◄للمتوفى زوجها ترك المسكن فى فترة العدة عند الضرورة ◄يجب رد الشبكة ومقدم ومؤخر الصداق عند الخلع ◄الإكثار من العمل الصالح والتبرع للفقراء .. كفارة للذنوب
بعد 20 يومًا من زواجى توفى زوجي، وكنت أعيش معه فى منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقى الشرعى فيهما؟ أجابت دار الإفتاء: يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها فى ذلك ولا كفارة، وأما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل فى تَرِكة زوجك أصلًا، لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث. هل ترد «الشبكة» عند رفع دعوى طلاق خلعًا؟ أجابت دار الإفتاء: إن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقى مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق، لأن الحديث الشريف الوارد فى ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع، والمهر فى أعرافنا، والعرف الذى لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع، لأنها داخلة فى المهر الواجب رده. فعلت ذنبًا وندمتُ عليه وعاهدت الله ألا أعود ولكن مع ذلك أشعر بتأنيب الضمير؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن من نعم الله عليك أن رزقك قلبا يخشى من الذنب ويتأثر به، وهذا الندم الذى تعانيه إنما هو توفيق من الله لك وهو توبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الندم توبة». فالمسلم يستعظم الذنب ويندم على فعله وهذه إحدى أمارات الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ»، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، وعليك الإكثار من فعل الصالحات فإن الله تعالى قال: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ» [هود: 114] وعليه أن ينوع مصادر العمل الخير فيكون له حظ من الصلاة وحظ من الذكر والصيام (العبادات البدنية) وأن يكون له حظ من الصدقة وكفالة اليتيم (العبادات المالية) كما عليه أن يجبر خواطر الناس ويبسط المعروف إليهم وليعلم أن الله تعالى سيجازيه الجزاء الأوفى فى الدنيا والآخرة قال تعالي: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» [الرحمن: 60] سيدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء إجراء عملية «أطفال الأنابيب» فهل ذلك حلال أم حرام؟ أجابت دار الإفتاء: إن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوى من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ فى عمله.