منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الجنائية للأديان ..« القوانين موجودة المشكلة فى التطبيق» 1
تجريم جميع صور المساس بالأديان.. لكن العقوبات لا تردع المتطاولين
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 04 - 2017

تتسم الأديان بخصوصية لدى الكافة لما تتمتع به من قدسية؛ لذا وجب وضعها فى إطار من الحماية الجنائية ، يمنع المساس بها بشتى الصور التى تشكل انتهاكا لها ، وقد نظم المشرع المصرى ذلك فى قانون العقوبات ، ووضع عقوبات مختلفة لكل صور النيل من الاديان أو دور العبادة ، أو التحريض على الكراهية وأثارة الفتنة، والدعوة للتطرف كبداية للإرهاب ، أو التعريض بعقائد الآخرين والطعن فى إيمانهم ، وتحريف النصوص الدينية عمدا..الخ ، فقط مطلوب تفعيل وتطبيق هذه العقوبات حفاظا على الاديان السماوية من التشوية وتوقيرها جميعا ، لنشر ثقافة التسامح واحترام الآخر ، رغم ضعف هذه العقوبات وقصورها عن الردع !!
الدكتور أحمد الشيشى الباحث فى القانون الجنائى والحاصل على درجة الدكتوراه فى الحماية الجنائية للاديان ، يقول: تنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات؛ أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج؛ بالقول؛ أو بالكتابة؛ أو بأيه وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة؛ أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية؛ أو الطوائف المنتمية إليها؛ أو الإضرار بالوحدة الوطنية» كما تنص المادة -160- من قانون العقوبات المصرى على أنه: «يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة؛ أو احتفال دينى خاص بها؛ أو عطلها بالعنف؛ أو التهديد، ثانيا: كل من خرب؛ أو كسر؛ أو أتلف؛ أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين؛ أو رموزاً ؛ أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة؛ أو فريق من الناس، ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور؛ أو الجبانات؛ أو دنسها، وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذاً لغرض إرهابي» ، كما تنص المادة -161 - من قانون العقوبات المصرى على أنه: «يعاقب بتلك العقوبات كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة- 171- على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا، ويقع تحت أحكام هذه المادة: أولا: كل من طبع؛ أو نشر كتابا مقدسا فى نظر دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه ، ثانيا: تقليد أحتفال دينى فى مكان عمومي؛ أو مجتمع عمومى بقصد السخرية؛ أو ليتفرج عليه الحضور».
تجريم المساس بالمسجد أو الكنيسة
ويضيف الدكتور أحمد الشيشى قائلا مما سبق نجد أن قانون العقوبات المصرى قد تناول بالتجريم بعض الصور التى تشكل مساسا بالاديان دون البعض الآخر، فقد تناول بالتجريم استغلال الدين فى الترويج بالقول؛ أو بالكتابة؛ أو بأيه وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة؛ أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية؛ أو الطوائف المنتمية إليها؛ أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أوالتشويش على إقامة شعيرة من الشعائر؛ أو احتفال دينى خاص بملة من الملل؛ أو تعطيل ذلك بالعنف؛ أو التهديد، كذلك، تخريب؛ أو كسر؛ أو إتلاف؛ أو تدنيس مبانى العبادة؛ أو أى رموز؛ أو أشياء لها حرمة خاصة عند معتنقى دين من الأديان، وكذلك كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة -171 - من قانون العقوبات على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ، وايضا طبع؛ أو نشر كتاب من الكتب المقدسة فى نظر دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا، وتحريف أى نص فيه عمدا بصورة تغير من معناه، وتقليد احتفال دينى فى مكان عمومى بقصد السخرية، كما توجد بعض التشريعات الخاصة التى نظمت تلك الحماية كقانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم - 113 لسنة 2008- حيث جرم أى تظاهر يتم داخل أماكن العبادة؛ أو فى ساحاتها؛ أو ملحقاتها وذلك للحفاظ عليها، وحمايتها من أى عبث، والحفاظ على الوقار المطلوب لها ويستوى فى ذلك إذا ما كان محل العبادة مسجدا؛ أو كنيسة.
القوانيين كثيرة .. ولكن الحماية ضعيفة!
