عاجل| الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة البحرين ال133    بايرن ميونخ يراقب فيرنانديز وحالة واحدة تحسم الصفقة    دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بقصر النيل    قبل عرضه في مهرجان كان.. انطلاق أغنية «سيبوا الهوى لصحابه» من فيلم «رفعت عيني للسما» (فيديو)    الناتو: القوات الروسية أثبتت قدرتها على التقدم بمرونة كبيرة    روسيا تقدم 30 طنًا من المساعدات إلى غزة عبر مطار العريش الدولي    خبير اقتصادي: أمريكا تعلمت «درس النفط».. وخزنت احتياطيات ضخمة    الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير    جامعة الأقصر تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    قومية المنيا تقدم «دون كيشوت» ضمن عروض الموسم المسرحي ب أسيوط    خمسة معارض في فعاليات مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة (تفاصيل)    بالفيديو.. أمين الفتوى للمقبلين على الزواج: محدش هيقدر يغير حد بعد الزواج    بعد وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية- كيف يسبب السكري الموت؟    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    بالفيديو.. كواليس كوميدية للفنانة ياسمين عبد العزيز في حملتها الإعلانية الجديدة    حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية.. ومصر ترفض طلبات إسرائيلية    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل فترة في التاريخ    تغيير الشكل الرهباني للراهبة المسؤولة عن دير "الملاك" بملبورن    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    مترو التوفيقية القاهرة.. 5 محطات جديدة تعمل في نقل الركاب    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    حسام البدري عن منافسة شوبير والشناوي: غير منطقي (خاص)    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. ماذا قال الجاني عن دوافعه؟ (فيديو)    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف الفن الإسلامي    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى متى تستمر معاناتهم ؟
«مظاليم» الأحكام الغيابية
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 03 - 2017

مشكلة تتكرر كثيرا.. وواقع معروف.. صدمة قد يتعرض لها أى مواطن، وهى أن يفاجأ فى يوم من الأيام أنه محكوم عليه بالحبس أو الغرامة فى قضية لم يعلم عنها شيئا ولم يعلن بها ولم يحضرها ولم يأخذ فرصته فى الدفاع عن نفسه.. فى ذنب لم يقترفه ، جناية أو جريمة لم يرتكبها وليس له علاقة بها من الأصل، لا من قريب ولا من بعيد.
قد يكون الحكم الغيابى الذى صدر ضده بالمصادفة أو بالتعمد .. وقد يكون الغرض هو الانتقام أو التهديد أو الضرر أو الابتزاز.. وأيضاً ربما يكون تشابه الأسماء مع المتهم الحقيقى.. والظلم صعب واثبات الحقيقة ودفع التهمة يأخذ جهدا كبيرا ووقتا طويلا ونفقات كثيرة، فضلا عن تشويه السمعة التى يتعرض لها المواطن البرىء، والحالة النفسية السيئة التى يمر بها هو وأفراد أسرته.
فى البداية يقول د.شوقى السيد المحامى والفقيه الدستورى : تحدث الأحكام الغيابية فى الأحكام المدنية أو الجنائية وكذلك التجارية والاقتصادية وفيها يتم الإعلان صورياً، حيث تتم مخاطبة المحضر مع أى شخص على عنوان خاطئ يقال فيه إنه تخاطب مثلا مع حارس العقار أو شخص رفض ذكر اسمه أو يدعى أن السكن مغلق وقد يخاطب قسم الشرطة ويرسل جوابا، وبهذا من حيث الشكل الإعلان قد تم لأن المحضر قام بالانتقال ولكنه لم يجد أحدا بالسكن ، أو أن المسكن مغلق، (وقد يكون هذا حقيقيا أو غير حقيقى) وبالتالى فإن المدعى ضده لا يحضر الجلسة، فالاعلان لا يتم إلا مرة واحدة إلا إذا تشكك القاضى فى سلامة الاعلان ويقرر إعادته، ولكن من الممكن أن يتكرر أيضاً الاعلان بالطريقة الصورية ذاتها ولا يعلن المدعى عليه للمرة الثانية، وهو ما يمثل حالة من الروتين والبيروقراطية وكذلك التزوير والتدليس ، فيبدو أن الإعلان قد تم ولكنه فى الحقيقة لم يتم، فالاجراءات كلها صورية، ولكنها تبدو أمام القاضى سليمة من حيث الشكل وقد يصدر الحكم غيابياً وقد يصادر حقوق الناس وحرياتهم, فقد يحكم عليهم بالحبس أو الغرامة أو التعويض أو الطرد من السكن أو تسليم عقار وغيرها، ولا يكتشف المحكوم ضده غيابياً الأمر إلا عند تجديده لبطاقة الرقم القومى أو رخصة السيارة أو عند التفتيش فى الكمائن أو عند السفر يفاجأ الشخص بأنه ممنوع من السفر لأنه صدر ضده حكم .
ويضيف : لابد أن تتم المعارضة على الحكم خلال ثلاثة أيام من صدوره لو أن الاعلان صحيح ، لكن إذا كان غير صحيح فيمكن المعارضة فى أى وقت وعلى المحكوم عليه غيابياً تقديم ما يفيد أنه لم يصل إلى علمه أن هناك دعوى مرفوعة ضده والقاضى يقدر ذلك لأنه واقع معروف وبالتالى يقبل المعارضة.
وتصدر هذه الأحكام بسبب الاعلانات الكيدية أو الوهمية سواء من المحضرين أو أمناء السر لدرجة أن هناك بعض الأشخاص يقومون برفع قضايا فى محافظات أخرى بغرض الانتقام، وقد يقوم شخص برفع عشرات القضايا على شخص آخر فى عدة محافظات فى أنحاء الجمهورية ويكون فيها الاسم صحيحا لكن العناوين مختلفة وتصدر الأحكام والمدعى ضده لا يعلم عنها أى شيء.
