لازاريني: تصويت البرلمان الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الأونروا "أمر شائن"    وزير الإسكان: تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة أولوية قصوى لحماية أملاك الدولة    السلطة المحلية في حضرموت اليمنية: نؤيد قرارات مجلس القيادة ونؤكد الاستعداد لتنفيذيها    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    الثقافة تختتم الموسم الثامن من المواهب الذهبية لذوي الهمم    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    "إكسترا نيوز": القافلة 105 تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الأساسية متجهة لغزة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لجميع الصفوف    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان الحائر بين القضاء والسياسة

لا أحد يستطيع أن يتكهن بما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه‏,‏ وهو الحكم الذي فتح باب الجدل القانوني علي مصراعيه وسط تأكيدات للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بعودة المؤسسات المنتخبة لآداء دورها. ووسط قضية تنظرها المحكمة الإدارية العليا حاليا بشأن البث في قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يراه خبراء القانون وفقهاء الدستور باتا وقاطعا وواجب النفاذ بمجرد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويبقي السؤال: كيف ستعود المؤسسات المنتخبه لآداء دورها كما قال رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي, وكيف سيكون حكم القضاء الإداري وماذا سيترتب عليه؟ وما هي المخارج القانونية للأزمة الراهنة ؟.. طرحنا تساؤلات القوي السياسية والشارع السياسي علي خبراء وفقهاء القانون الدستوري.. فماذا قالوا؟
وقد لفت المستشار أحمد مكي وهو من شيوخ القصاة المشهود لهم بالحيدة ونائب رئيس محكمة النقض السابق الأنظار أخيرا إلي أن المجلس مازال قائما اعتراضا علي طريقة حكم المحكمة الدستورية ويري أن الحكم مسيس, وفي بداية كلامه يشير إلي ان هذا الحكم ليس أول حكم للمحكمة الدستورية يصدر بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب بل سبقه حكمان بالبطلان الأول عام78 والثاني عام90 لعدم دستورية النص الذي تم علي أساسه انتخابات المجلس كله في الحالتين السابقتين, ففي الحالة الأولي ينص دستور71 علي أن للمواطنين حق الانتخاب والترشح وينظم القانون هذا الحق, وفي عام84 صدر قانون يقصر حق الانتخابات علي القوائم وحرم المستقلين تماما من الترشح, فجاءت المحكمة الدستورية بحكمها بألا يجوز حرمان مواطن من حق الترشح والانتخاب وهما متلازمان وتحقيقا لمبدأ المساواة, وفي عام87 عدل القانون لتفادي المشكلة حيث أشار إلي أن الانتخاب بالقوائم في48 دائرة وسمح بأن يترشح فردي علي مقعد في كل دائرة يعني مقعد فردي مقابل10 مقاعد فقالت المحكمة أنه لايحقق المساواة لسببين وشرط نجاح الفردي أن يحصل علي أصوات10 أضعاف القائمة, لأن الصوت نفسه يختار قائمة بعشرة وفردي بواحد, ولابد أن تقسم الدوائر بالعدالة بين الناخبين, وسمحت للأحزاب الترشح علي المقعد الفردي ولم تقصره علي المستقلين.
وفي عام2007 طلب الرئيس السابق تعديل المادة62 و94 من الدستور للسماح للبلاد بأن تختار نظام الانتخاب بالترشيح إما بالقوائم الحزبية فقط أو بالفردي فقط أو بالنظامين معا, وأشار إلي حكمي المحكمة السابقين إلي أن هذا قيد لمسيرة تعميق الديمقراطية بالتوجه للحياة الحزبية, ونوقش في مجلس الشعب في2007/3/17 وتم الاستفتاء عليه وأصبحت نصوص الدستور ومناقشات المجلس متفقة بأنه يجوز للمستقلين والحزبيين التنافس علي المقاعد الفردية, وبالتالي أصبح الانتخاب بالقائمة مسموحا به في نصوص دستور71 مع الإشارة للأحكام السابقة بأنه تم الخروج من دائرتها أي لم تعد تسري ويجب الاسترشاد بها أو اتباعها مستقبلا, وقد ظل الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 علي نهج تعديل مارس2007 فنص في المادة27 علي أن ترشيح منصب رئيس الجمهورية يشترط توقيع30 نائبا مستقلا من البرلمان أو من حزب له نائب واحد في البرلمان, وهنا فضل المرشح الحزبي لأنه اكتفي بنائب واحد.
ويضيف المستشار أحمد مكي أن قانون الانتخابات الرئاسية الأخير أشار في المادة18 منه إلي أن المرشح المستقل إذا توفي او أصابه قوة قاهرة تمنعه من الترشح تمضي الانتخابات, لكن في حالة إصابه عارضة لمرشح حزبي يتعين وقف الانتخابات وفتح الباب للترشح ليقوم الحزب بترشيح نائب غيره وهذا من أجل تشجيع الاحزاب وتنشيطها, وفي شأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري نص علي أن الانتخابات تكون الثلثين للقائمة والثلث للفردي دون ذكر أنها حزبية أو غير ذلك, وبعد أن عرض المستشار مكي تاريخ التطور التشريعي لهذه القضية الذي عايشه بنفسه, يؤكد أن قكرة منافسة الحزبيين للمستقلين في المقاعد الفردية قصدها المشرع المصري طبقا للتطور التشريعي وليس نجنيا.
