عالم أزهري: "فعمة بنت عامر" أول من من طلبت الخلع في العصر الجاهلي الإفتاء: الخلع لا يخالف الإسلام وثابت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم «البحوث الإسلامية»": عدة المختلعة شهرٌ واحدٌ بنص القانون المصري أستاذ عقيدة: لا يجوز للزوج أن يُضَيِّقَ على زوجته ويضاجرها حتى تفتدى منه وتختلع يشهد هذا العام، ازدياد معدل العنف الأسري وارتفعت معدلات الطلاق والخلع، دون التفكير في أن الدين الإسلامي احترم النفس الإنسانية وشرع لها الحق في الطلاق والخلع. أكد العلماء ل«صدى البلد»، أن الخلع ثابت ومقرر في الشريعة الإسلامية، مشددين على أن المرأة تعطي لزوجها بعد خلعها، كل ما أخذته من مهر وشبكة، وليس لها الحق في نفقتي العدة والمتعة، موضحين ضوابط ومحاذير الخلع. الخلع فى الجاهلية قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الخلع موجود في الشريعة الإسلامية ومن قدم الإنسانية، مشيرًا إلى أن «فعمة بنت عامر» أول من من طلبت الخلع في العصر الجاهلي قبل بعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم). وأضاف «وهدان»، أن «فعمة بنت عامر» كانت ابنة إمام قبيلة مُضر، وخطبت لابن عمها، وفي ليلة زفافها جلس أبوها مع أمها، وقال لها: «آمري ابنتك بهذه النصائح: «ألا تنزل فناءً إلا ومعها ماءً، واعلمي ابنتك أن أطيب الطيب هو الماء، واحرصي على النظافة، وإياك أن تميلي إلى هواكِ، «أي تشاور زوجها» فنفذت الزوجة الوصية، وقالتها لابتها. وتابع: «فلما دخل زوج «فعمة» عليها نفرت منه وابتعدت عنه، فذهب إلى أبيها شاكيًا، فسأله والدها هل قمت بشيء ما فأخفتها؟ فقال لا، فقال له: «أنت ابن أخي وأنا قد خلعتك منها، ونقدم لك كل ما قدمته إليه من مهر وتجهيزات الزواج». الخلع في الإسلام قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الخلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع وهو جائز شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا. واستشهد «عثمان» بقول الله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [البقرة: 229]، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)). رواه البخاري. وأكد مدير الفتوى، أنه من الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن مسعود رضي الله تعالى عنهما: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح". رواه أحمد. وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر. وأفاد: فعلى الزوجة التي ترغب في أن تختلع من زوجها أن ترد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية - والشبكة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به - وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر. وأشار إلى أن الخلع ليس فسخًا، وإنما هو طلقة بائنة فإذا كان الخلع مسبوقاً بطلقتين حسبت ثالثة ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، مشددًا على أن هذا هو المعتمد بدار الإفتاء المصرية والقضاء والقانون في مصر، مشيرًا إلى أن قول غير ذلك من أي جهة لا يُعتد به. عدة الخلع في القانون: من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عدة المختلعة شهرٌ واحدٌ «حيضةٌ واحدةٌ» وهذا ما ذهب عليه جمهور العلماء ويستقر عليه القانون المصري ويعمل به. وأوضح «الجندي»: «أما إذا كانت المختلعة حاملاً فعدتها تكون بوضع الجنين»، منوهًا بأن هناك بعض الآراء تقول إن عدتها 3 حيضات ولكن القانون المصري أخذ بالرأى الأول الذي عليه جمهور العلماء. اختلاف العلماء في العدة وفي السياق نفسه، بينت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن العلماء اختلفوا في عدَّة الخلع على رأيين، الأول أنها حيضة واحدة، وعليه تدل السنة عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة». رواه الترمذي. ولفتت «صالح»، إلى أن أصحاب الرأي الأول أكدوا أنه لا يجب على