علمت أن كفارة الإفطار لعذر صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كم أخرج لكل مسكين وهل يجوز إعطاؤها لمسكين واحد؟ أجابت لجنة الفتوى، قائلة: إن مقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة. وأما إعطاء الكفارة لمسكين فظاهر التشريع يدل على إطعام 60 مساكينا وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لابد من إطعام 60 مسكينا وقد أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد. امرأة سقط جنينها وبعد أسبوعين انقطع الدم فصامت رمضان، فهل هذا يجوز أم لا ؟ أجابت لجنة الفتوى، قائلة: عليك أيتها السائلة أن تصومي رمضان بعد انقطاع الدم لأن العبرة هنا بانقطاع الدم سواء انقطع بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو أكثر من ذلك, ولا يشترط مرور أربعين يوما, فإذا انقطع الدم عنك فاغتسلي وصومي وصلي, فما فعلته السائلة من الصيام بعد انقطاع الدم فهو صوم صحيح جائز جامعت زوجتي في ليل رمضان ولم أغتسل إلا بعد أذان الفجر؟ أجابت لجنة الفتوى: ينبغي المسارعة إلى الغسل بعد الجنابة، فإن نام دون غُسل جاز مع استحباب النوم على الوضوء؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله «أينام أحدنا، وهو جنب قال: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة». فمن أجنب ليلاً ثم أصبح صائمًا، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم».