بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    الفرع الدولي لجامعة القاهرة يطلق أولى فعاليات برنامج "اعرف بلدك"    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، عيار 21 يصل لهذا المستوى    عميد هندسة الأكاديمية العربية: نطبّق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية    التخطيط تطلق برنامجا تدريبيا عن منهجية "البرامج والأداء"    «الدلتا للسكر» تتكبد خسائر 346 مليون جنيه بسبب إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد    عراقجي: أطلعنا الصين على نتائج مفاوضاتنا مع الأمريكيين ونؤكد أنها حليف استراتيجي لإيران    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    كرة اليد، رحيل مدرب منتخب تونس بعد خسارة البطولة الأفريقية    آس: ريال مدريد يضع فيتينيا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي    رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد    ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحات بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط    إحالة سائق أتوبيس للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ لسيدة بالبدرشين    التحفظ على مالك مطعم كشري نشب به حريق في المرج    محافظ الشرقية يوجه بتوفير سرير وبعض المستلزمات لسيدة مسنة في قرية بهنباي    لأ!    دنيا الألفي تتصدر تريند جوجل بعد مشاجرة في حفل زفاف، والنقابة توقفها عن العمل    هيئة الدواء تحذر من تأخير جرعات الأنسولين دون استشارة طبية    عبد الغفار: الاستثمار في الشباب والصحة والتعليم هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل مصر    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8-2-2026 في الأقصر    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    بقيمة 3.5 مليار دولار| توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بمصر    الإعلامي أحمد سالم يعلن التبرع بأعضائه بعد الوفاة.. تفاصيل    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نخبة من القيادات الأمنية والقانونية والإعلامية يناقشون دور الإعلام في إفشال مخططات الفتنة وإسقاط الدول    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    طبيبة تكشف خطر استئصال الجدري: يترك الباب مفتوحا للجائحة القادمة    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    انتظام الدراسة بجميع المدارس فى بداية الفصل الدراسى الثانى    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    تحرير 35 مخالفة في حملة مكبرة على المخابز بالفيوم    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    وكيل الفاخورى: عدم احترافية الأهلى سبب فشل المفاوضات وفضلنا بيراميدز للمشاركة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص القضائى فى دعوى التعويض عن حوادث الطائرات
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 11 - 2015

استقر القضاء المصرى على أن الناقل الجوى يلتزم بضمان سلامة المسافر، وأن الإلتزام تعاقدى، كما جرى القضاء على هذا المبدأ فى عقد نقل الأشخاص بصفة عامة، كما استند القضاء إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدرا من المصادر الرسمية للقانون، هكذا يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون الدولى " لقد صدر القانون المصرى رقم 28لسنة1981،
المعدل بشأن الطيران المدنى منظما للمسئولية التعاقدية للناقل الجوى وأخضعها لاتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوى الداخلى والدولى، وقد عرفت المادة الأولى من قانون الطيران المدنى فى فقرتها العاشرة الناقل الجوى بقولها " أنه الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها، أما قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 فقد نظم أحكاما خاصة للنقل الجوى وأكدعلى أن المقصود بالنقل الجوى، فى مفهوم القانون التجارى المصرى ، نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات .وإتفقت أحكام قانون الطيران المدنى وقانون التجارة على سريان أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة فى مصر على النقل الجوى الدولى،
وقد إنضمت مصر إلى إتفاقية وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى، وإستندت إتفاقية وارسو – المعتبرة الشريعة العامة على المستوى الدولى لمسئولية الناقل الجوى سواء فى عقد نقل الأشخاص أو عقد نقل البضائع – إلى مبدأ المسئولية بقوة القانون، فإعتبرت ثبوت الحادث والضرر الذى ترتب عليه، أمرا يستحق التعويض ، وبذلك جاء حكم الإنفاقية فى صالح المسافر ، فالمادة ( 17 ) من الإتفاقية تقرر مسئولية الناقل الجوى عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى يلحق براكب إذا كانت الحادثة التى نشأ عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم ، وقد أضافت المادة الرابعة من بروتوكول جواتيمالا للمادة (17) من اتفاقية وارسو فقرة جديدة حاصلها : " ومع ذلك فلا يعتبر الناقل مسئولا إذا كانت الوفاة أو الأذى البدنى قد نتجا عن حالة الراكب الصحية ".
أما عن الاختصاص القضائى بنظر دعوى التعويض – فقد خولت اتفاقية وارسو المدعى ( المتضرر ) خيارا بين إحدى محاكم ثلاث، فينعقد الاختصاص القضائى للمحكمة الكائن بدائرتها موطن الناقل أو المركز الرئيسى لنشاط الناقل الجوى، أو المحكمة الكائن بدائرتها مركز الفرع التابع للناقل الذى أبرم عقد النقل، أوالمحكمة الكائنة بدائرتها جهة الوصول ، والرأى مستقر فقها وقضاء على أن المقصود بالفرع التابع للناقل هو المنشأة التى يملكها الناقل، فلا ينصرف المعنى إلى وكالات السفر والسياحة.
أما عن القانون الواجب التطبيق فإن إجراءات الدعوى تخضع لقانون القاضى الذى أقيمت أمامه الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق مونتريال الموقع فى 13يوليو1966 يسرى على شركات الطيران الموقعة والمنضمة له – والتى من بينها شركة مصر للطيران – من خلال المنظمة الدولية للنقل الجوى ومركزها الرئيسى بمدينة مونتريال بكندا حيث حدد الاتفاق الحد الأقصى للتعويض بمبلغ" 75000 دولار أمريكى" .
هذا وتسقط دعوى مسئولية الناقل الجوى، وفقا للمادة 29/1 من إتفاقية وارسو إذا لم يقم المدعى (المتضرر ) أو ورثته، برفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل؛ أما قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28لسنة1981 فقد نصت المادة 137منه على أنه تنقضى دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.