قضت المحكمة الدستورية العليا أمس, بعدم اختصاصها بالنظر, أو إبداء الرأي, في مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي. الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسة12 أبريل الحالي, وكانت المحكمة, قد تلقت طلبا من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي, لإبداء الرأي في هذا القانون. وأوضحت المحكمة, في جلستها برئاسة المستشار عدلي منصور, وعضوية المستشارين علي عوض, وأنور العاصي, أنها أسست حكمها هذا علي أن نص الفقرة الخامسة من المادة28 من الإعلان الدستوري حصر حدود الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية فقط, وقصر الرقابة علي القانون المذكور دون غيره, وقالت المحكمة إن مد نطاقها ليشمل نصوص مشروعات قوانين أخري يكون مجاوزا الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة, وأشارت المحكمة إلي أن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع تعديل أحكام بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص المحكمة. وقالت المحكمة إن قضاءها جري علي أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور والقانون, وبالقدر نفسه لا تخوض في اختصاص ليس لها, وعليها ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها, وأيضا عليها ألا تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها, وأشارت المحكمة إلي أنه يترتب علي ذلك أن الطلب الماثل حول عرض مشروع القانون المذكور, بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن مجال اختصاصها. وجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة, والمستشار ماهر البحيري النائب الأول, لم يشاركا في نظر مشروع القانون, وذلك لمشاركتهما في أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.