أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إعطاؤها لمسكين واحد عند مذهب الحنفية، لكن الأفضل إعطاؤها ل10 مساكين. وأضاف المجمع في فتوى له، أن مقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة. وتابع: أما إعطاء الكفارة لمسكين واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لابد من إطعام عشرة مساكين. وأشار إلى أن الأوزاعي أجاز دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد.