محافظ أسيوط: حصاد 103 آلاف فدان قمح وتوريد 63 ألف طن للشون والصوامع حتى الآن    محافظ قنا يتابع سير العمل بمزرعة النخيل والصوبات الزراعية    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجاري المائية    النائب محمد الرشيدي: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح ستسفر عن نتائج كارثية    عزت الرشق: أي عملية عسكرية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح    كريم شحاتة يتقدم باستقالته من منصبه مع فريق البنك الأهلي    نجم ميلان يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي    محافظ مطروح يشهد فعاليات النسخة الأخيرة لبرنامج شباب المحافظات الحدودية    بالصور - تتويج زياد السيسي بالذهبية التاريخية في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    بالصور.. تهشم سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا في حادث اصطدام شاب ووفاته أعلى دائري المنيب    مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سيارة ملاكي ودراجة نارية بالوادي الجديد    "فاصل من اللحظات اللذيذة" يعود مرة أخرى للارتفاع ويحقق مليون و500 ألف    بعد إصابته بالسرطان.. نانسي عجرم توجه رسالة ل محمد عبده    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    التعليم تعلن تعليمات عقد الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    ماكرون يطالب نتنياهو بعدم اقتحام رفح الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى غزة    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    إزالة 164 إعلان مخالف وتقنين 58 آخرين بكفر الشيخ    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    قصف روسي على أوكرانيا يتسبب في انقطاع الكهرباء عن سومي وخاركيف    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل ايام من بدء الحياة البرلمانية..وزير الشئون القانونية فى حوار ل «لأهرام»: انتخاب رئيس المجلس والوكيلين واللجان النوعية وفقا للائحة الحالية

مدة ال 15 يوما التى حددها الدستور لعرض القرارات بقوانين على البرلمان ملزمة وليست تنظيمية

قبل أيام من انعقاد البرلمان وفى هذا التوقيت أجرت «الأهرام» حوارا مهما للغاية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فتحت معه جميع الملفات المثارة على الساحة السياسية
أجاب عنها من منطلقين أولهما خبرته القانونية العريضة، وثانيهما من موقعه كمسئول عن الملف القانونى للحكومة، حيث تحدث عن المعوقات التى قد يصطدم بها البرلمان الخاصة باللائحة الحالية ووجوب تعديلها لاحتوائها على مواد تتعارض مع الدستور، وضرورة عرض جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما لأنه موعد حدده الدستور كى يكون ملزما وليس تنظيميا لا يمكن مخالفته أو التحايل عليه ولا سبيل أمام البرلمان إلا مناقشة وأخذ الرأى على تلك القرارات بقوانين خلال تلك المدة والتى يبدأ احتسابها من تاريخ انعقاد الجلسة الاجرائية، وأشار الوزير الى أنه على الرغم من قناعته بأنه لا ضرورة وفقا لأحكام الدستورية والنقض لعرض تلك القرارات بقوانين لغياب الحياة الدستورية والبرلمانية إلا أنه يرى ومن باب «الأخذ بالأحوط» أن تعرض كافة القرارات لتحصينها وعدم تعريضها لأى نزاع، إلا أن آلية المناقشة هى التى تحتاج للنظر، وكشف الوزير عن أن استبعاد 65 موظفا من العاملين بالأمانة العامة كان بسبب العمالة الزائدة نافيا ما تردد عن أنها بسبب تقارير أمنية ، مشيرا الى عدم وجود قرارات جديدة باستبعاد موظفين أخرين .
وعرض الوزير خلال حواره ل «الأهرام» جانبا من الأجندة التشريعية التى أعدتها الحكومة لتقديمها للبرلمان بمجرد انعقاده وتضم حزمة من القوانين المهمة .
وإلى نص الحوار ،،،
لائحة المجلس الجديد تمثل أول عائق قد يواجه البرلمان مع أولى جلساته ويهدد عمله بالتعطيل فكيف ترى الخروج من هذا الموقف ؟
نص الدستور على أن يستمر العمل بالقوانين واللوائح المعمول بها حاليا الى أن تعدل بما يتفق مع مواده وبالتالى فإن لائحة مجلس النواب الحالية لاتزال سارية لحين أن يضع المجلس لائحته الجديدة وفقا لما نص عليه الدستور ، وفقا لذلك فأن المجلس يعمل وفقا للائحة الحالية ، كما أن هناك إشكالية أخرى وهى أن الدستور نص على أن تصدر اللائحة بقانون وليس بقرار من المجلس كما كان فى السابق، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات رأيت كوزير مسئول عن الشئون القانونية ألا أعرض على رئيس الجمهورية مشروع قانون بتعديل لائحة المجلس «كما طالب بعض النواب والفقهاء» ، لان الدستور كان واضحا فى هذا الأمر بأن مجلس النواب هو من يقوم بإصدار قانون لائحته خاصة وان اللائحة الحالية صالحة لانتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل اللجان النوعية الحالية وعددها 19 لجنة نوعية.
