كارثة جوية تضرب الشرق الأوسط خلال 24 ساعة وتحذيرات من سيول وفيضانات    اليوم، محكمة جنايات الأحداث تواصل جلسات محاكمة قاتل الإسماعيلية الصغير    أخبار فاتتك وأنت نايم| جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتحذيرات من الأرصاد الأبرز    للعلماء وحدهم    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الغرامة التأديبية .. وكيفية توقيعها وتحصيلها من الموظفين ؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 03 - 2017

استحدث المشرع فى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم - 18 لسنة 2015- تعديلات تشريعية على أحكام الغرامة التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين العموميين فى أحوال معينة، فما هى الاحكام التى تنظم توقيع عقوبة الغرامة التأديبية، وما أحوال توقيعها، وكيفية تنفيذها وتحصيلها من الموظفين ؟
الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يوضح أن الاحكام القانونية التى تنظم الغرامة التأديبية تتمثل فى الاتي: أولا : لا توقع عقوبة الغرامة إلا على الموظف الذى انتهت خدمته، أياً ما كان سبب انتهاء الخدمة سواء بلوغ سن المعاش أوالاستقالة، ومن ثم لا يجوز توقيعها على الموظف الذى مازال بالخدمة لعدم ورودها ضمن قائمة العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين الموجودين بالخدمة، ثانيا: لا يجوز توقيع عقوبة الغرامة التأديبية إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، إذ نصت المادة -66- من قانون الخدمة المدنية - رقم 18 لسنة 2016 - على الا يمنع انتهاء خدمة الموظف من محاكمته تأديبيا، بما يدل على أن طريق مساءلة من انتهت خدمته يكون من خلال المحكمة التأديبية وتكون العقوبة فى هذه الحالة الغرامة، ثالثا: يشترط لتوقيع عقوبة الغرامة التأديبية ان يكون التحقيق قد بدأ فى المخالفة قبل انتهاء خدمة الموظف، اياً ما كان نوع المخالفة، ادارية أم مالية سواء ترتب عليها ضرر مالى من عدمه، وفى حالة بدء التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف فيشترط أن تكون المخالفة ترتب عليها ضرر مالى محقق وان تقام الدعوى التأديبية بإيداع الاوراق قلم كتاب المحكمة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمة الموظف، رابعا: الحد الاقصى لعقوبة الغرامة هو عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، ويقصد بالاجرالوظيفى الاجرالمنصوص عليه فى الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة فقط ، ومن ثم لا تحسب الغرامة على أساس الاجر المكمل، خامسا: يتم تنفيذ الحكم التأديبى بالغرامة بأحد طريقين إما الخصم من معاش الموظف فى حدود الربع شهريا، أو بطريق الحجز الإداري، سادسا: لا يحول دون توقيع عقوبة الغرامة التأديبية، معاقبة الموظف جنائياً أو مطالبته مدنياً بجبر الاضرار الناشئة عن اخطائه ، إذ يجوز الجمع بين العقاب التأديبى والعقاب الجنائى والمطالبة المدنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.