وزير النقل: 7 ممرات لوجستية دولية و33 ميناءً جافًا لدعم التجارة الخضراء    اتفاق ثلاثي بين الزراعة والتموين ومستقبل مصر لاستيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    الأسبوع الحالي.. انعقاد الدورة 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب    محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك في زامبيا قبل صدام زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    انقلاب سيارة نقل مواد بترولية أعلى محور حسب الله الكفراوي    بعد تغيبه.. العثور على جثة طفل داخل ترعه بقنا    ضبط شخص بتهمة التحرش بسيدة أثناء استقلالها ميكروباص في عين شمس    هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة يكشفها مساعد رئيس الهيئة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    انتظام الدراسة في 903 مدرسة بمطروح وسط أجواء من الانظباط    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بعد سيطرة مصر على جوائز الاتحاد الدولي    آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    قتلت زوجها ب3 طعنات أثناء تعليق «زينة رمضان»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    حالة الطقس في محافظة أسوان الأحد 8 فبراير 2026    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فيتو» ترصد 14 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب.. 5 قوانين لحماية الطيران المدني.. الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة.. حماية الدبلوماسيين.. وقمع عناصر الإرهاب ومنع تمويلها
نشر في فيتو يوم 06 - 07 - 2015

يهدد الإرهاب بمختلف أنواعه دول العالم منذ سنوات طويلة، حيث اتخذت عصبة الأمم أولى الخطوات الكبرى نحو تجريم هذا البلاء بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه، والذي تم إدارجه على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، وعلى الرغم من اعتماد الاتفاقية عام 1937، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 1963.
ووضع المجتمع الدولي، ممثلا في عصبة الأمم المتحدة، والمكونة من 193 دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى دولتين غير أعضاء «مراقبين»، حزمة من القوانين لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد، تستعرض «فيتو» خلال التقرير التالي 14 قانونًا دوليًّا لمنع الأعمال الإرهابية.
جرائم الإرهاب على الطائرات
وتضمنت اتفاقية عام 1963 والخاصة بالجرائم الإرهابية على متن الطائرات، على الإذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية أمن الطائرة، من تقييد حركة أيّ شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدّد ذلك الأمن، حيث تقضي الاتفاقية بأن تقبض الدولة الموقعة على الاتفاقية على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.
مكافحة الاستيلاء على الطائرات
كما وقعت عصبة الأمم في عام 1970 على اتفاقية لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بحيث يتم تجريم قيام أيّ شخص على متن رحلة جوية ب"الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بواسطة العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أيّ شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليها".
وتقضي الاتفاقية بأن اختطاف الطائرات جريمة يعاقب عليها القانون بقسوة، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم، بالإضافة إلى مساعدة الدول لبعضها البعض في سياق سير القضايا الجنائية، وفي عام 2010 تم إضافة بند تجريم اختطاف الطائرات عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة.
اتفاقية مونتريال
وفي عام 1971 تم توقيع اتفاقية مونتريال، لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وذلك بشأن الأعمال التخريبية الموجهة ضد الطيران، من هجمات القنابل خلال الرحلة، حيث تجرّم قيام أيّ شخص بقصد القيام بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، الأمر الذي يهدد سلامة الطائرة، أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة، أو محاولة القيام بذلك، أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتبر الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم.
حماية الدبلوماسيين
وتنص اتفاقية عام 1973 والخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية «الرؤساء، وزراء الخارجية، وممثلي الدول، والموظفين الدبلوماسيين»، حيث تقضي الاتفاقية بأن تجرّم كل دولة طرف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدًا، أو الاختطاف، أو الهجوم على شخصه أو المسّ بحريته، أو ارتكاب هجمات خطرة على أماكن عمله الرسمية، أو على مراسلاته الخاصة، أو وسائل تنقله، أو التهديد بالقيام بتلك الهجمات أو محاولة القيام بها، بأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة «لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة» واعتبار من يهدّد بتلك الهجمات أو يحاول القيام بها شريكًا في تلك الاعتداءات.
