تقرير: سوريا تُبعد الفصائل الفلسطينية وتُسلّم أسلحتها استجابة لضغوط دولية وإسرائيلية    عمرو أديب: هناك حديث عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري    غرق شاب داخل حمام سباحة بالشيخ زايد    المركز الثقافي بكفر الشيخ يشهد عرض ملحمة السراب لفرقة دمياط    مستقبل وطن يعقد اجتماعا مع أمنائه في المحافظات لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة    يد الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الزمالك    إنقاذ شاب مصاب بطعنة نافذة بالقلب فى المستشفى الجامعى بسوهاج الجديدة    سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة    لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تسير قوافل دعوية للمحافظات الحدودية    انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل دون مستوى 3 تريليونات دولار    اليورو يهبط مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي    نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها    السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة ابنها رامى: نمر بابتلاءات وبنتشعبط فى ربنا (فيديو)    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    «الوزير» يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المسافة من القاهرة حتى المنيا    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «مكنتش بتفرج عليها».. تعليق مفاجئ من الدماطي على تتويج سيدات الأهلي    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    «المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات أممية    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    صفاء الطوخي: أمينة خليل راقية وذكية.. والسعدني يمتلك قماشة فنية مميزة    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص القضائى فى دعوى التعويض عن حوادث الطائرات
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 11 - 2015

استقر القضاء المصرى على أن الناقل الجوى يلتزم بضمان سلامة المسافر، وأن الإلتزام تعاقدى، كما جرى القضاء على هذا المبدأ فى عقد نقل الأشخاص بصفة عامة، كما استند القضاء إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدرا من المصادر الرسمية للقانون، هكذا يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون الدولى " لقد صدر القانون المصرى رقم 28لسنة1981،
المعدل بشأن الطيران المدنى منظما للمسئولية التعاقدية للناقل الجوى وأخضعها لاتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوى الداخلى والدولى، وقد عرفت المادة الأولى من قانون الطيران المدنى فى فقرتها العاشرة الناقل الجوى بقولها " أنه الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها، أما قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 فقد نظم أحكاما خاصة للنقل الجوى وأكدعلى أن المقصود بالنقل الجوى، فى مفهوم القانون التجارى المصرى ، نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات .وإتفقت أحكام قانون الطيران المدنى وقانون التجارة على سريان أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة فى مصر على النقل الجوى الدولى،
وقد إنضمت مصر إلى إتفاقية وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى، وإستندت إتفاقية وارسو – المعتبرة الشريعة العامة على المستوى الدولى لمسئولية الناقل الجوى سواء فى عقد نقل الأشخاص أو عقد نقل البضائع – إلى مبدأ المسئولية بقوة القانون، فإعتبرت ثبوت الحادث والضرر الذى ترتب عليه، أمرا يستحق التعويض ، وبذلك جاء حكم الإنفاقية فى صالح المسافر ، فالمادة ( 17 ) من الإتفاقية تقرر مسئولية الناقل الجوى عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى يلحق براكب إذا كانت الحادثة التى نشأ عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم ، وقد أضافت المادة الرابعة من بروتوكول جواتيمالا للمادة (17) من اتفاقية وارسو فقرة جديدة حاصلها : " ومع ذلك فلا يعتبر الناقل مسئولا إذا كانت الوفاة أو الأذى البدنى قد نتجا عن حالة الراكب الصحية ".
أما عن الاختصاص القضائى بنظر دعوى التعويض – فقد خولت اتفاقية وارسو المدعى ( المتضرر ) خيارا بين إحدى محاكم ثلاث، فينعقد الاختصاص القضائى للمحكمة الكائن بدائرتها موطن الناقل أو المركز الرئيسى لنشاط الناقل الجوى، أو المحكمة الكائن بدائرتها مركز الفرع التابع للناقل الذى أبرم عقد النقل، أوالمحكمة الكائنة بدائرتها جهة الوصول ، والرأى مستقر فقها وقضاء على أن المقصود بالفرع التابع للناقل هو المنشأة التى يملكها الناقل، فلا ينصرف المعنى إلى وكالات السفر والسياحة.
أما عن القانون الواجب التطبيق فإن إجراءات الدعوى تخضع لقانون القاضى الذى أقيمت أمامه الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق مونتريال الموقع فى 13يوليو1966 يسرى على شركات الطيران الموقعة والمنضمة له – والتى من بينها شركة مصر للطيران – من خلال المنظمة الدولية للنقل الجوى ومركزها الرئيسى بمدينة مونتريال بكندا حيث حدد الاتفاق الحد الأقصى للتعويض بمبلغ" 75000 دولار أمريكى" .
هذا وتسقط دعوى مسئولية الناقل الجوى، وفقا للمادة 29/1 من إتفاقية وارسو إذا لم يقم المدعى (المتضرر ) أو ورثته، برفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل؛ أما قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28لسنة1981 فقد نصت المادة 137منه على أنه تنقضى دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.