ويشير الدكتور الشيشى الى أن هناك قوانين أخرى لحماية الاديان منها، القانون رقم- 102 لسنة 1985- بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف، والأحاديث النبوية الشريفة، حيث تقررت الحماية للمصحف الشريف، وكتب الأحاديث النبوية، وقد يكون ظاهر القانون هو تنظيم الطبع، والنشر، والتوزيع، والعرض، والتداول؛ إلا أن الهدف من هذه الحماية هو الحفاظ عليهما من أى تحريف يلحق بهما، ونسبة ما ليس فيهما إليهما، ولعل ذلك يلتقى مع النص الوارد فى المادة -161 - من قانون العقوبات، والخاص بطبع؛ أو نشر كتاب مقدس فى نظر دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه، والتى قرر لها عقوبة الحبس؛ إلا أن هذا القانون قد بين أن العقوبة هنا السجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه؛ وبذلك نجد أن المشرع المصرى قد غلظ العقوبة من خلال الجمع بين السجن، والغرامة ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، وإنما شدد العقوبة بجعلها السجن المؤبد، ومثلى الغرامة، وذلك فى حالة العود، وإيمانا من المشرع بخطورة هذا النوع من الجرائم فقد نص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات.
القانون رقم- 96 لسنة 1996- بشأن تنظيم الصحافة حيث جرم الدعوات التى تنطوى على امتهان للأديان؛ أو الدعوة إلى كراهيتها؛ أو الطعن فى إيمان الآخرين؛ بالتالى فإنه يمتنع على الصحفى أثناء أداء عمله أن ينحاز إلى الدعوات الرامية الى امتهان؛ أو احتقار؛ أو الإساءة إلى الأديان؛ أو كراهيتها، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قرار وزير الإعلام والثقافة المصرية رقم 220 لسنة 1976 والذى منع ظهور صورة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو رمز له؛ أو صور الخلفاء الراشدين؛ أو أهل البيت، وكذا العشرة المبشرين بالجنة؛ أو محاكاة أصواتهم، ومنع ظهور السيد المسيح بصورته؛ أو صورة أى من الأنبياء ؛ على أن يتم الرجوع فى كل ما سبق ذكره للجهات الدينية المختصة لاستحالة الوصول إلى تصويرهم تصويراً صادقاً مما يشكل افتراءً على التاريخ، كما منع التصريح بعرض اى مصنف يتضمن الدعوات الإلحادية، والتعريض بالأديان السماوية، والعقائد الدينية ؛ او أداء الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية أداء غير سليم؛ أو عدم مراعاة أصول التلاوة؛ أو عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، حيث حظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة؛ أو فى ساحاتها؛ أو فى ملحقاتها، وبالتالى فإن أى اجتماع يكون لغرض ديني؛ خارجا عن إطار الحظر سالف الذكر؛ كما تناول بالحظر أيضا تسيير المواكب منها؛ أو اليها؛ أو التظاهر فيها، وقرر عقوبة الحبس التى لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ؛ ولعل السبب فى ذلك ما تتمتع به أماكن العبادة من حرمة خاصة لا يجوز المساس بها؛ أو التعرض لها.
المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات، حيث تناول بالتجريم تداول المطبوعات التى من شأنها التعرض للأديان بصورة من شأنها تكدير السلم العام، وقرر لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه؛ أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، ولعل العلة فى ذلك ما تثيره تلك المطبوعات من أمور من شأنها الإخلال بالنظام العام ؛ مع أنه كان ينبغى أن توجه الحماية إلى الأديان ذاتها؛ دونما النظر إلى الإخلال بالنظام العام من عدمه
بالرغم مما تم ذكره من تشريعات إلا أنها فى مجملها قد جاءت قاصرة عن توفير حماية كاملة للأديان. الامر الذى يجب معه ضرورة الوصول إلى تشريع يتلاءم مع هذا النوع من الجرائم؛ من خلال الموازنة بينها، وبين الأضرار الناتجة عنها، واختيار العقوبة المناسبة لردع مرتكبيها؛ فضلا عن تشديد العقوبات السارية، حيث اثبت الواقع العملى عدم كفايتها لتحقيق الردع المنشود من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.