ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهة الزمالك ضد المقاولون.. وظهور برشلونة ومانشستر سيتي    القبض على التيك توكر علاء الساحر لظهوره فى مقاطع فيديو يعتدى على أشخاص    مهرجان العلمين الجديدة.. مروان بابلو يختتم حفله بفقرة الألعاب النارية وسط تفاعل الجمهور    سعر اليورو اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. كم سجل أمام الجنيه المصري في البنوك؟    أسعار الفراخ اليوم السبت 16-8-2025 بعد الارتفاع الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    السيسي يوافق على ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لعام 2025-2026    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-8-2025 بعد الهبوط الكبير    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    ترامب: تطلع أمريكي روسي لوقف حرب أوكرانيا.. واتفقت مع بوتين على معظم النقاط    المستشار الإعلامي للأونروا: مصر لا تتأخر في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة    ترامب بعد لقائه بترامب: أحرزنا تقدما إلا أننا لم نتمكن من التوصل لاتفاق نهائي    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    «امتلك 3 حراس».. تعليق ريبيرو بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار ونشاط رياح    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)    اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات    أنت ميزان حرارة طفلك.. متى تصبح حرارة الرضيع حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري؟    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    "رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    بوتين يفتتح المؤتمر الصحفي في قمة ألاسكا    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان الحائر بين القضاء والسياسة

لا أحد يستطيع أن يتكهن بما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه‏,‏ وهو الحكم الذي فتح باب الجدل القانوني علي مصراعيه وسط تأكيدات للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بعودة المؤسسات المنتخبة لآداء دورها. ووسط قضية تنظرها المحكمة الإدارية العليا حاليا بشأن البث في قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يراه خبراء القانون وفقهاء الدستور باتا وقاطعا وواجب النفاذ بمجرد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويبقي السؤال: كيف ستعود المؤسسات المنتخبه لآداء دورها كما قال رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي, وكيف سيكون حكم القضاء الإداري وماذا سيترتب عليه؟ وما هي المخارج القانونية للأزمة الراهنة ؟.. طرحنا تساؤلات القوي السياسية والشارع السياسي علي خبراء وفقهاء القانون الدستوري.. فماذا قالوا؟
وقد لفت المستشار أحمد مكي وهو من شيوخ القصاة المشهود لهم بالحيدة ونائب رئيس محكمة النقض السابق الأنظار أخيرا إلي أن المجلس مازال قائما اعتراضا علي طريقة حكم المحكمة الدستورية ويري أن الحكم مسيس, وفي بداية كلامه يشير إلي ان هذا الحكم ليس أول حكم للمحكمة الدستورية يصدر بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب بل سبقه حكمان بالبطلان الأول عام78 والثاني عام90 لعدم دستورية النص الذي تم علي أساسه انتخابات المجلس كله في الحالتين السابقتين, ففي الحالة الأولي ينص دستور71 علي أن للمواطنين حق الانتخاب والترشح وينظم القانون هذا الحق, وفي عام84 صدر قانون يقصر حق الانتخابات علي القوائم وحرم المستقلين تماما من الترشح, فجاءت المحكمة الدستورية بحكمها بألا يجوز حرمان مواطن من حق الترشح والانتخاب وهما متلازمان وتحقيقا لمبدأ المساواة, وفي عام87 عدل القانون لتفادي المشكلة حيث أشار إلي أن الانتخاب بالقوائم في48 دائرة وسمح بأن يترشح فردي علي مقعد في كل دائرة يعني مقعد فردي مقابل10 مقاعد فقالت المحكمة أنه لايحقق المساواة لسببين وشرط نجاح الفردي أن يحصل علي أصوات10 أضعاف القائمة, لأن الصوت نفسه يختار قائمة بعشرة وفردي بواحد, ولابد أن تقسم الدوائر بالعدالة بين الناخبين, وسمحت للأحزاب الترشح علي المقعد الفردي ولم تقصره علي المستقلين.
