كتبت نعمت عيسوي: في تصريحات خاصة لالأهرام شرح المستشار الدكتور عمر الشريف, مساعد وزير العدل لشئون التشريع, خلفية القرار, فقال: إن وزير العدل استند في إصداره إلي قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين. وأضاف أن المشروع فوض وزير العدل في تعديل النصوص القانونية بالحذف أو الإضافة, وفي هذه الحالة جاء القرار بإضافة منح صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بما يمكنهم من التعامل مع المدنيين في المهام التي يكلفون بها لمساعدة الشرطة واستقرار الأمن. وبتفصيل أكثر قال الدكتور عمر الشريف إن الفقرة الثالثة في المادة(23) تفوض وزير العدل في تعديل نصوص الضبطية القضائية في القوانين واللوائح والقرارات, فمنح الضبطية القضائية للعسكريين لتوسيع الاختصاص دون الرجوع لمجلس الشعب. وأكد مساعد وزير العدل أن من يوقع عليه الضبطية من المدنيين لابد أن يخضع للإجراءات العادية من عمل محضر بالشرطة المدنية, والإحالة للنيابة العامة وأيضا فإنه لا يجوز تفتيش أي مكان بدون إذن من النيابة العامة, بمعني الخضوع الكامل لقانون الإجراءات الجنائية. وليس بعيدا عن هذا يتفق المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب علي أن من حق وزير العدل إصدار هذا القرار وأن القانون يفوضه في ذلك لمواجهة ظروف معينة بناء علي طلب السلطة التنفيذية.