وهناك نحو 35 نصا فى اللائحة الحالية للمجلس تتعارض مع مواد الدستور الحالى وهى ما يجب تعديله، وبالتالى فما يتعارض فى اللائحة مع الدستور واستطيع أن «أمشيه يمشي» فعلى سبيل المثال نصت اللائحة الحالية «والتى وضعت منذ دستور 1971» على أن يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة دورة تشريعية واحدة أى لمدة عام واحد فقط أما الدستور الحالى فقد نص على أن ينتخب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل أى لمدة الخمس سنوات كاملة، وبالتالى فعندما أنتخب رئيس مجلس النواب سوف أنتخبه لمدة 5 سنوات وليست سنة واحدة فهل يمثل ذلك مشكلة تحتاج لتعديل، وبالتالى تتم الانتخابات لتلك المدة ولن أخالف الدستور ، لكن عندما يلغى الدستور المدعى العام الاشتراكى تلغى المواد المتعلقة به فى اللائحة، لو ان اللائحة تنظم عمل الوزير العضو بالبرلمان والدستور الحالى الغى الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب التشريعى فتلغى تلك المواد من اللائحة، فطبقا للائحة الحالية فلن يكون هناك تعارض بينها وبين نظام عمل الجلسة الاجرائية الأولي، وبالتالى فاللائحة الحالية صالحة لبداية عمل مجلس النواب .
ولكن هناك مطالبات بزيادة عدد اللجان النوعية بالبرلمان ؟
بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل اللجان النوعية الحالية «ال 19» يكون أمام المجلس المسئولية الأهم وفقا للمادة 156 من الدستور بإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته وهنا يكون المجلس صاحب قراره باستحداث ما يراه من لجان، ولكن لابد أن يكون هناك نص فى اللائحة الجديدة باستحداث اللجان المطلوب زيادتها مثل لجنة الشئون الإفريقية والتى طالبت بها وزارة الخارجية رسميا نظرا لاهمية الملف الافريقى لمصر، وقد يصل عدد اللجان المستحدثة الى 5 لجان ، ومن حق عضو البرلمان الانتقال من عضوية لجنة الى أخرى مستحدثة والترشح على رئاستها أو وكالتها، وفى النهاية هذة الأمور جميعها من صميم عمل المجلس وهو صاحب القرار الاول والاخير فيها، ولن تتدخل الحكومة فى عمل البرلمان انما نقدم النصيحة والمشورة والمجلس صاحب القرار فى الأخذ بها من عدمه .
ولكن هل أعدت وزارة الشئون القانونية لائحة جديدة للمجلس ؟
بالفعل أعدت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب مشروع قانون باللائحة الجديدة سيتم عرضها على المجلس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا من وجهة نظر المجلس ونوابه سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة أو استبعادها من الأساس دون أى التزام على البرلمان، فنحن نقدم العلم لمن يريد أن ينتفع به.
هناك وجهة نظر تدعو لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين ثم يتم تشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد لائحة جديدة للمجلس وبعدها يتم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية جملة واحدة ؟
لابد أن تشكل اللجنة العامة للمجلس أولا والتى تضم فى تشكيلها رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية من أجل النظر فى كيفية تنفيذ نص المادة 156 من الدستور بشأن عرض قرارات رئيس الجمهورية ،وبالتالى فإن هناك ضرورة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية مباشرة بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لتشكيل اللجنة العامة للمجلس .
المادة 156 من الدستور حددت 15 يوما للفصل فى القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان .. فهل يعد هذا الموعد ملزما أم هو تنظيمي؟
أحكام المحكمة الدستورية استقرت على أن أى ميعاد محدد فى نصوص الدستور فهو ملزم ولا يمكن الإدعاء بأنه موعد تنظيمى وبالتالى مخالفة هذا الموعد يمثل مخالفة دستورية .