فهو «إجراء صامت» يتم إما مصادفة أو بفعل فاعل يستغله عند اللزوم، ترجعنا لفكرة «القوة والبلطجة تخلق الحق وتحميه» وهى قاعدة فى المجتمعات البدائية والهمجية ، والأمر يستلزم صحوة من النيابة للتفتيش على المحضرين وأقسام الشرطة ومندوبي المشايخ فى القرى ، والضرب بيد من حديد على من يثبت عليه ذلك لابد أن ينال عقابه فهى تعتبر جناية وليست مجرد جنحة لأنها تزوير فى أوراق رسمية.
ولابد من التحقيق فيها مع المحضر و»الباش محضر« ومدير الإعلان وإذا ثبت على أحدهم أنه قام بالتلاعب والتزوير لابد أن يقدم للمساءلة التأديبية والمحاكمة وتوقيع الجزاء المناسب.
د.أحمد سعد الأستاذ بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والمحامى بالنقض يقول: إن الأصل أن الدعوى القضائية مدنية أو جنائية وأنه لا تنعقد الخصومة فيها إلا باتصالها بعلم الطرف الآخر ويكون ذلك عن طريق إعلانه من قلم المحضرين أو الدعوى المدنية التى يقيمها أحد الأطراف ضد الآخر، فإذا تحقق الإعلان فالدعوى تكون صالحة لنظرها وهنا أحد فرضين: الأول أن يحضر من وجه إليه الاعلان سواء كان متهما أو مدعى عليه فى الموعد المحدد فى التكليف، والثانى هو ألا يحضر، فإذا حضر شخصياً أو بوكيل عنه أو يقدم مذكرة أو مستندات فهنا يصدر الحكم حضورياً، أما إذا لم يحضر الخصم رغم إعلانه فهنا تنظر المحكمة الدعوى فى غيبته طالما تأكدت من إعلانه فيصدر الحكم هنا غيابياً.
وأسباب صدور أحكام غيابية فى حقيقة الأمر فى أغلب الأحوال ترجع إلى شرط إعلان الدعوى للخصم إما أنه إعلان إدارى أو إعلان على غير مسكنه ويتواطأ مع قلم الكتاب بإحضار إفادة تقرر أنه قد تسلم الإعلان وفى أغلب الأحيان تصدر الأحكام بغير علم من صدرت ضده ولذلك هناك حكم إعادة الإجراءات وإعادة المحاكمة مرة أخرى عند القبض على من صدر حكم غيابي عليه أو عند حضوره وتقديم معارضة.
الإعلانات وقلة المحضرين
ويوضح أحمد قنديل حجاج المحامى بالنقض والادارية العليا أن هناك تعديلا فى قانون المرافعات بأنه لابد أن تعلن الدعاوى للشخص المدعى عليه أو فى موطنه ولابد من أن يستلمها فعلياً هو أو من يقيم معه، كما توجد مواد فى القانون المدنى والمرافعات حددت طرق الطعن فى الأحكام الغيابية، أما القانون الجنائى فتقام دعاوى من النيابة العامة على شخص سواء كان متهما بجنحة أو بمخالفة يتعين على النيابة العامة إعلانه بشخصه فى محل اقامته أو موطنه المختار ولكن مع كثرة القضايا الجنائية تكتفى النيابة باعلانه عن طريق المحضرين ودائماً المحضر قد لا يقوم بتسليم المتهم الإعلان وذلك لكثرة القضايا واتساع رقعة المساحة السكنية التى يقوم بها المحضر، وبالتالى تكثر الأحكام الغيابية ويفاجأ بها المتهم حين سفره أو استخراجه رخصة سيارته أو تجديد بطاقة الرقم القومى.
تشابة الأسماء
ويضيف انه يجب أن يراعى فى أى حكم الأخذ بالاسم الرباعى للشخص والمسجل فى بطاقة الرقم القومى واسم الأم حتى لا يظلم شخص آخر يتشابه فى الاسم ولذا يجب التحقق من شخصية المتهم قبل تحريك الدعوى ضده ، كما يجب على النيابة العامة أن تقوم بتحديد جهاز متخصص للاعلانات بالقضايا كما يحدث فى الدول العربية مثل الامارات فعند رفع قضايا أو صدور الحكم يتولى قاضى التنفيذ ومعه محضرون وأفراد من الشرطة مخصصون ليقوموا بالاعلانات الجنائية وهناك محضرون مخصصون لتنفيذ الأحكام.
ويوضح أن هناك تقصيرا فى قانون المرافعات المدنية فى الاعلانات القضائية وتقصيرا من النيابة العامة لكثرة مسئولياتها والقضايا المختلفة فى نطاق مكانى كبير، فلابد أن يتدخل المشرع للتكليف الجازم سواء من الشرطة أو من أقلام المحضرين بالاعلانات حيث إن ذلك قد يؤدى إلى تقادم الدعاوى المدنية بمضى المدة وهى ثلاث سنوات وهناك اعلانات خاصة بمبالغ مادية معينة أو ضرائب أقرتها المحكمة الجنائية أو المدنية وتتقادم بمضى خمس سنوات ولا يتم اعلانها وتضيع هذه المبالغ على الخزانة العامة للدولة.
ونخلص من كل هذا كما يقول إلى أنه لابد أن يتدخل المشرع فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية الخاصة بالإعلانات القضائية حتى لا تضيع حقوق الدولة وحتى لا يقع الناس تحت طائلة القانون بصورة مفاجئة وقد تكون ظالمة لهم.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.