بعد تجاوزات إثيوبيا غير القانونية.. مصر تكشر عن أنيابها في أزمة سد النهضة.. متخصصون: ندافع عن حقوقنا التاريخية في نهر النيل والأمن المائي خط أحمر    الأولى على القسم الجامعي "تمريض": التحاقي بالقوات المسلحة حلم الطفولة وهدية لوالدي    رئيس الوزراء البريطانى يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة شرم الشيخ للسلام    فرنسا تُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو لتجاوز الأزمة السياسية    ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستباشر عملها قريبًا    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس    منتخب مصر ينتصر على غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026    بولندا تواصل تألقها بثنائية في شباك ليتوانيا بتصفيات المونديال الأوروبية    بوركينا فاسو تختتم التصفيات بفوز ثمين في ختام مشوار إفريقيا نحو المونديال    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    ترامب: الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد    خبير تربوي يضع خطة لمعالجة ظاهرة العنف داخل المدارس    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن من غزة بداية من الساعة 8 غدا على دفعتين    زيلينسكي: بحثت مع ترمب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت    منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف بعد مرور 15 دقيقة    ذهبية المنياوي وبرونزية صبحي تزينان اليوم الثاني من بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 125.6 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم    باحث فلسطينى: زيارة ترامب لمصر محطة مفصلية لإحياء مسار السلام    وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان الأربعاء المقبل    الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي    وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    نوفمر المقبل.. أولى جلسات استئناف "سفاح المعمورة" على حكم إعدامه    ابن النادي" يتصدر تريند "إكس" بعد تصاعد الأحداث المثيرة في الحلقات الثالثة والرابعة (صور)    قافلة طبية بجامعة الإسكندرية لفحص وعلاج 1046 مواطنًا بالمجان في الكينج مريوط (صور)    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد مصرع الطفل " رشدي".. مديرة الامراض المشتركة تكشف اساليب مقاومة الكلاب الحرة في قنا    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    في حب المعلم    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لمطالبته بدفع نفقة ابنه    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    الأهلي يحدد 20 أكتوبر موعداً لحسم موقف إمام عاشور من السوبر المصري    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    وزارة الصحة: 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا يتجاوز عمرهم ال55 عاما    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مشروع الفستان الأحمر    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية ينتظر التعديل
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 02 - 2016

قانون الإجراءات الجنائية الحالى يجعل طول فترة التقاضى نوعا من التعذيب لأهالى الشهداء والضحايا، وتبديدا لدمائهم، مما يصعب معه تحقيق العدالة الناجزة فوجود ثلاث درجات فى المحاكمة،حتى صدور الحكم النهائى ثم انتظار توقيع الرئاسة وانتظارات أخرى مثل الالتماس وغيرها، جميعها إجراءات تجعل تنفيذ الحكم يطول ليصل إلى 6 سنوات يموت فيها أهل الضحية أوالشهيد مائة مرة يوميا فى قضية محسومة الأركان من أول جلسة من حيث الأدلة والشهود والاعترافات.
المستشار محمد الشافعى رئيس محكمة الاسئناف السابق يؤكد أن قانون الإجراءات الجنائية بحتاج تعديلا عاجلا، لأن طول درجات التقاضى يعنى إهدارا لجهود كبار وشيوخ القضاة فى مصر، وهم لا يحتاجون مراجعة وتقديراتهم صائبة خاصة عندما يكون هناك إجماع فى منصة القضاء، وهنا يجب ألا تزيد فترة التقاضى على درجتين، فإذا كانت هناك ملاحظة يمكن لمحكمة النقض التصدى لها للمرة الأخيرة وإصدار الحكم النهائى، فالمنصة يكون بها سبعة من شيوخ القضاة، ولا تكون لديهم مشكلة مع الإجماع فى حسم القضية للخبرة العالية ووجود عناصر القضية شبه جاهزة، خاصة وأن القضايا فى مثل هذه المرحلة يكون بها أدلة إدانة قوية، لأنه يجب عدم إهدار جهود القضاة الذين نظروا القضية طوال السنين التى انقضت فى نظر القضية، إذ ليس من المنطقى أن نلغى كل هذا الجهد ثم نبدأ من جديد بدائرة جديدة، مع ما فيها من إعادة فض الأحراز وسماع الشهود وغالبا ما يلجأ محامى المتهمين لطلب سماع عدد كبير جدا من الشهود وحشدهم لإدراك المحامين آن القضية محسومة ضد موكلهم، مما يضيع وقتا طويلا جدا وبلا داع على مرحلة المحاكمة ويؤدى لإرهاق القضاة عمدا .