وفي عام2007 طلب الرئيس السابق تعديل المادة62 و94 من الدستور للسماح للبلاد بأن تختار نظام الانتخاب بالترشيح إما بالقوائم الحزبية فقط أو بالفردي فقط أو بالنظامين معا, وأشار إلي حكمي المحكمة السابقين إلي أن هذا قيد لمسيرة تعميق الديمقراطية بالتوجه للحياة الحزبية, ونوقش في مجلس الشعب في2007/3/17 وتم الاستفتاء عليه وأصبحت نصوص الدستور ومناقشات المجلس متفقة بأنه يجوز للمستقلين والحزبيين التنافس علي المقاعد الفردية, وبالتالي أصبح الانتخاب بالقائمة مسموحا به في نصوص دستور71 مع الإشارة للأحكام السابقة بأنه تم الخروج من دائرتها أي لم تعد تسري ويجب الاسترشاد بها أو اتباعها مستقبلا, وقد ظل الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 علي نهج تعديل مارس2007 فنص في المادة27 علي أن ترشيح منصب رئيس الجمهورية يشترط توقيع30 نائبا مستقلا من البرلمان أو من حزب له نائب واحد في البرلمان, وهنا فضل المرشح الحزبي لأنه اكتفي بنائب واحد.
ويضيف المستشار أحمد مكي أن قانون الانتخابات الرئاسية الأخير أشار في المادة18 منه إلي أن المرشح المستقل إذا توفي او أصابه قوة قاهرة تمنعه من الترشح تمضي الانتخابات, لكن في حالة إصابه عارضة لمرشح حزبي يتعين وقف الانتخابات وفتح الباب للترشح ليقوم الحزب بترشيح نائب غيره وهذا من أجل تشجيع الاحزاب وتنشيطها, وفي شأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري نص علي أن الانتخابات تكون الثلثين للقائمة والثلث للفردي دون ذكر أنها حزبية أو غير ذلك, وبعد أن عرض المستشار مكي تاريخ التطور التشريعي لهذه القضية الذي عايشه بنفسه, يؤكد أن قكرة منافسة الحزبيين للمستقلين في المقاعد الفردية قصدها المشرع المصري طبقا للتطور التشريعي وليس نجنيا.
وأن أثر الحكمين السابقين ببطلان الانتخابات بعدم دستورية النص المنظم لانتخابات مجلس الشعب كله في عامي87 و90 فعندما تم الحكم بعدم دستورية النص اعترض الدكتور رفعت المحجوب رئيس المجلس في شرحه لأثر الحكم للرئيس قال: إن هذا الحكم ينفذ بأثره المباشر أي أن هذا الحكم لايؤثر علي حق هذا المجلس في البقاء لكن يمتنع تطبيق النص في الانتخابات القادمة, لأن هذا هو أثر عدم الدستورية الذي يخاطب به الكافة, أما في الانتخابات السابقة وقد كان النص موجودا ولا أثر له, والحجة الثانية التي دفع بها الدكتور المحجوب في مذكرته: حتي لو كان النص غير دستوري, فإن الانتخابات التي جرت علي أساسه تطهره وتجيزه لأن الأمة مصدر السلطات, وفي القانون الإجازة اللاحقة كالإذن السابق وقد جرت الانتخابات بإرادة شعبية, فأجازت النص حتي لو كان غير دستوري, وهناك العديد من الاحكام والسوابق بالعالم وليست بدعة.
لكن الحجة الأخطر والأهم التي يوردها المستشار مكي التي أخذ بها الرئيس السابق, ان مبدأ الفصل بين السلطات لايسمح لأي سلطة أن تقوم بحل السلطة الأخري, ولأن الرئيس هو الحكم بين السلطات والشعب هو مصدر السلطة لابد من الاحتكام للإرادة الشعبية, لذلك تقرر الاستفتاء الشعبي لاحترام رغبات الشعب كما يقول الدستور, أي لايستطيع رئيس الجمهورية بمفرده حل مجلس الشعب رغم فساد نظام هذا الرئيس ولاتستطيع محكمة أن تحكم بحله, ورغم ان التصويت كان شكليا إلا أنه احتراما للنصوص الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات وأن البرلمان حتي لو كان بانتخابات مزورة فهو في الظاهر سلطة شعبية لايجوز حلها إلا بالعودة للشعب وهذه أصول ليست محلية بل دولية, فلايوجد في العالم كله أن قامت محكمة بحل البرلمان لكن يتم حله عن طريق من انتخبه وهو الشعب, ولاننسي أن البرلمان الأخير كانت انتخاباته نزيهة لأول مرة, ولذلك وفقا لما استعرضناه من قوانين وأحكام وقرارات كان لابد من الابقاء علي هذا المجلس.