وفقا لهذه المادة هل سيتم عرض جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى ؟
هذه المسألة تتضمن الحديث عن فترتين ،
فترة ما قبل صدور الدستور والتى تولى خلالها الرئيس عدلى منصور رئاسة البلاد ، فيما يتعلق بالفترة الأولى لا يوجد ما يلزم بعرض ما صدر من قرارات بقوانين خلالها حيث لم يكن هناك دستور من الأساس «الدستور معطل والبرلمان محلول .
الفترة الثانية والتى تتضمن نهاية مدة حكم الرئيس عدلى منصور وفترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن ووفقا للحصر الذى اعدته وزارة الشئون القانونية فقد بلغ اجمالى القرارات بقوانين التى صدرت فى 2014 حوالى 170 قرارا و 122 خلال عام 2015 ..
وقد أنقسم الرأى حول مدى وجوب عرض القرارات بالقوانين التى صدرت منذ بدء العمل بالدستور وحتى الآن رأى ذهب الى وجوب العرض والآخر رأى عدم وجوب العرض وأستند فى ذلك الى أن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض سبق أن استقرت منذ عام 78 على أن وجوب العرض يكون عندما يوجد دستور ويكون البرلمان قائما «أى يكون البرلمان فى فترة الاجازة أو تعطل مثل ما حدث فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات عندما أصدر قانون الأحوال الشخصية».
والمحكمة انتهت الى أنه فى حالة عدم وجود حياة برلمانية أو دستور فلا يوجد وجوب للعرض ،
ولم يكن فى ذهن المشرع أن الفترة الانتقالية سوف تطول بهذا الشكل، وأنا كنت ضمن أعضاء لجنة العشرة التى راجعت الدستور لم يرد فى ذهننا أن تطول المرحلة الانتقالية ولا أن يصدر هذا الكم من القرارات بقوانين ، وكانت هناك ضرورة ملحة لصدور عدد القوانين المهمة مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية والقوانين التى لم تكن ملحة أو عاجلة كان الرئيس لا يقوم بإصدارها انتظارا للمجلس التشريعى ، فما كان يصدره الرئيس كان لابد أن يصدر سدا لثغرات تشريعية مثل الضرورة التى أوجبت اصدار قانون الإرهاب .
وفى عهد الرئيس عبد الناصر أصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا بعدم وجوب عرض القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على أساس أن الحياة البرلمانية كانت معطلة وهو ما يسرى تماما على الحالة التى نحن بصددها الآن ، ورغم ذلك وأخذا بما هو أحوط وحتى لا يستغل أحد ذلك فاننى أرى ضرورة أن تعرض جميع القرارات بقوانين التى صدرت منذ بداية عهد الرئيس عدلى منصور وحتى الآن، وانطلاقا من ذلك قامت وزارة الشئون القانونية بحصر لجميع القرارات بقوانين طوال هذه المدة .
هل ترى أن مدة ال 15 يوما كافية لنظر هذه القرارات بقوانين ؟
إذا التزم البرلمان بالاجراءات العادية المتبعة فى مناقشة القوانين فان هناك استحالة مادية لإنجاز تلك القرارات خلال مدة ال 15 يوما، إنما لو رأى البرلمان بأن يوفق بين وجوب العرض والمدة الزمنية الدستورية فيمكن أن تجرى مناقشات سريعة جدا بتوزيع هذه القرارات بقوانين على جميع اللجان النوعية ال 19 وليس اللجنة التشريعية فقط، لتتولى هذة اللجان مناقشتها خلال 24 ساعة فقط لتعد كل لجنة تقريرا بشأن القرارات المعروضة عليها ، وجميعها مناقشات تهدف الى تقنين الوضع الحالى خاصة أن البرلمان يملك دائما وفى أى وقت استدعاء أى من هذه القوانين لتعديلها أو إلغائها، إذا المطلوب مناقشات سريعة لتقنين الوضع تحقيقا للنص الدستوري، والقول بغير ذلك هو تكليف بمستحيل .
ألا تكفى الموافقة من حيث المبدأ على هذه القرارات بقوانين ؟
الموافقة من حيث المبدأ تتعارض مع نص المادة 156 من الدستور التى اشترطت أن يتم المناقشة والرقرار للقرارات ، أما من حيث المبدأ فهى تصلح للقوانين الجديدة المطروحة أمام البرلمان .
