الأوقاف عن فيديو المشاجرة داخل المسجد: حفظ هيبة بيوت الله واجب شرعي ووطني    ننشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات    جيش الاحتلال يقر باغتيال الصحفي حسن إصليح بخطة مسبقة مع الشاباك    الدوري المصري، فوزي الحناوي يتوج رجلا لمباراة حرس الحدود والبنك الأهلي    الشباب والرياضة ببنى سويف تحتفل باليوم العالمى للصحافة    إخلاء سبيل نجل خالد النبوي في اتهامه بدهس نجل موظف    مي فاروق تشوق الجمهور لحفلها في دار الأوبرا: «هستناكم علشان وحشتوني»    أثناء تكريمه.. «دي نيرو» يهاجم ترامب من مهرجان كان: «عدو للفنون»    وربيرج: نسعى لنكون شريكًا أساسيًا وندرك حرية دول المنطقة    فتحى عبد الوهاب: العلاقة تاريخيا ملتبسة بين الإخراج والإنتاج ويشبهان الأب والأم    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    قرار بتعديل تكليف خريجي دفعة 2023 بالمعهد الفني الصحي بقنا إلى المستشفيات الجامعية    احذر- علامات تدل على نقص فيتامين ه بجسمك    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز التعاون    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    "فخور بك".. كريستيانو يحتفل بأول ظهور لنجله مع منتخب البرتغال (صور)    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    انطلاق مسيرة دعم وتمكين فتيات «ريحانة» بمركز شباب أبنوب بأسيوط    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    كشف ملابسات فيديو يتضمن تعدى شخصين على سيدة بالضرب في الدقهلية    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    مصدر ليلا كورة: لا توجد أزمة في خروج حسام عبد المجيد لأداء امتحان ثم عودته    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    استلام 145 ألف طن من القمح المحلى بمواقع التخزين بالصوامع والشون فى بنى سويف    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    كييف تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية ينتظر التعديل
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 02 - 2016

قانون الإجراءات الجنائية الحالى يجعل طول فترة التقاضى نوعا من التعذيب لأهالى الشهداء والضحايا، وتبديدا لدمائهم، مما يصعب معه تحقيق العدالة الناجزة فوجود ثلاث درجات فى المحاكمة،حتى صدور الحكم النهائى ثم انتظار توقيع الرئاسة وانتظارات أخرى مثل الالتماس وغيرها، جميعها إجراءات تجعل تنفيذ الحكم يطول ليصل إلى 6 سنوات يموت فيها أهل الضحية أوالشهيد مائة مرة يوميا فى قضية محسومة الأركان من أول جلسة من حيث الأدلة والشهود والاعترافات.
المستشار محمد الشافعى رئيس محكمة الاسئناف السابق يؤكد أن قانون الإجراءات الجنائية بحتاج تعديلا عاجلا، لأن طول درجات التقاضى يعنى إهدارا لجهود كبار وشيوخ القضاة فى مصر، وهم لا يحتاجون مراجعة وتقديراتهم صائبة خاصة عندما يكون هناك إجماع فى منصة القضاء، وهنا يجب ألا تزيد فترة التقاضى على درجتين، فإذا كانت هناك ملاحظة يمكن لمحكمة النقض التصدى لها للمرة الأخيرة وإصدار الحكم النهائى، فالمنصة يكون بها سبعة من شيوخ القضاة، ولا تكون لديهم مشكلة مع الإجماع فى حسم القضية للخبرة العالية ووجود عناصر القضية شبه جاهزة، خاصة وأن القضايا فى مثل هذه المرحلة يكون بها أدلة إدانة قوية، لأنه يجب عدم إهدار جهود القضاة الذين نظروا القضية طوال السنين التى انقضت فى نظر القضية، إذ ليس من المنطقى أن نلغى كل هذا الجهد ثم نبدأ من جديد بدائرة جديدة، مع ما فيها من إعادة فض الأحراز وسماع الشهود وغالبا ما يلجأ محامى المتهمين لطلب سماع عدد كبير جدا من الشهود وحشدهم لإدراك المحامين آن القضية محسومة ضد موكلهم، مما يضيع وقتا طويلا جدا وبلا داع على مرحلة المحاكمة ويؤدى لإرهاق القضاة عمدا .