ويشير إلي إلي الحكم الأخير للمحكمة الدستورية تجاه مجلس الشعب بعدم دستورية النصوص المنظمة للثلث الفردي فقط في حدود الدعوة المرفوعة من المدعي والتي لاتتعدي ذلك, فالحكم منطوق وأسباب, والحكم بعدم الدستورية بإزالة عدد من النصوص فقط وليس بإزالة المجلس, لأن اختصاص المحكمة الدستورية ليس حل المجلس بل وليس لها صلة بموضوع الدعوي مطلقا ولاينبغي لها أن تتطرق إليه, فهي تحكم فقط بعدم دستورية النص أو النصوص المحددة في منطوقها وهو يتصل بالثلث فقط من مجلس الشعب والثلثان محميان بنص المادة38 من الإعلان الدستوري, ومن هنا ليس للمحكمة أن تشير علي الاطلاق إلي أثر حكمها علي الأوضاع السابقة بالحكم بعدم دستورية فقط وتنتهي مهمة المحكمة الدستورية عند مدي دستورية النص ولاتحل, ويتساءل أن المجلس يضم نحو60 عضوا مستقلا هل سيضارون بالحكم وتسقط عضويتهم في حين أن الحكم صادر لحماية المستقلين؟!.. وإذا كان الحكم بحل مجلس الشعب كله علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يقوم باستفتاء الشعب بإصدار قرار الحل ولم يحدث, وللأسف قال إن المحكمة الدستورية اعتبرت مجلس الشعب محلولا, ولم يصدر قرارا سياديا بحل المجلس واستولي المجلس العسكري علي سلطة التشريع, وهذا خطأ مقصود لأن مجلس الشعب مازال قائما, كما ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة خالف وعده الذي أقسم أعضاؤه عليه بأن يسلموا السلطة في2012/6/30, وما معني أن يقبض العسكري علي السلطة ويغتصبها, رغم ان الشعب يعتبر الجيش المصري وعلي رأسه المجلس الأعلي هو الأمل في حماية البلاد والشرعية لأنها المؤسسة الوحيدة التي لاتزال متماسكة حتي الآن, وتحظي بقبول الجماهير حتي لو غصبوا منها مؤقتا نتيجة الممارسات السياسية, ومازال الشعب يذكر الجيش وقادته بالخير والفضل في حماية الثورة والانتخابات وضمان نزاهتها والتي أوصلتنا لأول مجلس شعب منتخب بنزاهة وكذلك أول رئيس ولذلك لن يستغني الشعب أو رئيسه عن خدمات القوات المسلحة ويعمل علي تقويتها وتدعيم قادتها, وينادي المجلس الأعلي بمراجعة التعديلات التي قام بها لعودة المجلس لمقره لكي يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام مجلس منتخب وليس أمام موظفين, فلايجوز أن يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية وعلي الأقل يؤديه أمام مجلس الشوري المنتخب من قبل الشعب لأن الرئيس اختاره الشعب.
