كتب مصطفي شعبان: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة,علي المرسوم بقانون رقم4 لسنة2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997. الذي أضاف مادة جديدة رقم7 مكرر تنص علي أن يجوز للمستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك, طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات التي ارتكبها بشخصه أو بصفته, والتي اشترك في ارتكابها, وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون, وفي أي حال تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيه, ويشترط لإتمام التصالح وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضي بها ورده لجميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل النزاع, وما يعادل قيمتها السوقية وقت طلب التصالح. وقد اعترض الدكتور مستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علي المادة, مشيرا إلي أنه لا يجوز مشاركة المستثمر في أعماله.