أكد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن حكم القضاء الادارى بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة بجزيرتى «تيران وصنافير» قابل للطعن عليه أمام الإدارية العليا، مشيرا الى أن الاتفاقية ليست قرارا إداريا يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري. وأضاف أبو شقة أنه حتى ولو على سبيل الفرض الجدلى لو اعتبرنا أن الاتفاقية قرار إدارى فانها تعتبر من قرارات السيادة التى تخرج من ولاية واختصاص القضاء الإداري. وطالب رئيس تشريعية النواب الحكومة بأن تتقدم بمذكرة وافية للادارية العليا بأسباب الطعن على القرار، وأن تقدم ما لديها من مستندات ووثائق تدعم وجهة نظرها لتنتهى الى طلب إلغاء الحكم وعدم قبول الدعوي. وأوضح أبو شقة أن إبرام المعاهدات والاتفاقيات تحكمة المادة 151 من الدستور والتى رسمت الاطار القانونى لاصدار المعاهدات والتى تبدأ بالتوقيع ثم الإقرار ثم الإصدار، مشيرا الى أن التوقيع هو من اختصاص الحكومة ويأتى بعده الإقرار وهو من اختصاص البرلمان ثم الاصدار وهو من اختصاص رئيس الجمهورية. وقال إنه عقب التوقيع عليها يتولى البرلمان بحث مدى مطابقتها للدستور، ويبحث ما إذا كانت تتطلب موافقة البرلمان فقط أم أنها من الاتفاقات التى تتطلب عرضها للاستفتاء الشعبي، وقد حدد الدستور الحالات التى تحتاج لعرض الاتفاقيات على الاستفتاء الشعبى وهى معاهدات الصلح والتحالفات أو ما يتعلق بحقوق السيادة.