تراجع جديد لسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة العالمية    بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مصرع شخصين وإصابة 26 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - رأس غارب    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فيتو» ترصد 14 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب.. 5 قوانين لحماية الطيران المدني.. الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة.. حماية الدبلوماسيين.. وقمع عناصر الإرهاب ومنع تمويلها
نشر في فيتو يوم 06 - 07 - 2015

يهدد الإرهاب بمختلف أنواعه دول العالم منذ سنوات طويلة، حيث اتخذت عصبة الأمم أولى الخطوات الكبرى نحو تجريم هذا البلاء بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه، والذي تم إدارجه على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، وعلى الرغم من اعتماد الاتفاقية عام 1937، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 1963.
ووضع المجتمع الدولي، ممثلا في عصبة الأمم المتحدة، والمكونة من 193 دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى دولتين غير أعضاء «مراقبين»، حزمة من القوانين لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد، تستعرض «فيتو» خلال التقرير التالي 14 قانونًا دوليًّا لمنع الأعمال الإرهابية.
جرائم الإرهاب على الطائرات
وتضمنت اتفاقية عام 1963 والخاصة بالجرائم الإرهابية على متن الطائرات، على الإذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية أمن الطائرة، من تقييد حركة أيّ شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدّد ذلك الأمن، حيث تقضي الاتفاقية بأن تقبض الدولة الموقعة على الاتفاقية على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.
مكافحة الاستيلاء على الطائرات
كما وقعت عصبة الأمم في عام 1970 على اتفاقية لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بحيث يتم تجريم قيام أيّ شخص على متن رحلة جوية ب"الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بواسطة العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أيّ شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليها".
وتقضي الاتفاقية بأن اختطاف الطائرات جريمة يعاقب عليها القانون بقسوة، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم، بالإضافة إلى مساعدة الدول لبعضها البعض في سياق سير القضايا الجنائية، وفي عام 2010 تم إضافة بند تجريم اختطاف الطائرات عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة.
اتفاقية مونتريال
وفي عام 1971 تم توقيع اتفاقية مونتريال، لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وذلك بشأن الأعمال التخريبية الموجهة ضد الطيران، من هجمات القنابل خلال الرحلة، حيث تجرّم قيام أيّ شخص بقصد القيام بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، الأمر الذي يهدد سلامة الطائرة، أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة، أو محاولة القيام بذلك، أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتبر الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم.
حماية الدبلوماسيين
وتنص اتفاقية عام 1973 والخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية «الرؤساء، وزراء الخارجية، وممثلي الدول، والموظفين الدبلوماسيين»، حيث تقضي الاتفاقية بأن تجرّم كل دولة طرف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدًا، أو الاختطاف، أو الهجوم على شخصه أو المسّ بحريته، أو ارتكاب هجمات خطرة على أماكن عمله الرسمية، أو على مراسلاته الخاصة، أو وسائل تنقله، أو التهديد بالقيام بتلك الهجمات أو محاولة القيام بها، بأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة «لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة» واعتبار من يهدّد بتلك الهجمات أو يحاول القيام بها شريكًا في تلك الاعتداءات.
جرائم أخذ الرهائن
كما وضعت عصبة الأمم قوانين بشأن جرائم أخذ الرهائن، ممثلة في اتفاقية عام 1979، والتي تنص على أنّ «كل شخص يأخذ شخصًا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدّده بالقتل أو الأذى أو الاعتقال بهدف إكراه شخص ثالث، سواء الدولة أو أيّ منظمة حكومية دولية، أو أيّ شخص طبيعي أو قانوني أو أيّ مجموعة من الأشخاص، على اتخاذ إجراء أو التخلّي عن هذا الإجراء بوصفه شرطًا صريحًا أو ضمنيًا لتحرير الرهينة، يكون مرتكبًا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية».
حماية المواد النووية
ولم تغفل الأمم المتحدة عن الحماية المادية للمواد النووية، وذلك عن طريق اتفاقية عام 1980، والموقعة من الأعضاء، حيث تجرّم حيازة المواد النووية، واستخدامها، ونقلها، وسرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات، بالإضافة إلى إلزام الدول الأطراف بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليًّا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها.
بروتوكول عام 1988
وفي عام 1988، وقعت الدول الأعضاء بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني «اتفاقية مونتريال».
سلامة الملاحة البحرية
كما شهد عام 1988 توقيع اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتي تضع نظامًا قانونيًّا ينطبق على الأعمال الموجَّهة ضد الملاحة البحرية الدولية شبيه بالنظام الذي وُضع للطيران المدني الدولي، حيث تجرِّم الدول قيام شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها بشكل غير مشروع، أو التهديد، أو الترهيب، أو القيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يهدّد ذلك العمل سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أيّ أعمال أخرى تهدّد سلامة السفن.
وفي عام 2005، تم إضافة تجريم استخدام السفن كأجهزة للقيام بأعمال إرهابية، بالإضافة إلى تجرّيم استخدام السفن لنقل مختلف المواد مع العلم بغرض استخدامها للتسبب في الموت أو في إصابات بالغة أو في أضرار فادحة، أو التهديد باستخدامها لتلك الأغراض، أو لنقل أشخاص ارتكبوا أعمالًا إرهابية.
سلامة المنشآت الثابتة
ووقعت عصبة الأمم على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة والموجّهة ضد سلامة المنشآت الثابتة، عام 1988، والموجودة على الجرف القاري «عرض البحر»، وذلك عن طريق إنشاء نظام قانوني ينطبق على الأعمال الموجّهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، مشابه لنظام لحماية الطيران المدني الدولي.
كشف المتفجرات البلاستيكية
كما تضمنت قوانين مكافحة الإرهاب من قبل الأمم المتحدة، اتفاقية عام 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، حيث وضُعت الاتفاقية إلزامًا على الأطراف الموقعة مراقبة المتفجرات غير المميزة، في إقليمها، ومنع صناعة المتفجرات البلاستيكية غير المميزة، ووضع رقابة صارمة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة، التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية.
قمع الهجمات الإرهابية
وفي عام 1997 تم الاتفاق دوليًّا على قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وذلك عن طريق إنشاء نظام قضائي عالمي يشمل استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغير مشروع في مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة، أو بغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة.
منع تمويل الإرهاب
وشهد عام 1999 التوقيع على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، والتي تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق جماعات تدَّعي السعي إلى غايات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشجع أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة، عن طريق إلزام الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسئولية جنائية، ومدنية، وإدارية، وتنص الاتفاقية على تحديد الأنشطة الإرهابية، وتجميد ومصادرة الأموال الموجّهة إليها، وكذلك تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى، حسب الحالة.
قمع أعمال الإرهاب النووي
ولم تغفل عصبة الأمم المتحدة عن وضع قانون لقمع أعمال الإرهاب النووي، والذي تم التوقيع عليه في عام 2005، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛ والتهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها، حيث تنص الاتفاقية على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.
تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح
وعن تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية عام 2010 لقمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك بتجريم استخدام الطائرات المدنية كسلاح لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر؛ بالإضافة إلى تجريم استخدام الطائرات المدنية لتفريغ الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية (BCN)، أو المواد المماثلة لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر، أو استخدام مثل هذه المواد لمهاجمة الطائرات المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.