ويوضح رئيس محكمة الاستئناف السابق أن قبول النقض واحالة القضية للاستئناف يهدر جهد القضاة فى جلسات طويلة، فى الوقت الذى يجب فيه أن يحسم القضاة الموقف وأن يسمحوا بسماع شهود مرتبطين بالقضية فقط، ولهم دور فيها سواء بالإثبات أو النفى، ثم نجد بعد ذلك حكم النقض ليهدر كل هذا المجهود ليعود من جديد فى دائرة تستغرق ثلاث سنوات أخرى، ليموت أهالى الضحايا كمدا وهم على قيد الحياة، ومن هنا وجب أن تتحول محكمة النقض إلى« محكمة موضوع« وتنظر القضية بنفسها وتفصل فيها، خاصة وأن بها شيوخ القضاة القادرين بالعلم والخبرة على حسم القضايا .كما يجب أن تحدد فى المحاكمة مدة محددة للنظر وحسم الحكم حدا أقصى مثلا عامين أو ثلاثة أعوام، فالمحكمة يجب أن تنظر إلى أن سرعة الانجاز وتطبيق القصاص من القاتل له هدفان هما: الردع وأخذ حق الضحية، فتأخير الأحكام يشجع على عدم احترام النظام والقانون وعدم الثقة فى العدالة خاصة فى قضايا تمس الأمن القومى، والعدالة الناجزة هى الحق المنشود للوطن والمواطن لتحقيق الأمن والأمان لقوله تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب) خاصة مع عملاء قتلة خانوا الدين والوطن مثل الجماعة الإرهابية، وأن ينص مشروع القانون الجديد على إشراك القضاء العسكرى لأن من حق المشرع فى مجلس النواب أن يضيف اختصاصات جديدة للمحاكم العسكرية باعتبار أن لديهم فرصة آكبر لإنجاز القضايا خاصة وأن بها قضاة محترمين على مستوى عال من الخبرة والحسم، وأن ينص مشروع القانون على إمكانية نظر هذا القضاء بأثر رجعى فى القضايا التى نظرت فى دوائر جنائية، وهذا يخفف عن القضاء المدنى الأعباء الجسام، خاصة فى قضايا الإرهاب التى حدثت قبل القانون الخاص بالإرهاب، وهذا أدعى إلى أن يقدم المستشار أحمد الزند وزير العدل مشروع قانون لمجلس الوزراء للموافقة وتعرضه الحكومة على مجلس النواب بعد أن يدرسه مجلس الدولة ، لتخفيض إجراءات التقاضى وفترته .
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق فيرى أن القانون ليس جامدا ولكنه يعطى متسعا أمام رؤية قضاة النقض، فالقانون ينص على تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأنه فى حالة ما إذا انتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، (فيجوز) لمحكمة النقض أن تتصدى لنظر الدعوى موضوعا و الفصل فيها، وهنا وجب تعديل كلمة ( يجوز ) إلى كلمة (يجب) وهو الأمر الذى يجرى عليه العمل فعلا أمام المحكمة الإدارية العليا وأمام محكمة النقض ذاتها فى الأحكام الصادرة فى (الجرائم الاقتصادية)، فلو أن المشرع أجرى هذا التعديل أو أن شيوخ القضاة فى محكمة النقض استخدموا حقهم فى نظر الدعوى المنقوضة موضوعا دون إعادة، كان ذلك من شأنه أن يحقق عدالة ناجزة ، كان مسارها أن تعاد من البداية وتستغرق عددا من السنوات فيما لوتم إحالتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد ثم ترجع للنقض لينظرها من جديد وقد تنقضها ثم تنظرها بعد ذلك ، إذ أن ذلك يسرى فى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الاقتصادية، وليس على القضايا المدنية والجنائية، لأن كل هذه المراحل وما بها من إجراءات جميعا تبدد 95% من مجهود القضاء .
وأشار رئيس محكمة الاستئناف السابق إلى أن هناك من قد يرد على هذا »الاقتراح بالتعديل« خاصة من أعضاء محكمة النقض بأن عدد مستشارى محكمة النقض محدود، ولا يستطيعون التصدى لكافة القضايا التى تنقض أحكامها، مما يؤدى أيضا إلى تأخير الفصل فى القضايا أمام محكمة النقض، مما يحسب عليهم هذا االتأخير، ولكن الرد موجود على هذا الاعتراض وهو سهل وميسور، لأن هناك فى قضاء مجلس الدولة وكافة المستشارين به يتناوبون العمل فى محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا دونما تفرقة، ويمكن أن ينطبق ما يجرى العمل به فى مجلس الدولة على محكمة النقض أيضا، ولدينا أكثر من 4 آلاف مستشار فى حالة تبادل العمل فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، ويمكن من خلال هذا النظام أن نوفر لمحكمة النقض ما تحتاجه من السادة المستشارين للفصل فى الطعون فى النقض من المرة الأولى ودون إطالة، وبذلك نحقق أمل الجماهير فى العدالة الناجزة، ودون إخلال بحقوق المتقاضين أو الخروج على القواعد الإجرائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.