قالت دار الإفتاء، إن الخلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع وهو جائز شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا. واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى في محكم كتابه: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [البقرة: 229]. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)). رواه البخاري. وأكدت أنه من الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن مسعود رضي الله تعالى عنهما: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح". رواه أحمد. وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر. وأفادت:فعلى الزوجة التي ترغب في أن تختلع من زوجها أن ترد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية - والشبكة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به - وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر.