موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    أبو حسنة: لن نتعاون مع الآلية البديلة ونلتزم بتعليمات الأمين العام للأمم المتحدة    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    «أنا أفضل في هذه النقطة».. عبد المنصف يكشف الفارق بينه وبين الحضري    رابط مباشر| إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الأربعاء    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويعتدي على معلم لمنعه نجله من الغش    إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالشرقية    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    أول تعليق من آية سماحة بعد التحقيق معها بشأن تطاولها على مشيرة إسماعيل    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    «يقدر يكون زي محمد صلاح».. ضياء السيد يتغنى بنجم الأهلي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إما الولاية 51 لأمريكا أو دفع 61 مليار دولار، ترامب يبتز كندا بعد عرض انضمامها إلى القبة الذهبية    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    بيان مهم من صندوق النقد بشأن المراجعة الخامسة بشأن الاقتصاد المصري    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    مصطفى الفقي: السوشيال ميديا لا ترحم في «عصر فاضح»    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    تنبيه هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين بشأن رائحة الغاز    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    التحقيق مع آية سماحة فى نقابة المهن التمثيلية بسبب مشيرة إسماعيل.. صور    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    رسميًا.. دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة والجمعة أول أيام العيد (بيان)    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فيتو» ترصد 14 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب.. 5 قوانين لحماية الطيران المدني.. الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة.. حماية الدبلوماسيين.. وقمع عناصر الإرهاب ومنع تمويلها
نشر في فيتو يوم 06 - 07 - 2015

يهدد الإرهاب بمختلف أنواعه دول العالم منذ سنوات طويلة، حيث اتخذت عصبة الأمم أولى الخطوات الكبرى نحو تجريم هذا البلاء بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه، والذي تم إدارجه على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، وعلى الرغم من اعتماد الاتفاقية عام 1937، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 1963.
ووضع المجتمع الدولي، ممثلا في عصبة الأمم المتحدة، والمكونة من 193 دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى دولتين غير أعضاء «مراقبين»، حزمة من القوانين لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد، تستعرض «فيتو» خلال التقرير التالي 14 قانونًا دوليًّا لمنع الأعمال الإرهابية.
جرائم الإرهاب على الطائرات
وتضمنت اتفاقية عام 1963 والخاصة بالجرائم الإرهابية على متن الطائرات، على الإذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية أمن الطائرة، من تقييد حركة أيّ شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدّد ذلك الأمن، حيث تقضي الاتفاقية بأن تقبض الدولة الموقعة على الاتفاقية على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.
مكافحة الاستيلاء على الطائرات
كما وقعت عصبة الأمم في عام 1970 على اتفاقية لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بحيث يتم تجريم قيام أيّ شخص على متن رحلة جوية ب"الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بواسطة العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أيّ شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليها".
وتقضي الاتفاقية بأن اختطاف الطائرات جريمة يعاقب عليها القانون بقسوة، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم، بالإضافة إلى مساعدة الدول لبعضها البعض في سياق سير القضايا الجنائية، وفي عام 2010 تم إضافة بند تجريم اختطاف الطائرات عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة.
اتفاقية مونتريال
وفي عام 1971 تم توقيع اتفاقية مونتريال، لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وذلك بشأن الأعمال التخريبية الموجهة ضد الطيران، من هجمات القنابل خلال الرحلة، حيث تجرّم قيام أيّ شخص بقصد القيام بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، الأمر الذي يهدد سلامة الطائرة، أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة، أو محاولة القيام بذلك، أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتبر الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم.
حماية الدبلوماسيين
وتنص اتفاقية عام 1973 والخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية «الرؤساء، وزراء الخارجية، وممثلي الدول، والموظفين الدبلوماسيين»، حيث تقضي الاتفاقية بأن تجرّم كل دولة طرف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدًا، أو الاختطاف، أو الهجوم على شخصه أو المسّ بحريته، أو ارتكاب هجمات خطرة على أماكن عمله الرسمية، أو على مراسلاته الخاصة، أو وسائل تنقله، أو التهديد بالقيام بتلك الهجمات أو محاولة القيام بها، بأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة «لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة» واعتبار من يهدّد بتلك الهجمات أو يحاول القيام بها شريكًا في تلك الاعتداءات.