متى يبدأ إحتساب مدة ال 15 يوما ؟
وفقا لنص المادة 156 من الدستور فإن مدة ال 15 يوما تبدأ مع الموعد الذى يحدده القرار الجمهورى لدعوة المجلس للانعقاد ، أى أن الجلسة الاجرائية المقرر عقدها يوم 10 يناير وقد تستمر ليومين نظرا لكثرة عدد الاعضاء وتحتسب ضمن هذه المدة.
قانون التظاهر من القوانين التى ثار حولها جدل كبير .. فهل ترى أن البرلمان قد لا يوافق عليه ؟
من حق البرلمان أن يستدعى أى قانون ليعدله أو يلغيه، إلا أننى أرى أن قانون التظاهر يعد من أفضل القوانين فى العالم التى تنظم هذا الحق، وحينما راجعنا هذا القانون فى قسم التشريع بمجلس الدولة بحثنا فى كل القوانين التى تنظم هذا الحق بالعديد من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا وانجلترا ووجدنا بها عقوبات شديدة وأن القانون المصرى هو الأخف على الإطلاق ، والبعض يخلط بين العقوبات الموجودة فى القانون وهى خاصة بالجرائم التى ترتكب أثناء المظاهرة، وبين العقوبات على مخالفة تنظيم التظاهر بدون إخطار والتى تصل الى الغرامة ، فى الوقت الذى جعل القانون تنظيم التظاهرة بمجرد الإخطار وألقى العبء على وزير الداخلية لمنع المظاهرة حال ثبوت إخلالها بالأمن العام وذلك من خلال استصدار أمر قضائى لإلغائها، فالأصل فى ذلك الإباحة والإخطار .
هل استعدت الحكومة بوضع أجندة تشريعية لتقديمها لمجلس النواب ؟
هناك حزمة من التشريعات أوجب الدستور على البرلمان إصدارها فى أول دورة لانعقاده مثل قانون بناء الكنائس والعدالة الإنتقالية، ولم يحدد الدستور من الذى يتقدم بهذه المشروعات بقوانين ، ولذلك أعدت وزارة الشئون القانونية مشروع قانون للعدالة الانتقالية وآخر لبناء الكنائس ، وقد ألتقيت البابا تواضروس والأنبا بولا لاستطلاع رأيه بشأن قانون بناء الكنائس ، وراعت الحكومة فى مشروع قانون الكنائس التوازن بين كافة الحقوق المطلوبة والتيسير بحيث تكون هناك اجراءات سهلة وميسرة لبناء الكنائس وفقا لضوابط .
وماذا عن قوانين الصحافة والإعلام ؟
نص الدستور على أن يؤخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملهم ، وبالتالى فانه يجب أن يتم انشاء هذا المجلس والهيئتين أولا ليتم أخذ رأيهم فى القوانين التى تنظم عملهم جميعا حتى لا يتعارض ذلك مع الدستور، وقد أعدت وزارة العدل 3 مشروعات قوانين تقدم للبرلمان لإنشاء هذه الكيانات وتنظيم عملها .
ماذا عن قانون نقابة الإعلاميين ؟
تقدم الإعلامى حمدى الكنيسى بمشروع قانون لإنشاء نقابة للإعلاميين، وقد انتهت وزارة الشئون القانونية من تجهيز مشروع القانون ومراجعته لأخذ رأى مجلس الوزراء بشأنه تمهيدا لإصداره ويتضمن 88 مادة تنظم العقوبات ووضع ميثاق شرف للإعلاميين والهدف من إنشاء النقابة ووضع ضوابط للعمل داخلها والهيكل الإدارى والتنظيمى وآلية اختيار مجلس إدارتها، وذلك بهدف السيطرة على حالة الترهل التى تعانيها وسائل الاعلام والجميع يتفق على ذلك .
علقت آمال كبيرة على لجنة الإصلاح التشريعي.. ألا ترى أنها لم تف بالمطلوب منها ؟
هذه اللجنة كانت أول قرار يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى وتضم أفضل الخبرات القانونية وهدفها سد الفراغ التشريعى لعدم وجود برلمان لتعد مشروعات القوانين فى مختلف المجالات، وكان دورها يقتصر على مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من مختلف الوزارات وإعدادها وصياغتها وإحالتها الى مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه بشأنها أو رفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها .
إذا فقد انتهى دور هذه اللجنة ؟
هناك آراء نادت بحل لجنة الإصلاح التشريعى بمجرد بدء عمل البرلمان لانتهاء مبررات انشائها، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حسم موقف اللجنة خلال اجتماعه بمجلس الوزراء وطلب أن تستمر اللجنة فى عملها لتكون «بيت خبرة قانونية» تقدم المشورة والرأى للحكومة والبرلمان معا خاصة أن رأيها ليس ملزما لأى منهما.