المختلعة 3 حيضات بل تكفيها حيضة واحدة، لأن الخلع فسخ عقد الزواج دون لفظ الطلاق فكأن الزواج لم يكنْ ولا يحتسب من عدد الطلقات ويجوز للزوج أن يرجعها بمهر وعقد جديدين مثل الطلاق البائن -وهي تميل لهذا الرأي-. وتابعت: أن أصحاب الرأي الثاني ذهبوا إلى أن الخلع طلاق وعدته 3 حيضات أو 3 أطهار، مؤكدة أن المتصلة يجوز لها العمل بأصحاب الرأي الأول وزواجها صحيح. منهج الإسلام الحكيم بدورها، قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المنهج الإسلامي الحكيم المُدرِك تمامًا لحقيقة النفس الإنسانية وما يجرى فيها من عواطف وأحاسيس، أعطى للزوج حق الطلاق، وللزوجة حق الانفصال عن زوجها الذى تكرهه ولا تطيق الحياة معه، فمكنها الدين الحنيف من أن تتخلصَ من رِباط الزوجية وتعَوض الزوج عما أنفقه عليها من تكاليف الزواج، ويُعْرَف هذا النوع من الانفصال فى الفقه الإسلامى باسم «الخلع»، وتعريفه عند الفقهاء هو «فراق الرجل زوجته على بدل يأخذه منها». واستطردت شاهين: أن فى هذا الإجراء عدل وإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، فهي قطعت رباط الزوجية بلا ذنب متعمد من الزوج، فيجب عليها فى مقابل ذلك أن تعوضه عما دفعه لها من مهر وعما أنفقه عليها من تكاليف الزواج، في حال أن الزوج يضحي بالمال ولا يسترد شيئًا مما كان أعطاه للزوجة حين يطلقها برغبته، عملًا بقوله عز وجل «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)، (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً»، «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا». وشددت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على أنه ينبغى أن تُعيد المختلع إلى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر أو بعضه إذا أرادت الطلاق برغبتها، وتتم عملية الخُلع أو المبارأة بين الزوجين برضاهما داخل بيتهما، ولا يستلزم هذا الإجراء حكمًا قضائيًا، لأن ما يمكن إتمامه بين الزوجين فى بيتهما لا داعي لإعلانه وعرضه داخل قاعات المحاكم، ولكن فى حالة عدم موافقة الزوج على الخُلع أو المبارأة، فللزوجة أن تلجأ إلى القضاء الذى من واجبه إعطاء الزوجة حقها فى الخٌلع حتى تحفظَ حدودَ الله ولا تتعداها. ونوهت بأنه لا يجوز للزوج أن يُضَيِّقَ على زوجته ويضاجرها حتى تفتدى منه وتختلع، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء قالوا، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، إن المرأة تملك نفسها ويصبح أمرها بيدها عندما تختلع، ولا يملك الزوج رجعة لها لأنها ضحت بالمال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرتجعها فى العدة؛ لأنها بانت منه بنفس الخلع، ولكن يجوز له أن يتزوجها برضاها فى عدتها، ويعقد عليها عقدًا جديدًا"، متابعة أن تفصيل هذه المسألة وغيرها من المذكورة قبلها مبسوط فى كتب الفروع، فعلى من أراد التوسع أن يرجع إليها. الخلع عند الخلفاء الراشدين روى ابن جرير أن عمر أتى بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها، فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التى كنت حبستني، فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. فالإمام عمر حاول أن يتأكد من أن هذه الزوجة تكره زوجها، وعندما ثبت له ذلك فرق بينهما، كما أنه لم يحاول أن يتعرف على أسباب الكراهية، لأنها قد تكون مما تستحي المرأة أن تذكره، أو قد تكون غير كافية لإقناع السامع، ولكنها كافية لتنغيص حياة من يحياها ليل نهار. وهناك حالة خلع حدثت فى عهد عثمان بن عفان، قالت صاحبتها الربيع بنت معوذ بن عفراء: كان لي زوج يقل عليّ الخير إذا حضرنى، ويحرمني إذا غاب عني فكانت مني زلة يومًا، فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه، قال: نعم، قالت: ففعلت، فخاصم عمي معاذ بين عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قلت: ما دون عقاص الرأس.