جرائم أخذ الرهائن
كما وضعت عصبة الأمم قوانين بشأن جرائم أخذ الرهائن، ممثلة في اتفاقية عام 1979، والتي تنص على أنّ «كل شخص يأخذ شخصًا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدّده بالقتل أو الأذى أو الاعتقال بهدف إكراه شخص ثالث، سواء الدولة أو أيّ منظمة حكومية دولية، أو أيّ شخص طبيعي أو قانوني أو أيّ مجموعة من الأشخاص، على اتخاذ إجراء أو التخلّي عن هذا الإجراء بوصفه شرطًا صريحًا أو ضمنيًا لتحرير الرهينة، يكون مرتكبًا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية».
حماية المواد النووية
ولم تغفل الأمم المتحدة عن الحماية المادية للمواد النووية، وذلك عن طريق اتفاقية عام 1980، والموقعة من الأعضاء، حيث تجرّم حيازة المواد النووية، واستخدامها، ونقلها، وسرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات، بالإضافة إلى إلزام الدول الأطراف بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليًّا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها.
بروتوكول عام 1988
وفي عام 1988، وقعت الدول الأعضاء بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني «اتفاقية مونتريال».
سلامة الملاحة البحرية
كما شهد عام 1988 توقيع اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتي تضع نظامًا قانونيًّا ينطبق على الأعمال الموجَّهة ضد الملاحة البحرية الدولية شبيه بالنظام الذي وُضع للطيران المدني الدولي، حيث تجرِّم الدول قيام شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها بشكل غير مشروع، أو التهديد، أو الترهيب، أو القيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يهدّد ذلك العمل سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أيّ أعمال أخرى تهدّد سلامة السفن.
وفي عام 2005، تم إضافة تجريم استخدام السفن كأجهزة للقيام بأعمال إرهابية، بالإضافة إلى تجرّيم استخدام السفن لنقل مختلف المواد مع العلم بغرض استخدامها للتسبب في الموت أو في إصابات بالغة أو في أضرار فادحة، أو التهديد باستخدامها لتلك الأغراض، أو لنقل أشخاص ارتكبوا أعمالًا إرهابية.
سلامة المنشآت الثابتة
ووقعت عصبة الأمم على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة والموجّهة ضد سلامة المنشآت الثابتة، عام 1988، والموجودة على الجرف القاري «عرض البحر»، وذلك عن طريق إنشاء نظام قانوني ينطبق على الأعمال الموجّهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، مشابه لنظام لحماية الطيران المدني الدولي.
كشف المتفجرات البلاستيكية
كما تضمنت قوانين مكافحة الإرهاب من قبل الأمم المتحدة، اتفاقية عام 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، حيث وضُعت الاتفاقية إلزامًا على الأطراف الموقعة مراقبة المتفجرات غير المميزة، في إقليمها، ومنع صناعة المتفجرات البلاستيكية غير المميزة، ووضع رقابة صارمة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة، التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية.
قمع الهجمات الإرهابية
وفي عام 1997 تم الاتفاق دوليًّا على قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وذلك عن طريق إنشاء نظام قضائي عالمي يشمل استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغير مشروع في مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة، أو بغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة.
منع تمويل الإرهاب
وشهد عام 1999 التوقيع على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، والتي تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق جماعات تدَّعي السعي إلى غايات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشجع أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة، عن طريق إلزام الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسئولية جنائية، ومدنية، وإدارية، وتنص الاتفاقية على تحديد الأنشطة الإرهابية، وتجميد ومصادرة الأموال الموجّهة إليها، وكذلك تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى، حسب الحالة.
قمع أعمال الإرهاب النووي
ولم تغفل عصبة الأمم المتحدة عن وضع قانون لقمع أعمال الإرهاب النووي، والذي تم التوقيع عليه في عام 2005، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛ والتهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها، حيث تنص الاتفاقية على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.
تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح
وعن تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية عام 2010 لقمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك بتجريم استخدام الطائرات المدنية كسلاح لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر؛ بالإضافة إلى تجريم استخدام الطائرات المدنية لتفريغ الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية (BCN)، أو المواد المماثلة لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر، أو استخدام مثل هذه المواد لمهاجمة الطائرات المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.