حازم بدوي: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة    رئيس لجنة مدرسة اللواء أحمد عبد التواب بالفيوم يحمل طفلا ليدلي والده بصوته    التعليم: لا يجوز حرمان الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحان/ مستند    نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي    مدبولى: تكامل العلم والصناعة الطريق الوحيد للازدهار    إكليل زهور على النصب التذكارى ل«علييف»    سعر طن الحديد الخميس 11 ديسمبر 2025 في مصر    لافروف: روسيا تسعى لتسوية شاملة ومستدامة للنزاع فى أوكرانيا    انتقادات قاسية ورسائل مبطنة.. هل على أوروبا توقع نهاية الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟    غزوة بيرون على قطاع غزة، أمطار غزيرة وفيضانات تفاقم أزمة النازحين في الخيام    وزير الدفاع الصومالى لترامب: ركز فى وعودك الانتخابية ولا تنشغل بنا    شاهد| كامل أبو علي لوزير الرياضة: مش هدخل الموسم الجديد بدون الاستاد.. حرام 70 مليون إيجارات    الاتحاد والمصري يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر    الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر    استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية    النيابة تذيع المرافعة في قضية طفل الإسماعيلية (فيديو)    الإعدام ل 3 من عائلة واحدة بسبب استعراض القوة وقتل شخص فى شبرا الخيمة    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    تحصين 320 كلبًا خلال أسبوعين في الدقهلية| صور    وصول يسرا ل حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    عبلة كامل تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    رئيس الوزراء يستعرض مشروع المنظومة القومية لتتبع المستحضرات الدوائية    تحذيرات عالمية من خطر هذا الشتاء.. ما هى سلالة أنفلونزا H3N2    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    رئيسا العراق وتركمانستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية    تعيين الدكتور طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    محمد سيحا يستعد لقيادة حراسة الأهلي في أول ظهور رسمي مع الفريق    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فيتو» ترصد 14 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب.. 5 قوانين لحماية الطيران المدني.. الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة.. حماية الدبلوماسيين.. وقمع عناصر الإرهاب ومنع تمويلها
نشر في فيتو يوم 06 - 07 - 2015

يهدد الإرهاب بمختلف أنواعه دول العالم منذ سنوات طويلة، حيث اتخذت عصبة الأمم أولى الخطوات الكبرى نحو تجريم هذا البلاء بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه، والذي تم إدارجه على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، وعلى الرغم من اعتماد الاتفاقية عام 1937، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 1963.
ووضع المجتمع الدولي، ممثلا في عصبة الأمم المتحدة، والمكونة من 193 دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى دولتين غير أعضاء «مراقبين»، حزمة من القوانين لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد، تستعرض «فيتو» خلال التقرير التالي 14 قانونًا دوليًّا لمنع الأعمال الإرهابية.
جرائم الإرهاب على الطائرات
وتضمنت اتفاقية عام 1963 والخاصة بالجرائم الإرهابية على متن الطائرات، على الإذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية أمن الطائرة، من تقييد حركة أيّ شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدّد ذلك الأمن، حيث تقضي الاتفاقية بأن تقبض الدولة الموقعة على الاتفاقية على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.
مكافحة الاستيلاء على الطائرات
كما وقعت عصبة الأمم في عام 1970 على اتفاقية لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بحيث يتم تجريم قيام أيّ شخص على متن رحلة جوية ب"الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بواسطة العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أيّ شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليها".
وتقضي الاتفاقية بأن اختطاف الطائرات جريمة يعاقب عليها القانون بقسوة، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم، بالإضافة إلى مساعدة الدول لبعضها البعض في سياق سير القضايا الجنائية، وفي عام 2010 تم إضافة بند تجريم اختطاف الطائرات عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة.
اتفاقية مونتريال
وفي عام 1971 تم توقيع اتفاقية مونتريال، لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وذلك بشأن الأعمال التخريبية الموجهة ضد الطيران، من هجمات القنابل خلال الرحلة، حيث تجرّم قيام أيّ شخص بقصد القيام بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، الأمر الذي يهدد سلامة الطائرة، أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة، أو محاولة القيام بذلك، أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتبر الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم.
حماية الدبلوماسيين
وتنص اتفاقية عام 1973 والخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية «الرؤساء، وزراء الخارجية، وممثلي الدول، والموظفين الدبلوماسيين»، حيث تقضي الاتفاقية بأن تجرّم كل دولة طرف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدًا، أو الاختطاف، أو الهجوم على شخصه أو المسّ بحريته، أو ارتكاب هجمات خطرة على أماكن عمله الرسمية، أو على مراسلاته الخاصة، أو وسائل تنقله، أو التهديد بالقيام بتلك الهجمات أو محاولة القيام بها، بأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة «لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة» واعتبار من يهدّد بتلك الهجمات أو يحاول القيام بها شريكًا في تلك الاعتداءات.
