ابتليت المجتمعات الإنسانية فى العصر الحديث بتفشى جريمة الاغتصاب على نحو مخيف، والضحية دائما هى الفتاة، التى تظل تعانى الآثار النفسية المدمرة لهذه الجريمة المرتكبة ضد إنسانيتها من ناحية، والأحكام والمؤاخذات الاجتماعية القاسية والظالمة ضدها من ناحية أخري؛ مما يجنح بكثير من الضحايا وأسرهن إلى التكتم الشديد على هذه الجريمة النكراء، وما ينتج عنها من آثار. ونظرا لهذه المظالم الكثيرة التى تتعرض لها ضحايا هذه الجرائم النكراء، رأت الدكتورة زينب عبدالسلام أبو الفضل، أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب جامعة طنطا، أن تعنى ببحث أحكام الستر على المغتصبة فى الفقه الإسلامي، فى كتابها “المغتصبة وأحكام الستر عليها فى الفقه الإسلامي” الذى صدر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، محاولة الإجابة عن عدد من التساؤلات: هل يحق لهذه الفتاة المجنى عليها أن تستر على نفسها بإخفاء معالم هذه الجريمة لتنجو من أحكام المجتمع القاسية؟ وهل من حقها أن تحيا حياة أسرية مستقرة تتزوج وتنجب، شأنها شأن غيرها من الفتيات؟ وما هو السلوك الشرعى الذى توجبه الشريعة على من يعلم بشأن فتاة مغتصبة تريد أن تستر على نفسها؟ وما هى السبل التى أباحتها الشريعة بهذا الخصوص؟ وقد أكدت الدكتورة زينب أن الفقه الإسلامى استلهم اسم الله “الستير” أو “الستار” وأولها على وزن “فعيل” بتشديد العين، والآخر على وزن “فعال” بتشديد العين كذلك، فيما يختص بأحكام العرض وهى من المقاصد الخمسة التى حرص الإسلام على صونها وحمايتها وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال. فقد عدت الشريعة الإسلامية الستر قيمة من القيم المقدسة التى تشوف الشارع إلى تحقيقها، فالشارع الحكيم وضع شروطا فى الإشهاد على الزنا يتعذر استيفاؤها من أجل أن يحجم المجتمع عن الاجتراء على الشهادة، كما أنه اكتفى من المرأة بأن تشهد أربع شهادات بديلا عن الشهود الأربعة إن كان من يتهمها زوجها، وحتى الإقرار جعله باختيار المحدود لا ولى الأمر من خلال العديد من النصوص، والإسلام لا يهدف إلى تتبع العورات، ولكن إلى سترها، والأخذ بيد المخطئين إلى الحياة النظيفة الطاهرة أيا كانت خطيئتهم، ومن باب أولى من استكره على خطيئة، فالستر فى حقه آكد ممن أقدم عليها راغبا مختارا. وأضافت الدكتورة زينب عبدالسلام أن الشريعة الإسلامية أجازت للمغتصبة أن تخفى آثار الجريمة التى ارتكبت ضد إنسانيتها وشرفها وشرف أهلها، فلها أن تقوم بإجراء جراحة الرتق العذرى عونا لها على الستر، ومواصلة طريق العفة والطهارة، وبناء الأسرة المستقرة، ولا تلزم بإعلام زوجها بحقيقة ما جرى لها، وكذا الحال بالنسبة لأوليائها، فالفقهاء يعدون غشاء البكارة من أوصاف الكمال، ولا يعتبر فقده عيبا يرد به النكاح عندهم، والطبيب برتقه غشاء البكارة للمغتصبة لا يخفى عيبا كان موجودا، ولكن يعيد ما تمزق رغما عنها إلى سابق خلقته؛ عونا لها على الستر؛ وتجنبا للمؤاخذات الاجتماعية الظالمة، مؤكدة أن الشريعة فى مقاصدها ومقرراتها العامة تندب إلى الزواج من المغتصبة سترا عليها، فيجوز لمن علم باغتصاب فتاة أن يتزوج منها، ويجب عليها – إن لم يعلم بحادثة اغتصابها – أن تستر على نفسها، وتتزوج بمن تشاء، ولا يعد هذا غشا لزوجها، ولا تلزم لا هى ولا أولياؤها بفضح نفسها، ولها الحق فى أن تتزوج من مغتصبها إذا أرادت، وهو ما قضى به أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين. وتشير الدكتورة زينب أبوالفضل أن للمغتصبة كذلك فى سبيل الستر على نفسها، أن تتخلص من آثار هذه الجريمة المرتكبة ضد إنسانيتها، بإجهاض الجنين الناشئ عنها، إذا كان دون الأربعة أشهر وبضوابط.وفيما يتعلق بحفظ الأنساب تقول الدكتورة زينب عبدالسلام أبوالفضل إن الشارع يتشوف إلى حفظ الأنساب؛ فالذى لا نسب له فى حكم الميت، فإذا ما تيقنا من نسبة طفل إلى أبيه بالوسائل العلمية القطعية، نسب إليه إجبارا إذا لم يفعل ذلك اختيارا، حتى وإن كان قد نشأ بطريق الزنا الاختياري، ما دامت أمه غير متفاحشة بزناها، ولا زوج لها، ويحق للمغتصبة أن ترفض تنسيب ولدها إلى أبيه لأسباب تقرها الشريعة، ولا بد فى كل الأحوال من أن يتم النسب تحت الغطاء الشرعي، وهو عقد الزواج.