جرائم أخذ الرهائن
كما وضعت عصبة الأمم قوانين بشأن جرائم أخذ الرهائن، ممثلة في اتفاقية عام 1979، والتي تنص على أنّ «كل شخص يأخذ شخصًا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدّده بالقتل أو الأذى أو الاعتقال بهدف إكراه شخص ثالث، سواء الدولة أو أيّ منظمة حكومية دولية، أو أيّ شخص طبيعي أو قانوني أو أيّ مجموعة من الأشخاص، على اتخاذ إجراء أو التخلّي عن هذا الإجراء بوصفه شرطًا صريحًا أو ضمنيًا لتحرير الرهينة، يكون مرتكبًا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية».
حماية المواد النووية
ولم تغفل الأمم المتحدة عن الحماية المادية للمواد النووية، وذلك عن طريق اتفاقية عام 1980، والموقعة من الأعضاء، حيث تجرّم حيازة المواد النووية، واستخدامها، ونقلها، وسرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات، بالإضافة إلى إلزام الدول الأطراف بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليًّا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها.
بروتوكول عام 1988
وفي عام 1988، وقعت الدول الأعضاء بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني «اتفاقية مونتريال».
سلامة الملاحة البحرية
كما شهد عام 1988 توقيع اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتي تضع نظامًا قانونيًّا ينطبق على الأعمال الموجَّهة ضد الملاحة البحرية الدولية شبيه بالنظام الذي وُضع للطيران المدني الدولي، حيث تجرِّم الدول قيام شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها بشكل غير مشروع، أو التهديد، أو الترهيب، أو القيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يهدّد ذلك العمل سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أيّ أعمال أخرى تهدّد سلامة السفن.
وفي عام 2005، تم إضافة تجريم استخدام السفن كأجهزة للقيام بأعمال إرهابية، بالإضافة إلى تجرّيم استخدام السفن لنقل مختلف المواد مع العلم بغرض استخدامها للتسبب في الموت أو في إصابات بالغة أو في أضرار فادحة، أو التهديد باستخدامها لتلك الأغراض، أو لنقل أشخاص ارتكبوا أعمالًا إرهابية.
سلامة المنشآت الثابتة
ووقعت عصبة الأمم على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة والموجّهة ضد سلامة المنشآت الثابتة، عام 1988، والموجودة على الجرف القاري «عرض البحر»، وذلك عن طريق إنشاء نظام قانوني ينطبق على الأعمال الموجّهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، مشابه لنظام لحماية الطيران المدني الدولي.
كشف المتفجرات البلاستيكية
كما تضمنت قوانين مكافحة الإرهاب من قبل الأمم المتحدة، اتفاقية عام 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، حيث وضُعت الاتفاقية إلزامًا على الأطراف الموقعة مراقبة المتفجرات غير المميزة، في إقليمها، ومنع صناعة المتفجرات البلاستيكية غير المميزة، ووضع رقابة صارمة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة، التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية.
قمع الهجمات الإرهابية
وفي عام 1997 تم الاتفاق دوليًّا على قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وذلك عن طريق إنشاء نظام قضائي عالمي يشمل استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغير مشروع في مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة، أو بغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة.
منع تمويل الإرهاب
وشهد عام 1999 التوقيع على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، والتي تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق جماعات تدَّعي السعي إلى غايات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشجع أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة، عن طريق إلزام الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسئولية جنائية، ومدنية، وإدارية، وتنص الاتفاقية على تحديد الأنشطة الإرهابية، وتجميد ومصادرة الأموال الموجّهة إليها، وكذلك تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى، حسب الحالة.
قمع أعمال الإرهاب النووي
ولم تغفل عصبة الأمم المتحدة عن وضع قانون لقمع أعمال الإرهاب النووي، والذي تم التوقيع عليه في عام 2005، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛ والتهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها، حيث تنص الاتفاقية على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.
تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح
وعن تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية عام 2010 لقمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك بتجريم استخدام الطائرات المدنية كسلاح لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر؛ بالإضافة إلى تجريم استخدام الطائرات المدنية لتفريغ الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية (BCN)، أو المواد المماثلة لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر، أو استخدام مثل هذه المواد لمهاجمة الطائرات المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.