ينعقد مجلس النواب الجديد خلال الفترةالمقبلة، بعد صدور القرار الجمهورى بدعوته للانعقاد، عقب تعيين الاعضاء «المعينين» ثم اختيار رئيس المجلس ووكيليه وهيئة مكتبه لتكون البداية مناقشة القرارات التى أصدرها رؤساء الجمهورية فى المرحلة الإنتقالية، بعدها يمارس المجلس دوره الرقابى على أعمال الحكومة، والتى تمتد إلى خمس سنوات وفقا للدستور، وهى ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهناك أكثر من وسيلة للرقابة منها الاستجواب، واللجان الخاصة والمشتركة، ولجان تقصى الحقائق ، والسؤال . الأستجواب يوضح ذلك الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى مشيرا الى أن أهم وسائل الرقابة البرلمانية هى أولا: الاستجواب، وتنبع خطورته من كونه قد ينتهى إلى تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة من الوزير المستجوب، كما يحمل فى طياته توجيه الاتهام لمحاسبة، من وجه إليه الأستجواب، من خلال مجموعة الوقائع التى تجمعت لدى المستجوب، ولها ما يدعمها من الأسانيد التى تستوجب المحاسبة، من وجهة نظره . ويتعلق الاستجواب بأى تصرف فى شأن من الشئون العامة وقد يتعلق بشأن من الشئون الخاصة، إذا كان مرتبطا بسلوك الحكومة أو أحد أعضائها . ويناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل، من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة، وتقديم الاستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب وبإمكانه توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم، وفى اليوم المحدد للمناقشة فى موضوع الاستجواب، يبدأ المستجوب بشرح استجوابه ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه وهى متاحة لسائر الأعضاء حتى وإن عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه بعد البدء فى مناقشته وتقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة لرئيس المجلس الذى يتولى عرضها بعد انتهاء المناقشة، فإذا كان الاقتراح المقدم يقضى بالانتقال إلى جدول الأعمال كان له الأولوية على غيره، وإذا لم تقدم اقتراحات بشأن الاستجواب يعلن الرئيس انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، وللمستجوب حق استرداد استجوابه فى أى وقت. ثانيا : اللجان الخاصة والمشتركة: تعد تلك اللجان من بين الأجهزة البرلمانية لمجلس النواب التى تساعده على أداء وظيفته الرقابية والتشريعية، وهى لجان مؤقتة تنتهى بانتهاء الغرض الذى شكلت من أجله، وتشكل بناء على عرض رئيس المجلس أو طلب الحكومة، من مجموعة من الأعضاء يختارهم رئيس المجلس، وهم فى المعتاد ليسوا أعضاء فى لجنة نوعية واحدة، وإنما هم أعضاء لهم مواصفات خاصة، وانتماءات مختلفة تضمن تمثيل الأحزاب فى هذه اللجان. أما اللجان المشتركة فهى عبارة عن عدة لجان تجتمع معا لدراسة الموضوع المحال إليها ثالثا : لجان تقصى الحقائق: وهى تعد من أهم أنواع اللجان الخاصة، ويأتى تشكيلها كوسيلة من وسائل ممارسة مجلس الشعب لاختصاصه الرقابى على أعمال السلطة التنفيذيةوفقا لنص المادة - 135- من الدستور التى تنص على أن لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس. وتشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجان المجلس ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا، يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، وذلك لتقصى الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التى شكلت اللجنة من أجلها أو لإجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام أى من الجهات السابقة، بسيادة القانون أو بالخطة أو بالموازنة العامة. وللجنة تقصى الحقائق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات، وعلى لجنة تقصى الحقائق إعداد تقرير لمجلس الشعب تضمنه العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخيرها إذا تعذر عليها تقديم تقريرها فى الميعاد والذى حدده المجلس، وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصى الحقائق فى أداء مهمتها وتقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة وتمكنها من الحصول على ما تحتاج إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات من أية جهة رسمية أو عامة. رابعا : السؤال: لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو من ينيبونهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، كما يجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب، كما يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو زوال صفة من قدم إليه . والسؤال هو استفسار عن أمر لا يعلمه العضو، للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور . و لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، بمعنى ألا يوقع على السؤال أكثر من عضو ،ولا يحول ذلك دون إمكانية تقديم عدد من الأعضاء لعدد من الأسئلة تكون بينها وحدة فى الموضوع، وطبقا للتقاليد البرلمانية، تدرج الأسئلة المتماثلة فى موضوعها فى جدول أعمال المجلس، ليجيب عليها الوزير المختص مرة واحدة.