ويوضح رئيس محكمة الاستئناف السابق أن قبول النقض واحالة القضية للاستئناف يهدر جهد القضاة فى جلسات طويلة، فى الوقت الذى يجب فيه أن يحسم القضاة الموقف وأن يسمحوا بسماع شهود مرتبطين بالقضية فقط، ولهم دور فيها سواء بالإثبات أو النفى، ثم نجد بعد ذلك حكم النقض ليهدر كل هذا المجهود ليعود من جديد فى دائرة تستغرق ثلاث سنوات أخرى، ليموت أهالى الضحايا كمدا وهم على قيد الحياة، ومن هنا وجب أن تتحول محكمة النقض إلى« محكمة موضوع« وتنظر القضية بنفسها وتفصل فيها، خاصة وأن بها شيوخ القضاة القادرين بالعلم والخبرة على حسم القضايا .كما يجب أن تحدد فى المحاكمة مدة محددة للنظر وحسم الحكم حدا أقصى مثلا عامين أو ثلاثة أعوام، فالمحكمة يجب أن تنظر إلى أن سرعة الانجاز وتطبيق القصاص من القاتل له هدفان هما: الردع وأخذ حق الضحية، فتأخير الأحكام يشجع على عدم احترام النظام والقانون وعدم الثقة فى العدالة خاصة فى قضايا تمس الأمن القومى، والعدالة الناجزة هى الحق المنشود للوطن والمواطن لتحقيق الأمن والأمان لقوله تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب) خاصة مع عملاء قتلة خانوا الدين والوطن مثل الجماعة الإرهابية، وأن ينص مشروع القانون الجديد على إشراك القضاء العسكرى لأن من حق المشرع فى مجلس النواب أن يضيف اختصاصات جديدة للمحاكم العسكرية باعتبار أن لديهم فرصة آكبر لإنجاز القضايا خاصة وأن بها قضاة محترمين على مستوى عال من الخبرة والحسم، وأن ينص مشروع القانون على إمكانية نظر هذا القضاء بأثر رجعى فى القضايا التى نظرت فى دوائر جنائية، وهذا يخفف عن القضاء المدنى الأعباء الجسام، خاصة فى قضايا الإرهاب التى حدثت قبل القانون الخاص بالإرهاب، وهذا أدعى إلى أن يقدم المستشار أحمد الزند وزير العدل مشروع قانون لمجلس الوزراء للموافقة وتعرضه الحكومة على مجلس النواب بعد أن يدرسه مجلس الدولة ، لتخفيض إجراءات التقاضى وفترته .
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق فيرى أن القانون ليس جامدا ولكنه يعطى متسعا أمام رؤية قضاة النقض، فالقانون ينص على تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأنه فى حالة ما إذا انتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، (فيجوز) لمحكمة النقض أن تتصدى لنظر الدعوى موضوعا و الفصل فيها، وهنا وجب تعديل كلمة ( يجوز ) إلى كلمة (يجب) وهو الأمر الذى يجرى عليه العمل فعلا أمام المحكمة الإدارية العليا وأمام محكمة النقض ذاتها فى الأحكام الصادرة فى (الجرائم الاقتصادية)، فلو أن المشرع أجرى هذا التعديل أو أن شيوخ القضاة فى محكمة النقض استخدموا حقهم فى نظر الدعوى المنقوضة موضوعا دون إعادة، كان ذلك من شأنه أن يحقق عدالة ناجزة ، كان مسارها أن تعاد من البداية وتستغرق عددا من السنوات فيما لوتم إحالتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد ثم ترجع للنقض لينظرها من جديد وقد تنقضها ثم تنظرها بعد ذلك ، إذ أن ذلك يسرى فى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الاقتصادية، وليس على القضايا المدنية والجنائية، لأن كل هذه المراحل وما بها من إجراءات جميعا تبدد 95% من مجهود القضاء .
وأشار رئيس محكمة الاستئناف السابق إلى أن هناك من قد يرد على هذا »الاقتراح بالتعديل« خاصة من أعضاء محكمة النقض بأن عدد مستشارى محكمة النقض محدود، ولا يستطيعون التصدى لكافة القضايا التى تنقض أحكامها، مما يؤدى أيضا إلى تأخير الفصل فى القضايا أمام محكمة النقض، مما يحسب عليهم هذا االتأخير، ولكن الرد موجود على هذا الاعتراض وهو سهل وميسور، لأن هناك فى قضاء مجلس الدولة وكافة المستشارين به يتناوبون العمل فى محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا دونما تفرقة، ويمكن أن ينطبق ما يجرى العمل به فى مجلس الدولة على محكمة النقض أيضا، ولدينا أكثر من 4 آلاف مستشار فى حالة تبادل العمل فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، ويمكن من خلال هذا النظام أن نوفر لمحكمة النقض ما تحتاجه من السادة المستشارين للفصل فى الطعون فى النقض من المرة الأولى ودون إطالة، وبذلك نحقق أمل الجماهير فى العدالة الناجزة، ودون إخلال بحقوق المتقاضين أو الخروج على القواعد الإجرائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.