وأن أثر الحكمين السابقين ببطلان الانتخابات بعدم دستورية النص المنظم لانتخابات مجلس الشعب كله في عامي87 و90 فعندما تم الحكم بعدم دستورية النص اعترض الدكتور رفعت المحجوب رئيس المجلس في شرحه لأثر الحكم للرئيس قال: إن هذا الحكم ينفذ بأثره المباشر أي أن هذا الحكم لايؤثر علي حق هذا المجلس في البقاء لكن يمتنع تطبيق النص في الانتخابات القادمة, لأن هذا هو أثر عدم الدستورية الذي يخاطب به الكافة, أما في الانتخابات السابقة وقد كان النص موجودا ولا أثر له, والحجة الثانية التي دفع بها الدكتور المحجوب في مذكرته: حتي لو كان النص غير دستوري, فإن الانتخابات التي جرت علي أساسه تطهره وتجيزه لأن الأمة مصدر السلطات, وفي القانون الإجازة اللاحقة كالإذن السابق وقد جرت الانتخابات بإرادة شعبية, فأجازت النص حتي لو كان غير دستوري, وهناك العديد من الاحكام والسوابق بالعالم وليست بدعة.
لكن الحجة الأخطر والأهم التي يوردها المستشار مكي التي أخذ بها الرئيس السابق, ان مبدأ الفصل بين السلطات لايسمح لأي سلطة أن تقوم بحل السلطة الأخري, ولأن الرئيس هو الحكم بين السلطات والشعب هو مصدر السلطة لابد من الاحتكام للإرادة الشعبية, لذلك تقرر الاستفتاء الشعبي لاحترام رغبات الشعب كما يقول الدستور, أي لايستطيع رئيس الجمهورية بمفرده حل مجلس الشعب رغم فساد نظام هذا الرئيس ولاتستطيع محكمة أن تحكم بحله, ورغم ان التصويت كان شكليا إلا أنه احتراما للنصوص الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات وأن البرلمان حتي لو كان بانتخابات مزورة فهو في الظاهر سلطة شعبية لايجوز حلها إلا بالعودة للشعب وهذه أصول ليست محلية بل دولية, فلايوجد في العالم كله أن قامت محكمة بحل البرلمان لكن يتم حله عن طريق من انتخبه وهو الشعب, ولاننسي أن البرلمان الأخير كانت انتخاباته نزيهة لأول مرة, ولذلك وفقا لما استعرضناه من قوانين وأحكام وقرارات كان لابد من الابقاء علي هذا المجلس.
ويشير إلي إلي الحكم الأخير للمحكمة الدستورية تجاه مجلس الشعب بعدم دستورية النصوص المنظمة للثلث الفردي فقط في حدود الدعوة المرفوعة من المدعي والتي لاتتعدي ذلك, فالحكم منطوق وأسباب, والحكم بعدم الدستورية بإزالة عدد من النصوص فقط وليس بإزالة المجلس, لأن اختصاص المحكمة الدستورية ليس حل المجلس بل وليس لها صلة بموضوع الدعوي مطلقا ولاينبغي لها أن تتطرق إليه, فهي تحكم فقط بعدم دستورية النص أو النصوص المحددة في منطوقها وهو يتصل بالثلث فقط من مجلس الشعب والثلثان محميان بنص المادة38 من الإعلان الدستوري, ومن هنا ليس للمحكمة أن تشير علي الاطلاق إلي أثر حكمها علي الأوضاع السابقة بالحكم بعدم دستورية فقط وتنتهي مهمة المحكمة الدستورية عند مدي دستورية النص ولاتحل, ويتساءل أن المجلس يضم نحو60 عضوا مستقلا هل سيضارون بالحكم وتسقط عضويتهم في حين أن الحكم صادر لحماية المستقلين؟!.. وإذا كان الحكم بحل مجلس الشعب كله علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يقوم باستفتاء الشعب بإصدار قرار الحل ولم يحدث, وللأسف قال إن المحكمة الدستورية اعتبرت مجلس الشعب محلولا, ولم يصدر قرارا سياديا بحل المجلس واستولي المجلس العسكري علي سلطة التشريع, وهذا خطأ مقصود لأن مجلس الشعب مازال قائما, كما ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة خالف وعده الذي أقسم أعضاؤه عليه بأن يسلموا السلطة في2012/6/30, وما معني أن يقبض العسكري علي السلطة ويغتصبها, رغم ان الشعب يعتبر الجيش المصري وعلي رأسه المجلس الأعلي هو الأمل في حماية البلاد والشرعية لأنها المؤسسة الوحيدة التي لاتزال متماسكة حتي الآن, وتحظي بقبول الجماهير حتي لو غصبوا منها مؤقتا نتيجة الممارسات السياسية, ومازال الشعب يذكر الجيش وقادته بالخير والفضل في حماية الثورة والانتخابات وضمان نزاهتها والتي أوصلتنا لأول مجلس شعب منتخب بنزاهة وكذلك أول رئيس ولذلك لن يستغني الشعب أو رئيسه عن خدمات القوات المسلحة ويعمل علي تقويتها وتدعيم قادتها, وينادي المجلس الأعلي بمراجعة التعديلات التي قام بها لعودة المجلس لمقره لكي يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام مجلس منتخب وليس أمام موظفين, فلايجوز أن يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية وعلي الأقل يؤديه أمام مجلس الشوري المنتخب من قبل الشعب لأن الرئيس اختاره الشعب.
