القراء الأصدقاء الذين يبعثون لى رسائلهم أرجو أن يسامحونى إذا لم أعط الاهتمام للرسالة التى يقتصر صاحبها على عنوان بريده الإلكترونى الذى يعلو الرسالة دون ذكر بيانته فى نهاية الرسالة متضمنة الاسم والوظيفة والعنوان ورقم التليفون مع تأكيد الحفاظ طبعا على هذه المعلومات . ومن هذه المقدمة إلى رسالة محمد محمد حلمى (بالتربية وتعليم بالمعاش ) ويقول فيها إن الجميع تكلموا عن زلة لسان المستشار الزند، متناسين السؤال الاستفزازى الذى وجهه الإعلامى حمدى رزق : تسجن صحفيين؟ وكأن الصحفى يقول صاحب الرسالة إله أو من جنس آخر لا يتساوى مع الآخرين ، فيسجن الشخص العادى على حين يتم تغريم الصحفى رغم أن خطأ الصحفى أكبر إذ يظل مسجلًا فى الصحيفة لعقود. وما قاله صاحب الرسالة أظنه فى فكر الكثيرين مما يستلزم توضيح موقف الصحفى من أحكام الحبس ؟ وبداية لا يفرق الدستور بين صحفى ومواطن عادى بالنسبة لقضايا النشر، صحيح أن الصحفى يمارس مهنة أساسها النشر ، ولكن ما نص عليه الدستور فى المادة 71 التى تقول “ لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية “ ينطبق على أى مواطن بصرف النظر عن عمله . أما الطعن فى أعراض الأفراد بالقذف أو السب أو الإهانة فيخضع الصحفى والإعلامى للعقوبات المقررة فى قانون العقوبات مثله مثل باقى المواطنين ، وهو ما تقوله المادة 71 من الدستور التى بعد أن استثنت جرائم النشر من توقيع العقوبة السالبة للحرية ( أى الحبس أو السجن ) أضافت : أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوباتها القانون . وهذه العقوبات وتتضمن الحبس والغرامة كما قال لى خبير القانون المستشار عبد الفتاح مراد ، وردت فى المادة 308 من قانون العقوبات دون تمييز بين المشتغلين بالإعلام والصحافة والمواطنين العاديين . ونتيجة لهذا يحاول الدفاع عادة عن الصحفيين فيما يوجه إليهم من اتهامات إثبات أن ما ارتكبه الصحفى ليس طعنا فى الأعراض ، وإنما يتعلق بالنشر لحماية الصحفى من الحبس ، وهو أمر متروك لحكم القضاء . [email protected] لمزيد من مقالات صلاح منتصر