استقر القضاء المصرى على أن الناقل الجوى يلتزم بضمان سلامة المسافر، وأن الإلتزام تعاقدى، كما جرى القضاء على هذا المبدأ فى عقد نقل الأشخاص بصفة عامة، كما استند القضاء إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدرا من المصادر الرسمية للقانون، هكذا يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون الدولى " لقد صدر القانون المصرى رقم 28لسنة1981، المعدل بشأن الطيران المدنى منظما للمسئولية التعاقدية للناقل الجوى وأخضعها لاتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوى الداخلى والدولى، وقد عرفت المادة الأولى من قانون الطيران المدنى فى فقرتها العاشرة الناقل الجوى بقولها " أنه الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها، أما قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 فقد نظم أحكاما خاصة للنقل الجوى وأكدعلى أن المقصود بالنقل الجوى، فى مفهوم القانون التجارى المصرى ، نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات .وإتفقت أحكام قانون الطيران المدنى وقانون التجارة على سريان أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة فى مصر على النقل الجوى الدولى، وقد إنضمت مصر إلى إتفاقية وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى، وإستندت إتفاقية وارسو – المعتبرة الشريعة العامة على المستوى الدولى لمسئولية الناقل الجوى سواء فى عقد نقل الأشخاص أو عقد نقل البضائع – إلى مبدأ المسئولية بقوة القانون، فإعتبرت ثبوت الحادث والضرر الذى ترتب عليه، أمرا يستحق التعويض ، وبذلك جاء حكم الإنفاقية فى صالح المسافر ، فالمادة ( 17 ) من الإتفاقية تقرر مسئولية الناقل الجوى عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى يلحق براكب إذا كانت الحادثة التى نشأ عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم ، وقد أضافت المادة الرابعة من بروتوكول جواتيمالا للمادة (17) من اتفاقية وارسو فقرة جديدة حاصلها : " ومع ذلك فلا يعتبر الناقل مسئولا إذا كانت الوفاة أو الأذى البدنى قد نتجا عن حالة الراكب الصحية ". أما عن الاختصاص القضائى بنظر دعوى التعويض – فقد خولت اتفاقية وارسو المدعى ( المتضرر ) خيارا بين إحدى محاكم ثلاث، فينعقد الاختصاص القضائى للمحكمة الكائن بدائرتها موطن الناقل أو المركز الرئيسى لنشاط الناقل الجوى، أو المحكمة الكائن بدائرتها مركز الفرع التابع للناقل الذى أبرم عقد النقل، أوالمحكمة الكائنة بدائرتها جهة الوصول ، والرأى مستقر فقها وقضاء على أن المقصود بالفرع التابع للناقل هو المنشأة التى يملكها الناقل، فلا ينصرف المعنى إلى وكالات السفر والسياحة. أما عن القانون الواجب التطبيق فإن إجراءات الدعوى تخضع لقانون القاضى الذى أقيمت أمامه الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق مونتريال الموقع فى 13يوليو1966 يسرى على شركات الطيران الموقعة والمنضمة له – والتى من بينها شركة مصر للطيران – من خلال المنظمة الدولية للنقل الجوى ومركزها الرئيسى بمدينة مونتريال بكندا حيث حدد الاتفاق الحد الأقصى للتعويض بمبلغ" 75000 دولار أمريكى" . هذا وتسقط دعوى مسئولية الناقل الجوى، وفقا للمادة 29/1 من إتفاقية وارسو إذا لم يقم المدعى (المتضرر ) أو ورثته، برفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل؛ أما قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28لسنة1981 فقد نصت المادة 137منه على أنه تنقضى دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.