جرائم أخذ الرهائن
كما وضعت عصبة الأمم قوانين بشأن جرائم أخذ الرهائن، ممثلة في اتفاقية عام 1979، والتي تنص على أنّ «كل شخص يأخذ شخصًا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدّده بالقتل أو الأذى أو الاعتقال بهدف إكراه شخص ثالث، سواء الدولة أو أيّ منظمة حكومية دولية، أو أيّ شخص طبيعي أو قانوني أو أيّ مجموعة من الأشخاص، على اتخاذ إجراء أو التخلّي عن هذا الإجراء بوصفه شرطًا صريحًا أو ضمنيًا لتحرير الرهينة، يكون مرتكبًا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية».
حماية المواد النووية
ولم تغفل الأمم المتحدة عن الحماية المادية للمواد النووية، وذلك عن طريق اتفاقية عام 1980، والموقعة من الأعضاء، حيث تجرّم حيازة المواد النووية، واستخدامها، ونقلها، وسرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات، بالإضافة إلى إلزام الدول الأطراف بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليًّا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها.
بروتوكول عام 1988
وفي عام 1988، وقعت الدول الأعضاء بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني «اتفاقية مونتريال».
سلامة الملاحة البحرية
كما شهد عام 1988 توقيع اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتي تضع نظامًا قانونيًّا ينطبق على الأعمال الموجَّهة ضد الملاحة البحرية الدولية شبيه بالنظام الذي وُضع للطيران المدني الدولي، حيث تجرِّم الدول قيام شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها بشكل غير مشروع، أو التهديد، أو الترهيب، أو القيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يهدّد ذلك العمل سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أيّ أعمال أخرى تهدّد سلامة السفن.
وفي عام 2005، تم إضافة تجريم استخدام السفن كأجهزة للقيام بأعمال إرهابية، بالإضافة إلى تجرّيم استخدام السفن لنقل مختلف المواد مع العلم بغرض استخدامها للتسبب في الموت أو في إصابات بالغة أو في أضرار فادحة، أو التهديد باستخدامها لتلك الأغراض، أو لنقل أشخاص ارتكبوا أعمالًا إرهابية.
سلامة المنشآت الثابتة
ووقعت عصبة الأمم على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة والموجّهة ضد سلامة المنشآت الثابتة، عام 1988، والموجودة على الجرف القاري «عرض البحر»، وذلك عن طريق إنشاء نظام قانوني ينطبق على الأعمال الموجّهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، مشابه لنظام لحماية الطيران المدني الدولي.
كشف المتفجرات البلاستيكية
كما تضمنت قوانين مكافحة الإرهاب من قبل الأمم المتحدة، اتفاقية عام 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، حيث وضُعت الاتفاقية إلزامًا على الأطراف الموقعة مراقبة المتفجرات غير المميزة، في إقليمها، ومنع صناعة المتفجرات البلاستيكية غير المميزة، ووضع رقابة صارمة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة، التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية.
قمع الهجمات الإرهابية
وفي عام 1997 تم الاتفاق دوليًّا على قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وذلك عن طريق إنشاء نظام قضائي عالمي يشمل استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغير مشروع في مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة، أو بغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة.
منع تمويل الإرهاب
وشهد عام 1999 التوقيع على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، والتي تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق جماعات تدَّعي السعي إلى غايات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشجع أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة، عن طريق إلزام الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسئولية جنائية، ومدنية، وإدارية، وتنص الاتفاقية على تحديد الأنشطة الإرهابية، وتجميد ومصادرة الأموال الموجّهة إليها، وكذلك تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى، حسب الحالة.
قمع أعمال الإرهاب النووي
ولم تغفل عصبة الأمم المتحدة عن وضع قانون لقمع أعمال الإرهاب النووي، والذي تم التوقيع عليه في عام 2005، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛ والتهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها، حيث تنص الاتفاقية على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.
تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح
وعن تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية عام 2010 لقمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك بتجريم استخدام الطائرات المدنية كسلاح لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر؛ بالإضافة إلى تجريم استخدام الطائرات المدنية لتفريغ الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية (BCN)، أو المواد المماثلة لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر، أو استخدام مثل هذه المواد لمهاجمة الطائرات المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.