**الذهب المقدم عند العقد إما هو ما تعارف عليه الناس أنه الشبكة. وإما أنه مهر الزوجة أو جزء من مهرها الذي يفرضه لها زوجها. وعلي كل فيجب علي الزوجة أن تعيد هذا الذهب لزوجها عند اختلاعها منه. إلا أن يعفو هو عن ذلك. يقول د. علي جمعة: ودليل ذلك أنه جري العرف علي أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته هي جزء من المهر. وقد جري اعتبار العرف في التشريع الإسلامي. لقوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلية" سورة الأعراف الآية رقم: 199. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود : "مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنى. وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحى" رَوَاهُ أَحْمَدُ "أخرجه الطبراني في الكبير "9/ 112". والبزار في مسنده "5/ 213". فالشبكة من المهر. وفي الحديث الوارد في شأن المختلعة الذي رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنَ عَبَّاسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسي أَتَتِ النَّبِيَّ. "صلي الله عليه وسلم" وآله. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثَابِتُ بْنُ قَيْسي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقي وَلا دِيني. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ "صلي الله عليه وسلم" وآله: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "صلي الله عليه وسلم" وآله: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ. وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" "صحيح" أخرجه: البخاري: في الطلاق - باب: الخلع وكيف الطلاق فيه 9/395. والمصنف في شرح السنة - 9 / 194. وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعي وَقَعَ فِي الْإِسْلامِ. وَالْمَعْنَي فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَمْلِكَ الزَّوْجُ الِانْتِفَاعَ بِالْبُضْعِ بِعِوَضي جَازَ أَنْ يُزِيلَ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِعِوَضي كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فَالنِّكَاحُ كَالشِّرَاءِ وَالْخُلْعُ كَالْبَيْعِ وَأَيْضًا فِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمَرْأَةِ غَالِبًا. وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهى لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ مَطْلُوبُ الشَّرْعِ: لِقَوْلِهِ "صلي الله عليه وسلم" وآله: "أَبْغَضُ الْحَلالِ إلَي اللَّهِ تَعَالَي الطَّلاقُ". والله تعالي أعلي وأعلم.