛ أو فى ساحاتها؛ أو فى ملحقاتها، وبالتالى فإن أى اجتماع يكون لغرض ديني؛ خارجا عن إطار الحظر سالف الذكر؛ كما تناول بالحظر أيضا تسيير المواكب منها؛ أو اليها؛ أو التظاهر فيها، وقرر عقوبة الحبس التى لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ؛ ولعل السبب فى ذلك ما تتمتع به أماكن العبادة من حرمة خاصة لا يجوز المساس بها؛ أو التعرض لها.
المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات، حيث تناول بالتجريم تداول المطبوعات التى من شأنها التعرض للأديان بصورة من شأنها تكدير السلم العام، وقرر لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه؛ أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، ولعل العلة فى ذلك ما تثيره تلك المطبوعات من أمور من شأنها الإخلال بالنظام العام ؛ مع أنه كان ينبغى أن توجه الحماية إلى الأديان ذاتها؛ دونما النظر إلى الإخلال بالنظام العام من عدمه
بالرغم مما تم ذكره من تشريعات إلا أنها فى مجملها قد جاءت قاصرة عن توفير حماية كاملة للأديان. الامر الذى يجب معه ضرورة الوصول إلى تشريع يتلاءم مع هذا النوع من الجرائم؛ من خلال الموازنة بينها، وبين الأضرار الناتجة عنها، واختيار العقوبة المناسبة لردع مرتكبيها؛ فضلا عن تشديد العقوبات السارية، حيث اثبت الواقع العملى عدم كفايتها لتحقيق الردع المنشود من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.