من حيث المبدأ, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة يقطع بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل سلطات الدولة, ومن ثم يلزم الانصياع لحكم المحكمة وعدم التعريض به, لما لذلك من مظاهر لهدم دولة القانون, موضحا أن من يقول بوجود دعوي مخاصمة ضد حكم الدستورية عليه التثبت من أن دعاوي المخاصمة لا تكون بعد صدور الحكم, والحكم قد صدر فعلا يوم12 يونيو الحالي, كما أن دعوي المخاصمة لا تكون إلا من أطراف في الخصومة, وهذه الأطراف هي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس مجلس الوزراء, ووزراء الداخلية, والعدل, ومحافظ القليوبية( باعتبار أن عدوي البطلان أقيمت بشأن جولة الإعادة في الدائرة الثالثة فردي بالقليوبية في الانتخابات البرلمانية), ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفتهم جميعا, وبالتالي فإن مجلس الشعب ورئيسه ونوابه ليسوا طرفا في هذه الخصومة, وليس من حقهم إقامة دعوي مخاصمة تجاه حكم الدستورية العليا ببطلان البرلمان, لأنه سيحكم فيها بعدم القبول, وإلزام المختصمين بالغرامة.
ولا خلاف والكلام مازال لرئيس قسم القانون الدستوري- علي أن منطوق الحكم قد قضي بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب, والفقرة الأولي من المادة السادسة, والمادة رقم9 مكرر(أ), وهذه المواد تتحدث عن الثلث المخصص للمستقلين, لكن الحكم تطرق في حيثياته إلي أن أحد الآثار المترتبة علي عدم دستورية المواد الثلاث أن يكون البرلمان برمته باطلا بسبب إخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة, ومن ثم يكون البنيان الكامل للمجلس قد انهار, وهذه الحيثية جزء لا يتجزأ من الحكم بل إنها تمثل أثره المباشر.
وفي شأن ما يطالب به البعض من ضرورة الاستفتاء علي حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان مجلس الشعب, فذلك القول مردود عليه, ففي سنة87 تم حل البرلمان- كما يقول الدكتور صلاح الدين فوزي- بقرار سياسي, وهو ما يعد حلا سياسيا, بمعني أن رئيس الجمهورية استخدم سلطته التقديرية في حل البرلمان قبل صدور حكم الدستورية, وكان قرار الحل بسبب تقرير هيئة مفوضي الدستورية الذي انتهي إلي عدم دستورية القانون, فأراد الرئيس استباق الحكم وقرر حله سياسيا, والحل السياسي يوجب الاستفتاء.
يتفق معه الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس, حيث يري أن حكم الدستورية قد قضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب, ومن ثم أصبح البرلمان بموجب هذا الحكم منعدما من الناحية القانونية والدستورية, ومن ثم يكون من واجب أي رئيس تنفيذي تنفيذ حكم المحكمة الذي قرر بأن القانون الذي تأسس بموجبه غير دستوري, ومن ثم كان يجب علي البرلمان تنفيذ الحكم, لأن عدم التنفيذ يسقط أحد أعمدة الدولة الأساسية وهو القضاء, أما المطالبة بالاستفتاء علي حكم الدستورية ببطلان البرلمان فهو عبث وعربدة قانونية, ولا يجوز أن تكون أحكام القضاء محل رفض أو عصيان بأي حال من الأحوال.
وبشكل عام, فالدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشوري يري أنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء, كما أن حكم الدستورية ببطلان البرلمان يحمل الحجية النافذة, ولا يجوز بأي حال الاحتجاج عليه, وإلا فكأننا قد أصبحنا في دولة لا تعلي قيمة القانون, وهذه الممارسات تعني إعلان انهيار الدولة المصرية, وهدم كيانها, وإسقاطا لهيبتها, وإهدارا لسلطة كبيرة من سلطات الدولة وعلي رأسها المحكمة الدستورية العليا.
والثابت- كما يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق- أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت حشد الرأي العام في الميادين والشوارع كنوع من الضغط السياسي المباشر علي من بيدهم القرار, حين صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخاب بالقائمة الحزبية والفردية مع ما يترتب علي ذلك من آثار, ومع أن الحكم قاطع وبات ونافذ ببطلان انتخابات مجلس الشعب, فإن بعض القوي تري أنه يشمل ثلث المقاعد فقط, ولا يسري علي المجلس بكامله, وهذا الكلام لا سند له في منطوق الحكم وأسبابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.