اليونيسف تحذر من انتشار الأمراض بين أطفال غزة وتدعو إلى تكثيف إدخال المساعدات    لقب عالمي جديد، بيراميدز يتحدى فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    نشرة أخبار طقس السبت 13 ديسمبر| أمطار متفرقة وانخفاض آخر بدرجات الحرارة    أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    رئيس وزراء تايلاند يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا رغم حديث عن وقف لإطلاق النار    أسعار العملات أمام الجنيه المصري في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    6 وزراء يشاركون فى فعاليات قمة «المرأة المصرية» بجامعة «النيل»    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    تقييد مسن بعامود إنارة بالشرقية.. والسر وراء الواقعة صادم | فيديو    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    منخفض بيرون يُهدد 250 ألف أسرة في مخيمات غزة.. وتطورات لافتة في الضفة (فيديو)    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص القضائى فى دعوى التعويض عن حوادث الطائرات
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 11 - 2015

استقر القضاء المصرى على أن الناقل الجوى يلتزم بضمان سلامة المسافر، وأن الإلتزام تعاقدى، كما جرى القضاء على هذا المبدأ فى عقد نقل الأشخاص بصفة عامة، كما استند القضاء إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدرا من المصادر الرسمية للقانون، هكذا يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون الدولى " لقد صدر القانون المصرى رقم 28لسنة1981،
المعدل بشأن الطيران المدنى منظما للمسئولية التعاقدية للناقل الجوى وأخضعها لاتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوى الداخلى والدولى، وقد عرفت المادة الأولى من قانون الطيران المدنى فى فقرتها العاشرة الناقل الجوى بقولها " أنه الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها، أما قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 فقد نظم أحكاما خاصة للنقل الجوى وأكدعلى أن المقصود بالنقل الجوى، فى مفهوم القانون التجارى المصرى ، نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات .وإتفقت أحكام قانون الطيران المدنى وقانون التجارة على سريان أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة فى مصر على النقل الجوى الدولى،
وقد إنضمت مصر إلى إتفاقية وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى، وإستندت إتفاقية وارسو – المعتبرة الشريعة العامة على المستوى الدولى لمسئولية الناقل الجوى سواء فى عقد نقل الأشخاص أو عقد نقل البضائع – إلى مبدأ المسئولية بقوة القانون، فإعتبرت ثبوت الحادث والضرر الذى ترتب عليه، أمرا يستحق التعويض ، وبذلك جاء حكم الإنفاقية فى صالح المسافر ، فالمادة ( 17 ) من الإتفاقية تقرر مسئولية الناقل الجوى عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى يلحق براكب إذا كانت الحادثة التى نشأ عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم ، وقد أضافت المادة الرابعة من بروتوكول جواتيمالا للمادة (17) من اتفاقية وارسو فقرة جديدة حاصلها : " ومع ذلك فلا يعتبر الناقل مسئولا إذا كانت الوفاة أو الأذى البدنى قد نتجا عن حالة الراكب الصحية ".
أما عن الاختصاص القضائى بنظر دعوى التعويض – فقد خولت اتفاقية وارسو المدعى ( المتضرر ) خيارا بين إحدى محاكم ثلاث، فينعقد الاختصاص القضائى للمحكمة الكائن بدائرتها موطن الناقل أو المركز الرئيسى لنشاط الناقل الجوى، أو المحكمة الكائن بدائرتها مركز الفرع التابع للناقل الذى أبرم عقد النقل، أوالمحكمة الكائنة بدائرتها جهة الوصول ، والرأى مستقر فقها وقضاء على أن المقصود بالفرع التابع للناقل هو المنشأة التى يملكها الناقل، فلا ينصرف المعنى إلى وكالات السفر والسياحة.
أما عن القانون الواجب التطبيق فإن إجراءات الدعوى تخضع لقانون القاضى الذى أقيمت أمامه الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق مونتريال الموقع فى 13يوليو1966 يسرى على شركات الطيران الموقعة والمنضمة له – والتى من بينها شركة مصر للطيران – من خلال المنظمة الدولية للنقل الجوى ومركزها الرئيسى بمدينة مونتريال بكندا حيث حدد الاتفاق الحد الأقصى للتعويض بمبلغ" 75000 دولار أمريكى" .
هذا وتسقط دعوى مسئولية الناقل الجوى، وفقا للمادة 29/1 من إتفاقية وارسو إذا لم يقم المدعى (المتضرر ) أو ورثته، برفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل؛ أما قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28لسنة1981 فقد نصت المادة 137منه على أنه تنقضى دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.