من حيث المبدأ, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة يقطع بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل سلطات الدولة, ومن ثم يلزم الانصياع لحكم المحكمة وعدم التعريض به, لما لذلك من مظاهر لهدم دولة القانون, موضحا أن من يقول بوجود دعوي مخاصمة ضد حكم الدستورية عليه التثبت من أن دعاوي المخاصمة لا تكون بعد صدور الحكم, والحكم قد صدر فعلا يوم12 يونيو الحالي, كما أن دعوي المخاصمة لا تكون إلا من أطراف في الخصومة, وهذه الأطراف هي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس مجلس الوزراء, ووزراء الداخلية, والعدل, ومحافظ القليوبية( باعتبار أن عدوي البطلان أقيمت بشأن جولة الإعادة في الدائرة الثالثة فردي بالقليوبية في الانتخابات البرلمانية), ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفتهم جميعا, وبالتالي فإن مجلس الشعب ورئيسه ونوابه ليسوا طرفا في هذه الخصومة, وليس من حقهم إقامة دعوي مخاصمة تجاه حكم الدستورية العليا ببطلان البرلمان, لأنه سيحكم فيها بعدم القبول, وإلزام المختصمين بالغرامة.
ولا خلاف والكلام مازال لرئيس قسم القانون الدستوري- علي أن منطوق الحكم قد قضي بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب, والفقرة الأولي من المادة السادسة, والمادة رقم9 مكرر(أ), وهذه المواد تتحدث عن الثلث المخصص للمستقلين, لكن الحكم تطرق في حيثياته إلي أن أحد الآثار المترتبة علي عدم دستورية المواد الثلاث أن يكون البرلمان برمته باطلا بسبب إخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة, ومن ثم يكون البنيان الكامل للمجلس قد انهار, وهذه الحيثية جزء لا يتجزأ من الحكم بل إنها تمثل أثره المباشر.
وفي شأن ما يطالب به البعض من ضرورة الاستفتاء علي حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان مجلس الشعب, فذلك القول مردود عليه, ففي سنة87 تم حل البرلمان- كما يقول الدكتور صلاح الدين فوزي- بقرار سياسي, وهو ما يعد حلا سياسيا, بمعني أن رئيس الجمهورية استخدم سلطته التقديرية في حل البرلمان قبل صدور حكم الدستورية, وكان قرار الحل بسبب تقرير هيئة مفوضي الدستورية الذي انتهي إلي عدم دستورية القانون, فأراد الرئيس استباق الحكم وقرر حله سياسيا, والحل السياسي يوجب الاستفتاء.
يتفق معه الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس, حيث يري أن حكم الدستورية قد قضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب, ومن ثم أصبح البرلمان بموجب هذا الحكم منعدما من الناحية القانونية والدستورية, ومن ثم يكون من واجب أي رئيس تنفيذي تنفيذ حكم المحكمة الذي قرر بأن القانون الذي تأسس بموجبه غير دستوري, ومن ثم كان يجب علي البرلمان تنفيذ الحكم, لأن عدم التنفيذ يسقط أحد أعمدة الدولة الأساسية وهو القضاء, أما المطالبة بالاستفتاء علي حكم الدستورية ببطلان البرلمان فهو عبث وعربدة قانونية, ولا يجوز أن تكون أحكام القضاء محل رفض أو عصيان بأي حال من الأحوال.
وبشكل عام, فالدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشوري يري أنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء, كما أن حكم الدستورية ببطلان البرلمان يحمل الحجية النافذة, ولا يجوز بأي حال الاحتجاج عليه, وإلا فكأننا قد أصبحنا في دولة لا تعلي قيمة القانون, وهذه الممارسات تعني إعلان انهيار الدولة المصرية, وهدم كيانها, وإسقاطا لهيبتها, وإهدارا لسلطة كبيرة من سلطات الدولة وعلي رأسها المحكمة الدستورية العليا.
والثابت- كما يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق- أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت حشد الرأي العام في الميادين والشوارع كنوع من الضغط السياسي المباشر علي من بيدهم القرار, حين صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخاب بالقائمة الحزبية والفردية مع ما يترتب علي ذلك من آثار, ومع أن الحكم قاطع وبات ونافذ ببطلان انتخابات مجلس الشعب, فإن بعض القوي تري أنه يشمل ثلث المقاعد فقط, ولا يسري علي المجلس بكامله, وهذا الكلام لا سند له في منطوق الحكم وأسبابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.