باعتبارك المسئول عن شئون مجلس النواب فما هو الدور الذى تقوم به الأمانة العامة فيما يتعلق بالجلسة الإجرائية للبرلمان ؟
يقتصر دور الأمانة العامة على تقديم الدعم الفنى لاجراء تلك الجلسة مثل توفير الصناديق الزجاجية اللازمة لعملية الاقتراع، إلا أنها لا تتدخل فى سير تلك الجلسة والتى من المفترض أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا، وهى حتى الآن الدكتورة آمنة نصير، ووفقا للائحة فان الجلسة تبدأ بتأدية القسم الدستورى يليها الوكيلان ثم يتتابع النداء على أعضاء المجلس لآداء هذا القسم وهذا قد يستغرق يوما كاملا، ثم تفتح إجراءات الترشيح لمنصب رئيس المجلس وتجرى الانتخابات وتشكل لجنة من بين الأعضاء لتتولى فرز الاصوات ، ويتولى الرئيس المنتخب اجراءات جلسة انتخاب الوكيلين .
ما السبب فى تعاقد الأمانة العامة للمجلس على استئجار طابقين بمبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى ؟
المجلس مكدس بأعداد كبيرة من الموظفين بلغ حوالى 3 آلاف موظف وعامل بعد أن تم دمج موظفى الشعب والشورى وعودة العاملين بمقر الحزب الوطنى بالكورنيش الى مقر المجلس ، مما ترتب عليه وجود عمالة زائدة عن حاجة المجلس لذلك لجأت لاستئجار هذا المبنى لاستيعاب الاعداد الزائدة، ونتفاوض حاليا مع شركة «أيجوث للسياحة» لشراء مبنى الفندق الملاصق للمجلس .
ولماذا تم مؤخرا استبعاد 65 موظفا من المجلس إلى جهات حكومية أخرى ؟ وهل هناك تقارير أمنية كانت وراء استبعادهم ؟
بالفعل تم استبعاد 65 موظفا بسبب العمالة الزائدة وتم توزيعهم على مصالح حكومية مختلفة ولم يتم فصلهم كما أشيع ، ولم أتلق أى تقارير أمنية بشأنهم .
أقام هؤلاء دعاوى قضائية للعودة الى أعمالهم ؟
بلغنى ذلك ومستعد لتنفيذ أى حكم يصدر بعودة أى موظف، بل أقول إننى لن أطعن على الأحكام الصادرة لصالحهم وسأنفذها بمجرد صدورها .
وماذا عن وجود عدد جديد من الموظفين سيتم استبعادهم ؟
دورى سينتهى بشأن إدارة شئون مجلس النواب مع انعقاد المجلس ليتولى هو اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تسيير عمله ولن أتخذ أى اجراءات بنقل موظفين خلال الفترة المتبقية لى .
وماذا عن اختيار المجلس للأمين العام ؟
هذا شأن المجلس يختار أمينه العام ، أما أنا فقد اتخذت قرارا بتعيين المستشار أحمد سعد الدين فى ذلك المنصب خلفا للواء خالد الصدر وفقا للتفويض الممنوح لى من رئيس الوزراء وكان ذلك بعد أن اكتشفت وجود «عيب قانوني» ممثل فى عدم حصول الامين العام السابق على ليسانس الحقوق، ومن منطلق احترام القانون بادر الأمين العام السابق بمجرد علمه بذلك العيب بتقديم استقالته .
هل يخضع النواب المعينون لشرط ضرورة توقيع الكشف الطبى ؟
وفقا للقانون تنطبق ذات الشروط المطبقة على النواب المنتخبين على المعينين ، وبالتالى فإن كل نائب يتم تعيينه مطالب بتقديم كل المستندات المتعلقة بالمؤهل والذمة المالية والخدمة العسكرية وصحيفة الحالة الجنائية بالاضافة الى تقرير طبى بشأن حالته الصحية وتقدم تلك المستندات الى اللجنة العليا للانتخابات .
من وجهة نظرك تفضل أن يكون رئيس المجلس من بين المنتخبين أم المعينين ؟
تضم قائمة النواب المعينين أسماء ذات ثقل قانونى وفكرى تناسب هذا المنصب، لكن ليس ذلك معناه أنه لا يوجد مانع فى أن يكون من بين المعينين والرأى للمجلس ونوابه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.